استضافة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض دام ظله المنتدى مخصص لاستضافة مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض دام ظله في النجف الاشرف
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الشيخ الفياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الامام السيد الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين الجزء الثاني هذه المسألة
( مسألة 1030 ) : إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل كما إذا قال : أعطوا عني ستين دينارا : عشرين دينارا زكاة وعشرين دينارا صلاة وعشرين دينارا صوما ، فإن وسعها الثلث أخرج الجميع وكذلك أن لم يسعها وأجاز الورثة . أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها . فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم . وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية . نعم إذا لم يكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .
وقد وافقتموه (قدس سره) على المسألة في كتابكم منهاج الصالحين الجزء الثاني رقم المسألة (1246)
السؤال اذا كان المتقدم ذكره {أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها} فما هو وجه تقديم الاخراج للزكاة قبل التقسيم فكما في المثال ان الميت قد ترك مائة دينار وعلى حسب المتقدم ان يُستخرج ثلث المبلغ الكلي وهو (33) دينارا تقريبا ويقسم على الموارد الثلاثة فهل من الممكن افادتنا عن وجه اخراج العشرة دنانير للزكاة ثم تقسيم الباقي ثلاثة اثلاث للثلاثة.