|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
دروس في القواعد الفقهية21 درس
بتاريخ : 06-01-2018 الساعة : 08:39 PM
الدرس الأول: نظرة في القواعد الفقهيّة
أهداف الدرس
- التعرّف على معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح.
- التعرّف على الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الفقهيّة.
- التعرّف على الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الأصوليّة.
--------------------------------------------------------------------------------
13
--------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة
لا شبهة في أنَّ الفقه الإسلاميّ من أشرف العلوم وأجلّها مرتبة وقيمة من بين العلوم، كما أنَّه أهمُّ العلوم وأوسعها عملاً ونطاقاً، والفقه (الأحكام الشرعيّة) يُستنبط من الحجج والأمارات الشرعيّة (كالكتاب والسنَّة والإجماع والعقل)، وأكثر ما يُستنبط منه الحكم الشرعيّ هوالسنَّة (خصوصاً النصوص)، وتنبثق من هذه الأدلَّة الأصليّة جملةٌ من الضوابط والأصول (الكبريات)، فتسمَّى بـ "القواعد الفقهيّة"، وهي كبريات تُطبّق على مصاديقها، وهذه القواعد منتشرة في مختلف الأبواب وشتَّى المسائل، ولم يقم بتدوينها من الفقهاء إلا عددٌ قليلٌ، وعليه يكون تدوين القواعد ذا أهمية كبيرة معنىً ومدركاً ومورداً.1
فإنّه من ضروريّات المتبحِّر في الفقه الإسلاميّ (الّذي يروم الوصول إلى الفهم العلمي المركّز أو يسعى للوصول إلى مرتبة الاجتهاد) الإحاطة بنوعين من القواعد:
الأول: القواعد الأصوليّة، وترتكز عليها عملية استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة الكلّيَّة.
--------------------------------------------------------------------------------
15
--------------------------------------------------------------------------------
الثاني: القواعد الفقهيّة، وهي أحكام كلّيَّة يندرج تحت كلٍّ منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة، (ولها مصاديق كثيرة). وبالإحاطة بهذه القواعد ـ إضافة إلى بعض المعدَّات الأخرى للاجتهاد ـ تحصل للفقيه ملكة الاجتهاد الشرعيّ. وبقدر الإحاطة بتلك القواعد يعظم قدر الفقيه، وتتّضح مناهج الاستنباط لديه.2
تعريف القاعدة
في اللغة: تستعمل القاعدة، في اللغة، تارةً بمعنى الأمر الكلِّيّ المنطبق على جميع جزئيّاته:
القاعدة: حكمٌ كلّيّ ينطبق على جزئيّاته.3 والقاعدة في مصطلح أهل العلم: الضابطة، وهي الأمر الكلِّيّ المنطبق على جميع الجزئيّات، كما يقال: "كلّ إنسان حيوان، وكلّ ناطق إنسان" ونحوذلك.4
في الاصطلاح: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلّيّ المنطبق على جميع جزئيّاته.5
فعندما تُضاف كلمة القاعدة إلى الفقه يُراد بها الحكم الشرعيّ الكلّيّ المستنبط من أدلّته، المنطبق على موارده الجزئيّة، فقاعدة: "من ملك شيئاً ملك الإقرار به" مثلاً هي حكم شرعيّ كلّيّ بعد أن يستنبطه الفقيه من مداركه يطبّقه على مصاديق متعدّدة، كنفوذ إقراره في بيعه، وشرائه، وهبته، وصلحه، وعاريته، وإجارته، وطلاقه، وعتقه. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند البحث عن الفارق بينها وبين القاعدة الأصوليّة.
--------------------------------------------------------------------------------
16
--------------------------------------------------------------------------------
الفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة
1- إنّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلاّ حكماً كليّاً، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فإنه يكون حكماً جزئيّاً، وإن صلحت في بعض الموارد "لاستنتاج الحكم الكليّ أيضاً، إلاّ أنّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئيّ هوالمائز بينها وبين المسألة الأصوليّة، حيث إنّها لا تصلح إلاّ لاستنتاج حكم كلّيّ"6.
