عمر بن الخطاب هو الذي حرم الرخصة
بمعنى الجواز الجمع بين الصلاتين
والدليل من كتبكم
من الكبائر الجمع بين الصلاتين من غير عذر
روى البيهقي في سننه الكبرى37 بسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهب.
قال البيهقي: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده من لا يحتج به.