قال الاخ وهو اخجلني لانه لم يجب عن اسئلتي مع الاسف ولكن اكتفي بـــــ
[QUOTE=munirnostra;1949566]
لوقرات طرحي لوجدت انني قلت لك كان الاجدى بك ان تتكلم اولا عن تربة الحسينية التي لم يتاي الله بها من سلطان
لاننا نتكلم في اصل من اصول الدين وكما تعلم ايها الطالب 313 ان الاختلاف بيننا في العقائد وليس في الفروع
اما عن موضوعك فالرد جميل جدا وبسيط جدا لمادا لا نصعب المسالة لماذا نحن اصحاب الحق ونحترم عقول الناس والمادة العلمية
[/QUOTE]
يعني هذا اعتراف منك على عجز في الرد
ثانيا - هل تقبل فعل النبي-ص-
ثالثا-من هو المشرع عندك اذا لم تقبل فعل النبي
اتمنى الاجابه بعد ان عرفنا ان الاخ انتهى بجواب وواحد وذهبت الى
جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح7 .
اما هذا الي نقلته فانت نقلت شي وتدلس فيه وتبتر انقل كامل الكلام
وهذا الكلام كامل مع الرابط
[6756] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : جائز
أقول : حمله الشيخ على الضرورة.
[6757] 7 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن : السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب إلىّ : ذلك جائز.
أقول : حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة
( 349 )
دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقية أيضاً لأن مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقية ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (1) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر (2) ، والله أعلم
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
عجيب والله الامام ينكر على فعل الرجل بانه يضع شي عليه
فقال له الامام اليس هو من نبات الارض
لان السجود عندنا على الارض وماانبتت غير المأكول
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي عليه السلام قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
نستفيد من هذا الحديث
1-أن الصلاة باطلة على التربةالحسينية لأنها لا تصل إلى الأنف
سؤالي هل هكدا كان يصلي رسول الله وال بيته وصحابته والمعصومين من الائمة ام لا
اقول نعم هذا من كمال السجود لان السجود على سبعه اعظم
ومن قال لك ان سجودنا على التربه الحسينيه لا نصيب الانفم الارض
بل نحن نضع تربتينواحده للراس والاخرى للانف