|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
قاعدة لا تعاد الصلاة
بتاريخ : 06-03-2013 الساعة : 03:53 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------------
قاعدة لا تعاد الصلاة الا من خمسة
روى الشيخ الصدوق في كتابه الخصال عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال :
( لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ... ) الوسائل الباب 1 من افعال الصلاة ح 14
معنى القاعدة :
إن من صلى ونسي بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته صحيحة لا يجب عليه إعادتها الا إذا كان المنسي أحد هذه الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود
فمن صلى ونسي أن يقرأ الفاتحة أو السورة التي بعدها أو نسي التشهد أو نسي التسليم أو نسي أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده حال سجوده
أو سبحان ربي العظيم وبحمده حال ركوعه أو نسي التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة حال القيام فضلاً عما إذا نسي المستحبات كالإقامة أو القنوت
ففي جميع ذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة .
نعم إذا نسي الطَّهور أي نسي أن يتوضأ أو يغتسل وجبت عليه إعادة الصلاة وكذا إذا نسي الركوع أو السجود لأنهما ركنان تبطل الصلاة بتركهما ولو نسياناً
وكذا أذا نسي التأكد من دخول الوقت فصلى قبل دخوله وجبت عليه الإعادة بعد دخول الوقت وكذا لو نسي التوجه الى القبلة فصلى الى غير القبلة وجبت الإعادة بعد الاستقبال .
هذا ملخص القاعدة لكن لابد من بعض النقاط لزيادة الإيضاح :
النقطة الأولى / إن القاعدة لا تنطبق على العامد فمن تعمّد ترك شيء من الصلاة فصلاته باطلة بلا إشكال سواء كان الشيء من هذه الخمسة أو غيرها من الواجبات
فمن ترك القراءة أو التشهد أو التسليم أو الذكر حال الركوع والسجود فصلاته باطلة ، وإنما الكلام في الناسي .
النقطة الثانية / هل تشمل القاعدة الجاهل فمن ترك الفاتحة مثلاً جهلاً بوجوبها لا نسياناً ولا عمداً فهل تنطبق عليه القاعدة ؟ فيقال الفاتحة من غير الخمسة
فلا تعد الصلاة فيكون حكم الجاهل حكم الناسي أم أن حكمه حكم العامد فتجب الإعادة ولو في غير الخمسة ؟ للعلماء هنا أقوال اختار بعضهم كالسيد الخوئي قدس سره
التفريق بين القاصر والمقصّر فالقاصر وهو المعذور في جهله حكمه حكم الناسي والمقصّر وهو غير المعذور في جهله أي لا عذر له في عدم التعلّم حكمه حكم العامد .
النقطة الثالثة / تارة يلتفت المصلي الى وجود الخلل في صلاته أثناء الصلاة وأخرى بعد الفراغ منها فهل القاعدة تشمل كلا الحالين ؟
الجواب : نعم فمن نسي القراءة لم يجب عليه إعادة الصلاة سواء تذكر أثناء الصلاة أو بعدها ومن نسي أحد الخمسة أعاد سواء تذكر أثناء الصلاة أو بعدها
هذا إذا لم يمكن التدارك أما مع إمكان التدارك فلا إشكال في الصحة كما لو نسي قراءة السورة وتذكر قبل الركوع أو نسي الركوع وتذكر قبل السجود
ففي كلتا الحالتين يتدارك ويرجع ويأتي بالجزء المنسي وتصح صلاته .
النقطة الرابعة / الطهارة على قسمين : من الحدث وتتم بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، ومن الخبث وتتم بتطهير البدن والثياب من النجاسات
القاعدة تقول من نسي الطهور أعاد فهل المقصود كلتا الطهارتين ؟
الجواب : نعم فمن نسي الوضوء أعاد ومن علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ونسي التطهير حتى صلى أعاد أما إذا كان جاهلاً بالنجاسة أصلاً وصلى فلا يعيد .
النقطة الخامسة / الصلاة لها أجزاء وهي تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع ... ولها شروط وهي القبلة والطهارة والوقت ... ولها موانع ومبطلات وهي القهقهة والأكل
وكلام الآدميين ... هل القاعدة تشمل الموانع كما تشمل الأجزاء والشرائط ؟
الجواب : نعم فمن نسي وقهقه أثناء الصلاة أو اكل لم يُعد صلاته لأن ذلك ليس من الخمسة .
النقطة السادسة / الخلل في الصلاة تارة يكون بنقصان شيء منها وأخرى بزيادة شيء فيها ، هل القاعدة تشمل كلا النحوين ؟
الجواب : نعم ، فمن زاد الركوع أو السجود نسياناً أعاد كما يعيد لو تركهما نسيانا ومن زاد القراءة أو التشهد نسياناً لم يُعد كما لا يعيد لو تركهما نسياناً لأنهما ليس من الخمسة .
النقطة السابعة / ألحق العلماء بالخمسة تكبيرة الإحرام فمن نسي تكبيرة الإحرام أعاد كما يعيد لو نسي أحد الخمسة .
وقد تسأل فتقول لماذا لم يذكرها الإمام الباقر عليه السلام في كلامه ولِمَ قال الا من خمسة ولم يقل الا من ستة ؟
الجواب : إن الإمام عليه السلام كان بصدد الحديث عن شخص دخل في الصلاة ولكن حصل له خلل فيها فقال إن كان من الخمسة أعاد والا لم يُعد
ولا يتحقق الدخول في الصلاة الا بتكبيرة الاحرام فمن لم يأت بها لا يصدق عليه أنه دخل الى الصلاة أصلاً ولا يصدق أنه صلّى حتى يقال أعد صلاتك أو لا تعدها
فالإمام عليه السلام يتحدث عن شخص صلى وحصل له النسيان في صلاته فهل يعيد ؟ أما من لم يكبّر للإحرام فهذا لم يصلّ ولا إشكال بوجوب الإعادة عليه
وعلى أي حال فتكبيرة الإحرام من الأركان كالركوع والسجود التي تبطل الصلاة بتركهما ولو سهواً أو نسياناً
النقطة الثامنة / المراد من السجود الذي تجب إعادة الصلاة بنسيانه هو السجدتان من ركعة واحدة فمن نسي كلتا السجدتين من ركعة واحدة أعاد الصلاة
أما إذا نسي سجدة واحدة من ركعة أو سجدتين من ركعتين مختلفتين فهنا صلاته صحيحة ولا يعيد بل يقضيها بعد الصلاة مع سجود السهو
النقطة التاسعة / إنما يعيد الصلاة مع الإخلال بالقبلة إذا كان بنحو الاستدبار أما إذا كان انحرافه عن القبلة ما بين اليمين والشمال أي دون 90 درجة فصلاته صحيحة
النتيجة النهائية /
كل من أخل بصلاته بزيادة أو نقصان ، ناسياً أو جاهلاً قاصراً ، سواء كان الخلل في جزء أو شرط أو مانع ، ثم التفت الى هذا الخلل وعلم به ، في أثناء الصلاة أو بعدها
لم تجب عليه إعادة الصلاة ، الا إذا كان الخلل في واحد من ستة : الطهارة بقسميها الحدثية والخبثية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقبلة والوقت .
****
والحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ...
|
|
|
|
|