|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
حرمة التظليل - للـــــنقاش
بتاريخ : 23-06-2013 الساعة : 07:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم يا كريم
بسمه تعالى
سؤال نطرحه هنا للنقاش و الفائدة و هو :
ماذا يستفاد من عبارة صاحب الحدائق (قده) في المجلد الخامس عشر بالنسبة لحرمة التظليل هل هي مختصة بالنهار أو تشمل الليل ايضا ؟
ذكرنا فيما سبق انه سنتعرض الى بيان وتوضيح مسالة حرمة التظليل بالنسبة الى المحرم في باب الحج بناء على رأي المحدث الشيخ يوسف البحراني (قده) في الجزء الخامس عشر في تروك الإحرام من كتابه الحدائق الناضرة هل هي مختصة بالنهار أو انها تشمل الليل أيضاً ؟ .
ولتوضيح هذه المسالة لا بد ان نقدم مقدمة وهي أن فقهائنا الإمامية الأقدمين (قده) اختلفوا في علة حرمة التظليل إما كونها لمكان فوات الضحى أو لمكان التستر ويرجع ذلك الى قولين لا ثالث لهما وهما :
القول الاول : إن فوات الضحى علة لحرمة التظليل كما جاء ذلك في لسان أكثر الروايات التي نقلها المحدث المذكور فلتراجع ، و واضح انه لا يصدق هذا العنوان أي فوات الضحى إلا في النهار دون الليل .
ولكن قد يقال إن بعض الروايات التي تدل على حرمة التظليل بمقتضى ظهورها مطلقة حيث لم يذكر فيها فوات الضحى هو العلة في ذلك ، وكذلك لم يذكر فيها التستر هو العلة في ذلك وحينئذ فهي خالية من ذينك الأمرين . فماذا نعمل بها إذن ؟ .
إلا انه أجيب على فرض هذا السؤال المذكور بناء على هذا القول الأول الذي جعل فوات الضحى هو علة حرمة التظليل حيث ارجع الروايات الخالية عن العلة في ذلك الى الروايات التي ذكرت إن العلة هو فوات الضحى في حرمة التظليل ، لأن معنى الضحى لغة كما في لسان العرب ونحوه هو الظهور والبروز للشمس وهذا المعنى لا يحصل إلا في النهار دون الليل .
وعلى هذا الأساس ذهب هذا القول الى حرمة التظليل في النهار دون الليل لأن الحكم وهو الحرمة يدور مدار علته وهو فوات الضحى فاذا انتفت العلة وهو فوات الضحى في الليل انتفى المعلول وهو الحكم وهو حرمة التظليل في الليل وعليه تكون الحرمة مختصة بالنهار فقط ولا تشمل الليل , فتأمل جيدا .
القول الثاني : إن التستر هو العلة في حرمة التظليل وقد استفاد ذلك بعض الأعلام من الإمامية من دعوى الإجماع اي ان الإجماع منعقد على أن التستر هو العلة في حرمة التظليل و واضح إنه يصدق هذا العنوان وهو التستر في النهار والليل وحينئذ فالحرمة تشمل النهار والليل معا لأن الحكم وهو الحرمة كما ذكرنا معلول فيدور مدار علته وهو التستر ومن المعلوم إن هذا المعنى حاصل في الليل كما هو حاصل في النهار كما لا يخفى .
ومما يشهد على إن العلة في حرمة التظليل منحصرة في ذينك الأمرين - وهما لمكان فوات الضحى أو لمكان التستر - في كلامات القدماء من أصحابنا الإمامية هو الاستقراء في كلاماتهم .
قال صاحب الحدائق (قده) في الفائدة الخامسة في الجزء الخامس عشر من كتابه المذكور ما هذا نصه ( قال شيخنا الشهيد عطر الله مرقده في الدروس : فرع هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو التستر؟ فيه نظر لقوله عليه السلام ( اضح لمن أحرمت له ). والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس وفي من تظلل به وليس فيه .
وفي الخلاف : لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه . وقضيته اعتبار المعنى الثاني انتهى ) الى ان قال صاحب الحدائق (قده) ...( وأنت خبير بأن الظاهر من الاخبار المتقدمة هو المعنى الأول وقد تكرر فيها الأمر بقوله ( اضح لمن أحرمت له ) الى أن قال (قده) ...ضحا الظل اذا صار شمسا فإذا صار ظل الإنسان شمسا فقد بطل صاحبه ومنه حديث الإستسقاء " اللهم أضحت بلادنا وأغبرت ارضنا " أي برزت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها ) انتهى كلامه .
واذا اتضحت لك هذه المقدمة فنقول : ان المتحصل من كلام صاحب الحدائق (قده) بعد نقله كلام الشهيد الأول (قده) من كتابه الدروس عدة أمور هي :-
أولا : إن حرمة التظليل يدور أمرها في كلامات المتقدمين من اصحابنا الإمامية (قده) بين أمرين إما لفوات الضحى أو للتستر .
ثانيا : انه استظهر المعنى الأول وهو إن العلة في حرمة التظليل هو لفوات الضحى وذلك بعد تكرار الأمر وهو كلمة ( اضح ) في أكثرالأخبار التي ذكرها في محله من كتاب الحج في الجزء الخامس عشر من كتابه الحدائق الناضرة .
ثالثا : إن معنى كلمة الضحى كما جاءت في اللغة هو الظهور و البروز للشمس حيث استظهر هذا المعنى من كلامات اللغوين .
أقول : انه بعد ملاحظة كلام صاحب الحدائق (قده) المذكور يمكن أن نستظهر منه دليلا مركبا من مقدمتين احدهما تسمى كبرى الدليل والأخرى صغرى الدليل , أما صغرى الدليل فهي إن فوات الضحى يقابل التستر وقد ثبت بالوجدان ذلك من خلال الاستقراء في كلام المتقدمين من أصحابنا (قده) عند التعرض للأستدلال على هذه المسالة وهي حرمة التظليل إما لفوات الضحى أو التستر وقد جعل المحدث البحراني كلام الشهيد الأول عنوانا للمسألة الأمر الذي يكشف انه كان عند القدماء ذلك . فلاحظ .
وأما كبرى الدليل فهي قرينة المقابلة وهي قرينة عرفية تستعمل في أساليب كلام العرب في تعيين المقصود من الكلام والمراد منها هو وجود ملازمة عرفية بين المتقابلين إذا لم يكن هناك أمر ثالث بمعنى إنه إذا ثبت احدهما ينتفي الآخر بالملازمة العرفية ومن المعلوم انه قد ثبت عند صاحب الحدائق (قده) صغرويا المعنى الأول وهو فوات الضحى فينتفي التستر .
|
|
|
|
|