- توضيح ذلك: إنّ قاعدة الطهارة- مثلاً- تنتج من خلال تطبيقها على مواردها، أنّ هذا الماء طاهر، وذاك الثوب طاهر، وهذا الفراش طاهر وهكذا، وهذه أحكام جزئيّة خاصّة بموارد معيّنة، بينما يُستفاد من قاعدة حجيّة خبر الثقة أنّ العصير العنبيّ إذا غلا حرم، لا خصوص هذا العصير أوذاك، وأنّ البول من مأكول اللحم ذي النفس السائلة نجس، وهكذا. نعم بعض القواعد الفقهيّة قد تقدّم لنا حكماً كليّاً أيضاً في الموضوع الكليّ، كما لوشككنا في أنّ العصير العنبيّ إذا غلا فهل هوطاهر أم لا؟ وأن الفأرة طاهرة أم لا؟ فإنّنا نحكم بالطهارة في الموردين لأصالة الطهارة، والحكم بالطهارة في مثلهما حكم كليّ، إذ لا نظر فيه إلى عصير معيّن أوفأرة معيّنة، ومع هذا يبقى المائز بين المسألة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة محفوظاً، وذلك بأن نقول: إنّ القاعدة الفقهية تنتج حكماً جزئيّاً غالباً، وقد تنتج حكماً كلّيّاً نادراً، وهذا بخلافه في المسألة الأصوليّة، فإنّها لا تعطينا إلاّ حكماً كلّيّاً دائماً.
2- إنّ نتيجة المسألة الفقهيّة قاعدة كانت أوغيرها بنفسها تلقى إلى العاميّ
--------------------------------------------------------------------------------
17
--------------------------------------------------------------------------------
غير المتمكّن من الاستنباط، فيقال له: كلّما دخل وقت الظهر، وكنت واجداً للشروط وجبت عليك الصلاة، أويُقال: كلّما فرغت من عملٍ وشككت في صحّته وفساده فلا يجب عليك الاعتناء به، فيذكر له جميع قيود الحكم الظاهريّ، وهذا بخلافه في المسألة الأصوليّة، فإنّ إعمال نتيجتها مختصٌّ بالمجتهد، ولاحظَّ للمقلّد فيها، ولا معنى لإلقائها إليه، بل الملقى إليه يكون الحكم المستنبط من تلك المسألة".7
- توضيح ذلك: إنّ القاعدة الفقهيّة يتعهّد المكلّف العامّيّ بتطبيقها دون المجتهد، بل يقدّم المجتهد كبرى قاعدة الطهارة، والمكلّف يطبّقها فيقول: هذا طاهر، وذاك طاهر، باعتباره مشكوك الطهارة، بدون حاجة إلى الرجوع إلى الفقيه ليتصدّى لاستنتاج ذلك، بخلاف كبرى حجيّة خبر الثقة، فتطبيقها على مواردها من وظيفة المجتهد، فهوالّذي يبحث عن الخبر الدّالّ على حرمة العصير العنبيّ، ويبحث عن وثاقة الراوي، ويطبّق كبرى حجيّة خبر الثقة عليه، بعد ثبوت كونه ثقة.
3- ما ذكره السيّد الخوئي قدس سره: "أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من المسألة الأصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها، ... والنكتة في اعتبار ذلك الاحتراز عن القواعد الفقهيّة، فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق".8
--------------------------------------------------------------------------------
18
--------------------------------------------------------------------------------
- توضيح ذلك: أنّ القاعدة الفقهيّة حكم شرعي عامّ، إذا طبِّق على موارده حصلنا على أحكام تتّفق ومضمون القاعدة، وتشكّل مصداقاً من مصاديقها، وليس شيئاً غير القاعدة، بل هي أحكام أضيق دائرة من القاعدة، بخلاف القاعدة الأصوليّة فإنّها بتطبيقها على مضامينها نحصل على أحكام مغايرة للقاعدة، فحجيّة خبر الثقة مثلاً - كقاعدة أصوليّة - يُستنتج منها وجوب صلاة الجمعة، وحرمة العصير العنبيّ إذا غلى، وهي أحكام شرعيّة مغايرة لخبر الثقة، ولا تشكِّل مِصداقاً من مصاديقه.
