فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا " تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " و قوله عليه السلام: " دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام "
هذا قول الشيخ الكليني في مقدمته هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وايظا
[فائدة 2 في مناط كون الحكم تقية] اعلم أن كون الحكم تقية إنما هو إذا كان موافقا لمذهب العامة كلهم أو بعضهم، على ما هو المعروف من الأصحاب القدماء والمتأخرين.
إلا أنه توهم بعض الأخباريين فجوز كونه تقية، وإن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة، بل لمجرد تكثير المذهب في الشيعة، كي لا يعرفوا، فيؤخذوا ويقتلوا.
وهذا التوهم فاسد من وجوه:
الأول: إن الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة يكون رشدا وصوابا، لما ورد في الاخبار: (فإن الرشد في خلافهم)، وفيما لم يذهبوا
الفوئد الحائرية للشيخ الوحيد البهبهاني هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــا
فاذا وردت رواية بهذه الحساسية وهي موجودة ومسلم بها عند اهل الخلاف
اذا هذه الرواية فيها تقية ولا شرط بالتقية ان تكون بالسؤال او المشافهة بين ناصب وبين الامام