شرح صحيح مسلم
الجزءالثاني
ص372
عن ابي موسى الاشعري قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الاعن الدفقلومن الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل قال ابو موسى فأنا اشفيكم من ذلك فقمت فأستاذنت على
عائشــــــــة- فاذن لي فقلت لها يااماه او ياام المؤمنين اني اريد ان اسالك عن شي واني استحييك
فقالت لاتستحي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت
(((فما يوجب الغسل قالت)))
على الخبيــــــــــــــــــر سقطت
قال رسول الله-ص- اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
-------
الشكر للاخ الطالب 313 على الوثيقة
=======
1- عما كنت سائلا عنه لامك التي ولدتك
لم نفهم هل الرجل يسال اباه اخاه الشيخ الصديق
ام
كما تقول عائشة
يذهب الى امه ويسالها
ماما
شنو يوجب غسل الجنابة
عجيب غريب
====
ثانيا
اختلف رهط من الانصار والمهاجرين
ويبدو ان الرواية بعد وفاة رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه
والا
كان الصحابة وجهوا سؤالهم للرسول
ومن هنا
نسال
لما لم يوجهوا سؤالهم لخليفتهم ايا كان
فهنالك خليفة موجود
يسالونه
فلما
وثانيا
بعد هذه الفترة والعمر الطويل
ورهط من المهاجرين والانصار لا يعرفون حكما من احكام الاسلام
واي حكم
حكم الطهارة
لا اعلم بقوا طوال هذه الفترة بغسل جنابة غلط في غلط
فكيف صلاتهم وصومهم وقيامهم
وبعد كم من السنين جاؤا ليسالوا ويعلموا
والصحابة لا يعرفون هكذا حكم
ويروحون
ل
عائشة
وهي الخبيرة
وهي غير خبراء
حميد الغانم