( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد . وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا )
( المحلى لابن حزم ج12 ص378 مسألة2300)
واذن ممكن شرب النبيذ المسكر فاذا وصل الحال بالشارب الى السكر فان الحد يقام عليه ؟؟؟؟
فاذا استطاع الشارب ان (يقاوم) حالة السكر فلاحد عليه , وكأن الامر صار الى الشارب نفسه وليس الى شرع الله تعالى الذي حرم شرب المسكر , واين هذا من قول النبي ص: ما اسكر كثيره فقليله حرام