هل يعلم خالد عبد الجليل ان ائمة المذاهب الاربعة يجيزون زواج المتعة ؟؟
اذا كان لايعلم خذ الدليل
في كتاب زواج المتعة للسيد جعفر مرتضى العاملي ج 2 ص 42قال:
أئمة المذاهب الأربعة وزواج المتعة : ادعى البعض : أن زواج المتعة محرّم في المذاهب الأربعة وهي دعوى غير صحيحة جزماً، فإن ثلاثة منهم يقولون بحليتها، أو نسب إليهم ذلك، وهم :
أولاً: مالك بن أنس يبيح المتعة : قالوا : إن ابن الهمام نسب جواز هذه العلاقة إلى الإمام مالك، وهو خطأ . لكن كيف يكون خطأ وقد نقل ذلك عنه آخرون هم من كبار القوم، فقد قال السرخسي في المبسوط : تفسير المتعة : أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس . وهو الظاهر من قول ابن عباس. ونقل البعض : أن نكاح المتعة قد صار منسوخاً بإجماع الصحابة.. وقال : فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عن مالك.
ونقول : إنه استدلال عجيب وغريب، ودعوى إجماع الصحابة على النسخ أغرب وأعجب، ولا نرى أننا بحاجة إلى التعليق فإن ما ذكرناه في هذا الكتاب وما سنذكره فيه غنى وكفاية لمن أراد الرشد والهداية . وقال العلامة الأميني (رحمه الله): وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني، تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، ونسب إليه أيضاً في كتاب الكافي في الفروع الحنفية... وقال المرغيناني، والزيلعي عن نكاح المتعة : (( قال مالك : هو جائز، لأنه كان مباحاً، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه )). ونسبة الجواز إلى مالك نقلت أيضاً عن التفتازاني في شرح المقاصد، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء.. فراجع.
وفي مقام الحديث عن رجم المتمتع بعد ادّعاء انعقاد الإجماع على التحريم - وقد عرفت ما فيه - قال القرطبي : (( وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام )). وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت الخ... والاستدلال بمبالغة الحنفية بالمنع عنه لا يصلح شاهداً على منع مالك منه بعد وجود النقل عنه، فإن ذهابهم إلى المنع قد يكون له أسباب عديدة، لا سيما وأن عدداً ممن نقل الجواز عن مالك هم من المالكية أنفسهم، فقد ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ : أنه أحد قولي مالك. وقال الجزيري : إذا كان الأجل واسعاً لا يعيشان إليه عادة ففيه خلاف، فقيل يصح، وقيل لا.
الشروط لا تحتاج إلى التصريح : قال الباجي المالكي في المنتقى : ... ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك : أن ذلك جائز، وإن لم يكن من الجميل، ولا من أخلاق الناس... زاد الزرقاني قوله : (( وشذّ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة، ولا خير فيه، قاله عيّاض )). وعلق عليه الباقوري : بأن أهل المدينة، وأهل الحديث، لا فرق عندهم في الشروط بين القول، وبين التواطؤ والقصد، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم، والمالكية يقدمون في الإستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث، لاحتمال نسخه.
ومعنى كلام الباقوري أن أهل الحديث وأهل المدينة - إذا قالوا بصحة الزواج بنية المفارقة بعد مدة - فإنهم يكونون بذلك قائلين بحلية المتعة . وذلك يتأكد أيضاً عندهم إذا كان علماء الحجاز - حسبما أشار إليه كثير فيما تقدم - يفتون بالمتعة، وكان مشهوراً عندهم حتى عملاً.. فضلاً عن شهرته عند أهل اليمن، ومعظم أهل الكوفة .
ثانياً: أبو حنيفة يبيح المتعة لمدة طويلة : وروى الحسن عن أبي حنيفة : (( أن المدة التي عينت في العقد، إن كانت طويلة، بحيث أن الزوجين لا يعيشان إليها في الغالب، كأن يقول للمرأة : تزوجتك لمائة سنة مثلاً، أو أكثر، صح العقد، لأنه في معنى المؤبد، وهو حسن )). وعللوا ذلك : أن هذا في معنى التأبيد، فأجاب البعض بقوله : (( ليس هذا تأبيداً، بل توقيت لمدة طويلة )). ومهما يكن من أمر، فإن هذا بالذات هو رأي ابن زياد أيضاً ونقله البعض عن أبي الحسن فراجع.
ثالثاً: أحمد بن حنبل : هذا، ومن الأمور المثيرة حقاً أن يكون إمام الحنابلة الذين يتشددون جداً الآن في المنع عن هذا الزواج، ممن يروى عنه جواز نكاح المتعة في حال الضرورة. قال محمد زكريا الكاندهلوي : (( قال الموفق : هذا نكاح باطل نص عليه أحمد، فقال : نكاح المتعة حرام . وقال أبو بكر : فيه رواية أخرى : أنها مكروهة غير حرام، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها، فقال : يجتنبها أحب إليّ . قال : فظاهر هذا الكراهية دون التحريم الخ... )).
ويقول ابن كثير الحنبلي : (( قد روي عن ابن عباس، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد )). وقال أيضاً : (( وقد حكي عن الإمام أحمد رواية كمذهب ابن عباس )). وقال : (( حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك )). وقال محمد مصطفى شلبي : (( وفي رواية عن الإمام أحمد : أنه يكره ويصح )). وقال المرداوي : (( الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه : يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال : رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه )).
تذكير : ولكن يبقى أن نشير : إلى أن ما ادعاه ابن كثير على طائفة من أنهم إنما أباحوها للضرورة، لا يصح، بل لا معنى له، كما سيأتي بيانه، ولسوف نشير إلى أن من أباحها للضرورة، فإنما قلد في ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وإلا فإن أكثر الصحابة قائلون بحليتها مطلقاً، ولا يظهر منهم تخصيص بالضرورة ولا بغيرها . . أكثر المذاهب الأربعة تبيح المتعة : فيتضح مما تقدم : أن قول البعض : إن زواج المتعة محرم في المذاهب الأربعة . غير صحيح، وغير دقيق، فقد نقل القول بحليته ولو في حال الاضطرار عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم