الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي ج 1 ص 286
فصل:
ولا بأس بعد الآي والتسبيح؛ لأنه روي عن طاوس، والحسن، وابن سيرين، ولا بأس بقتل الحية والعقرب؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» ، وإن قتل القملة فلا بأس، فإن عمر - رضي الله عنه - كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد.