العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

عبق الرسالة
عضو جديد
رقم العضوية : 31224
الإنتساب : Feb 2009
المشاركات : 26
بمعدل : 0.00 يوميا

عبق الرسالة غير متصل

 عرض البوم صور عبق الرسالة

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي احكام المعاملات .. الخيارات
قديم بتاريخ : 31-03-2014 الساعة : 01:07 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن وضع سؤال لكل مسئلة يكون جوابها من المسئلة

سؤال لطالب حوزة

السؤال ..

( مسألة 704 ) : إذا لم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية أو أرضية فلا خيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ــ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع ــ وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.

السؤال ..

( مسألة 705 ) : لا بأس بما يسمى بــ ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ــ مثلاً ــ التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما.
( مسألة 706 ) : يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.

السؤال ..

( مسألة 707 ) : لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
وإذا كان المبيع كلياً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.

السؤال ..

( مسألة 708 ) : لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وإرجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغيّر أو التصرف فيه المانع من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض و معيبه ( بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة) .


من مواضيع : عبق الرسالة 0 احكام المعاملات .. الخيارات
0 مساعدة : الشبهات حول الصرفة .. وآثار الاعتقاد بالصرفة
0 والدي "عبد محمد" يرزق بسبطه الأول
0 المشرف "عبد محمد" يرقد بالعناية المركزة
0 نســآلكم الدعــآء لـ والدنا الغــآلي ..{ عبد محمد
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:05 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية