|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
تعطيل عمر وأتباعه آيتين في أهل البيت حتى يومنا هذا
بتاريخ : 20-02-2013 الساعة : 08:13 PM
قال الإمام الشافعي (204هـ): آل محمد: الذين حرم الله عليهم الصدقة، وعوّضهم منها الخمس، وقال الله عز وجل : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)([1]). فكانت هذه الآية في معنى قول النبي :«إنّ الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد».
وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت، ويلزم أهل العلم والله أعلم، إلاّ الخبر عن رسول الله ؛ فلما فرض الله على نبيه أن يؤتي (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)([2]) وأعلمه: أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب.
دل ذلك على أنّ الذين أعطاهم رسول الله الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول الله بالصلاة عليهم معه، والذين اصطفاهم من خلقه، بعد نبيه([3]).اهــ
قلت: فإذا اتضح هذا هاك لترى ..
أخرج أبو عبيد (224هـ) في الأموال قال: حدثنا حجاج(محمد المصيصي، ثقة أثبت أهل البصرة، خ م)، عن الليث بن سعد(الفهمي إمام ثقة لا يسأل عن مثله، خ م)، عن عقيل بن خالد(بن عقيل الأيلي، قفة ثبت خ م)، عن ابن شهاب( الزهري إمام ثقة معروف، خ م)، أن يزيد بن هرمز (الليثي ثقة م)حدثه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، فكتب إليه: إنّه لنا، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامنا(=الأيامى)، ويخدم منه عائلنا، فأبينا عليه إلاّ أن يسلّمه لنا كلّه، وأبى ذلك علينا([4]).
قلت أنا الهاد : إسناده صحيح على شرط مسلم .
وأخرج أحمد قال: حدثنا عثمان بن عمر، حدثني يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟!. قال ابن عباس: هو لنا..؛ لقربى رسول الله، قسّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً، رأيناه دون حقّنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. .
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ([5])..
قلت أخرجه مسلم مع بعض التلاعب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، قال: سمعت قيسا، يحدث عن يزيد بن هرمز، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، حدثنا جرير بن حازم، حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، فكتب إليه ابن عبّاس: «إنّك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟!. وإنّا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا»([6]).
قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك(ثقة إمام أهل عصره، خ م )، عن محمد بن إسحاق(ثقة خ م، رمي بالتشيع ولم يثبت)، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي(الباقرصلوات الله عليه خ م) فقلت:علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي، كيف صنع في سهم ذي القربى؟!. قال: «سلك به سبيل أبي بكر وعمر» قلت: وكيف: وأنتم تقولون ما تقولون (يقولون عليهم السلام : إنّ عمر وزمرته قهروهم وغصبوا خمسهم كما جزم ابن عباس أعلاه)؟!. فقال: «ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه» ، قلت: فما منعه؟!. قال: «كره والله أن يُدّعى عليه خلاف أبي بكر وعمر».([7])
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو ظاهر في تقيّة المولى عليّعليه السلام..؛ولو بمعنى الخوف على بيضة الدين؛ إذ الأمّة على شريعة الشيخين لا دين النبي الأمين ، ومقررات القرآن المبين، إلاّ من عصم الله ، وقليلٌ ما هم . وفي هذه الملابسات تفسير لمنع أبي بكر فاطمة أرواح العالمين لها الفداء فدك وغير فدك؛ إذ لا تدوم خلافة الغصب إلاّ بإضعاف الخصوم ، ولو مالياً.
([1])الأنفال: 41.
([2])الأسراء: 16.
([3])تفسير الشافعي (أحمد الفرّان) 2: 884 . دار التدمرية ، السعوديّة.
([4])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
([5])مسند أحمد (الأرنؤوط) 5: 102، رقم: 2941. الرسالة ، بيروت .
([6])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
([7])الأموال (خليل محمد هراس): 416 . دار الفكر بيروت .
|
|
|
|
|