صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
ممكن يامن تجدون انفسكم محاورين متمكنين في العقائد ان تشرحوا لي وانا العبد الذليل المستضعف فيما بينكم ذلك حتى يصيبكم الاجر و الثواب و تكونوا معلمين للعلم ؟!!