أمالي الطوسي:2/288 ، عن يحيى بن العلاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل مؤمن شهيد ، وإن مات على فراشه فهو شهيد ، وهو كمن مات في عسكر القائم قال : أيحبس نفسه على الله ثم لا يدخله الجنة) . وعنه البحار:52/144
الكافي:2/620 ، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم ، وإن مات كان في جوار محمد النبي صلى الله عليه وآله ) ومثله ثواب الأعمال/146 ، عن جابر، بتفاوت يسير ، وعنهما وسائل الشيعة:4/870 ، والبحار:76/201 و:92/312 ، وعنه مجمع البيان:9/229
إعلام الدين/459 : (سأله أبو بصير عن قول الله تعالى : وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ، ما عنى بذلك؟ فقال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر ، ومن مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهلية ، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم فمن مات وهو عارف بالإمامة لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ، فكان كمن هو مع القائم في فسطاطه . قال: ثم مكث هنيئة ثم قال: لا بل كمن قاتل معه ، ثم قال: لا بل والله كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله ). وعنه البحار:27/126
وفي المحاسن/173، عن العلاء بن سيابة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : من مات منكم على أمرنا هذا فهو بمنزلة من ضرب فسطاطه إلى رواق القائم عليه السلام ، بل بمنزلة من يضرب معه بسيفه ، بل بمنزلة من استشهد معه ، بل بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله ). ونحوه في/172، عن مالك بن أعين، وفي/173، عن السندي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظراً له ؟ قال: هو بمنزلة من كان مع القائم عليه السلام في فسطاطه... ونحوه في/150 ، والنعماني/200، عن العلاء بن سيابة كالمحاسن وكمال الدين:2/338 ، عن المفضل بن عمر ، وفي/644 ، عن العلاء بن سيابة ، كالمحاسن . وعنه وعن المحاسن إثبات الهداة:3/471 و489 ، و519 ، والبحار:52/125
الكافي:1/371 ، ونحوه 372، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى:يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ؟ فقال : يا فضيل إعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر ، كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره ، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه ! قال: وقال بعض أصحابه: بمنزلة من استشهد
مع رسول الله). ومثله النعماني/329 ، وغيبة الطوسي/276 ، وعنهما إثبات الهداة:3/515 ، والبحار:52/131 ، و141و142