4- ما ذكره السيّد الشهيد الصدر قدس سره بقوله: "الميزان في أصوليّة القاعدة عدم اختصاص مجال الاستفادة والاستنباط منها بباب فقهيّ معيّن..., لأنّ قاعدة الطهارة، والقواعد الفقهيّة الاستدلالية، وإن كانت عامّة في نفسها، ولكنّها لا تبلغ درجة من العموميّة تجعلها مشتركة في استنباط الحكم في أبواب فقهيّة متعدِّدة، وهذا هوالذي يسوِّغ أن يكون البحث عن كلّ واحدة منها في المجال الفقهيّ المناسب لها، بخلاف القواعد الأصوليّة المشتركة في أبواب فقهيّة مختلفة، فإنّه لا مسوِّغ لجعلها جزءاً من بحوث باب فقهيّ معيّن دون سائر الأبواب".9
- توضيح ذلك: إنّ القاعدة الأصوليّة يستفيد منها الفقيه في أبواب فقهيّة مختلفة، ولا اختصاص لها بباب دون باب، كحجيّة خبر الثقة، والعموم والإطلاق، والمفهوم، ... ومقدّمة الواجب، بخلاف القاعدة الفقهيّة فإنّها تختصّ بباب معيّن كقاعدة الطهارة، فإنّها وإن استفيد منها حكم كلّيّ أحياناً إلّا أنّها تختصّ بباب الطهارة، ولا يُستفاد منها في أبواب فقهية أخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
19
--------------------------------------------------------------------------------
نعم بعض المسائل الفقهيّة قد يتّسع مجالها كقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، حيث إنّها ترفع كلّ حكم ضرريّ، فتجري في الوضوء، والغسل، والصلاة، والصوم، والحجّ، وفي أغلب العقود والإيقاعات، إلاَّ أنّها تبقى محدودة في أبواب خاصّة، بدون أن تكون عنصراً مشتركاً في كلّ الأبواب الفقهيّة كما هو الحال في القاعدة الأصولية.
الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الفقهيّة
الفارق بينهما هوأنّ موضوع الأولى عامّ، ويمكن أن تكون له تطبيقات متعدَّدة مأخوذة منه كقاعدة الطهارة، بخلاف المسألة الفقهيّة، فإنّ موضوعها خاصّ، ولّما كان كذلك فلا تطبيقات لها بحيث يُستنتج منها أحكام تعدُّ مصاديق للقاعدة، بل المستنتج في المسألة الفقهيّة أحكام لموضوعات خاصّة، فقاعدة الطهارة مثلاً موضوعها أوسع من موضوع المسألة الفقهية، وتكون المسألة الفقهيّة مندرجة تحت القاعدة، فهذا الثوب طاهر، وذاك الفراش طاهر مسائل فقهيّة، وكذلك نفوذ إقرار الإنسان في بيعه، وشرائه، وهبته، وصلحه، وعاريته، وإجارته، وتزويجه، وطلاقه، وسائر العقود والإيقاعات مندرجة تحت قاعدة: "مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به".
--------------------------------------------------------------------------------
20
--------------------------------------------------------------------------------
الأفكار الرئيسة
- القاعدة في اللغة قضيّة كلّيّة منطبقة على جزئيّاتها، وتستعمل اصطلاحاً في المعنى اللغويّ نفسه.
- عندما تُضاف كلمة القاعدة إلى الفقه يُراد بها الحكم الشرعيّ الكلّيّ المستنبط من أدلّته، المنطبق على موارده الجزئيّة.
- أهمّ الفروق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة أنّ المستنتَج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلّا حكماً كلّيّاً، بخلاف المستنتَج من القاعدة الفقهيَّة فإنّه يكون حكماً جزئيّاً غالباً.
- الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الفقهيّة هوأنّ موضوع الأولى عامّ، ويمكن أن تكون له تطبيقات متعدَّدة مأخوذة منه، بخلاف المسألة الفقهيّة، فإنّ موضوعها خاصّ، ولا تطبيقات لها، بل المستنتَج في المسألة الفقهيّة أحكام لموضوعات خاصّة.
مطالعة
تاريخ القواعد الفقهيّة
إنّ البذور الأولى لهذه القواعد زُرعت في الوسط العلميّ مبكِّراً، فنشاهد جذورَ هذه القواعد في نصوص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمّة المعصومين عليهم السلام . بل إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أوَّل من بدأ بطرح قواعد كلّيَّة فقهيّة، وغير فقهيّة، كبيان قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "على اليد"، وحديث "الرفع"، وقاعدة "الجبّ"...، فإنَّه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "أُعطيت خمساً لم يعطها أحدٌ قبلي... وأُعطيت جوامع الكلم و..."10.
بل وردت بعض القواعد الكلّيَّة في الكتاب الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾11، و﴿...أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ...﴾12، وغيرهما.
كما أنّنا نلاحظ بوضوح القواعد الكلّيّة في أحاديث الأئمّة عليهم السلام والكتب المدوَّنة فيها. ويمكن القول بأنَّهم كانوا أوَّل من فتح هذا الباب وبدأ ببيانها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تكن هذه القواعد بمحتواها أمراً مغفولاً عنه لديهم عليهم السلام ، فقد أملى الإمام الباقر عليه السلام ـ وأعقبه الإمام الصادق عليه السلام ـ على الأصحاب قواعد كلّيَّة في الاستنباط, رتّبها بعض الأصحاب قدّست أسرارهم، فروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: "الأشياء مطلقةٌ ما لم يرد عليها أمرٌ ونهيٌ، وكلُّ شيء يكون فيه حلالٌ وحرامٌ فهولك حلالٌ أبداً ما لم تعرف الحرامَ منه فتدعه"13.
وعنه عليه السلام أيضاً: "إنَّما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرِّعوا"14.
أسئلة وتمارين
- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- القواعد الفقهيّة هي أحكام جزئيّة، يندرج تحت كلٍّ منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة من باب فقهيّ واحد أوأكثر.
2- القواعد الفقهيّة هي أحكام كلّيَّة، يندرج تحت كلٍّ منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة من باب فقهيّ واحد.
3- موضوع القاعدة الفقهيّة عامّ، ويمكن أن تكون له تطبيقات متعدَّدة مأخوذة منه، بينما موضوع المسألة الفقهيّة خاصّ.
4- القاعدة الفقهيّة حكم كلّيّ يُستنتج منها حكمٌ جزئيّ غالباً.
5- المستنتَج من القاعدة الأصوليّة لا يكون إلّا حكماً كلّيّاً دائماً.
6- القاعدة الفقهيّة يتعهّد المكلّف العامّيّ بتطبيقها، بينما يتكفّل المجتهد دون غيره بتطبيق القاعدة الأصوليّة.
- عالج الأسئلة الآتية:
1- اشرح معنى القاعدة في اللغة؟
2- اشرح معنى القاعدة في الاصطلاح؟
3- كيف تقارب المعنى الاصطلاحيّ للقاعدة في علم الفقه؟
4- ما هوالفرق بين القاعدة الفقهيّة والقاعدة الأصوليّة ؟
5- ما هوالفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الفقهية؟
6- ما هوالميزان في أصوليّة القاعدة ؟
هوامش
1- المصطفوي، محمد كاظم: مائة قاعدة فقهية، ط 3، قمّ المقدّسة، مؤسّسة النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، 1417هـ.ق، ص5.
2-العاملي، القواعدوالفوائد، م.س، ج1، مقدّمة التحقيق، ص3.
3- فتح الله،أحمد: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1، السعودية - الدمام، مطابع المدوخل، 1415هـ.ق/ 1995م، ص261.
4- الطريحي، فخرالدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، نشر مرتضوي, چابخانه طراوت، 1362هـ.ش، ج3، ص131.
5- الفيُّومي، مصباح المنير،لاط، لام، دار الفكر، لات، ج2،ص510.
6- النائيني، حسين: فوائد الأصول، تقرير الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، تعليق الشيخ آغاضياء الدين العراقي،لاط،مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقمّ المقدّسة، قمّ المقدّسة، 1404هـ.ق، ج1 ص19.
7- الخوئي، أبوالقاسم: أجود التقريرات،ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة مطبوعات ديني, مطبعة أهل البيت عليهم السلام ، 1369هـ.ش، ج4،ص345. عن تقريرات المحقّق النائيني قدس سره.
8- الخوئي، محاضرات في أصول الفقه، م.س، ص11.
9- الهاشمي، محمود: بحوث في علم الأصول، ط3، إيران، مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي, مطبعة فروردين، 1418هـ.ق/ 1996م، ج1، ص26.
10- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، قم المقدّسة، مطبعة مهر، 1414هـ.ق، ج3، باب7 من أبواب التيمّم، ح4، ص351.
11- الحج: 78.
12- المائدة: 1.
13- الطوسي، الأمالي، م.س، ح1405، ص669.
14- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب 6 من أبواب صفات القاضي...، ح51، ص61-62.
يتبع
|
|
|
|
|