العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية kumait
kumait
عضو برونزي
رقم العضوية : 65773
الإنتساب : May 2011
المشاركات : 452
بمعدل : 0.09 يوميا

kumait غير متصل

 عرض البوم صور kumait

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي معتقلو الرأي في السعودية ... أطفال خلف القضبان
قديم بتاريخ : 28-10-2012 الساعة : 02:08 PM



معتقلو الرأي في السعودية
أطفال خلف القضبان
مركز العدالة لحقوق الانسان

المقدمة:

ضمن جهود مركز العدالة لحقوق الانسان في متابعة ورصد القضايا الحقوقية المختلفة في نطاق عمله بالمملكة العربية السعودية، ومتابعة لتقاريره السابقة التي أصدرها حول الحريات في السعودية، والتي لقيت ترحيبا واهتماما كبيرا من جهات حقوقية واعلامية مختلفة، فإنه يصدر مجددا تقريرا في غاية الأهمية حول موضوع معتقلي الرأي من الأطفال الموقوفين في السجون.

إن رصد ومتابعة قضية كهذه لأمر في غاية الأهمية لمتابعي قضايا حقوق الانسان، وكذلك للجهات الرسمية المعنية ولمختلف شرائح المجتمع لمعرفة سير إجراءات القبض والتوقيف، وأوضاع هؤلاء الاطفال، وظروفهم، وما يترتب عليه احتجازهم من آثار وأضرار عديدة.

ينطلق الاهتمام بهذا الموضوع من تصاعد أعداد المعتقلين خلال الفترات الماضية، وخاصة بالتزامن مع التجمعات السلمية التي جرت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، حيث برزت تجاوزات عديدة من قبل الجهات الامنية تجاه هؤلاء الأطفال.

فمن خلال متابعة إجراءات الاعتقال تبين أن بعض الاطفال الموقوفين تم القبض عليهم بصورة عنيفة، وأحيانا بما يشبه الاختطاف والمحاصرة، وتعريضهم للإصطدام من قبل سيارات الأمن، أو عند نقاط التفتيش، أو تعرضهم لطلق ناري، ولم تلتزم الأجهزة الأمنية بإجراءات الإستدعاء القانونية للقبض عليهم.

وحول مراكز التوقيف، فان التقرير يشير الى ان معظمهم موقوفين في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وهناك محاولات من قبل ادارة المباحث العامة لنقلهم لسجونها لاستكمال التحقيقات معهم، أو قيام أفراد جهاز المباحث بالتحقيق مع هؤلاء الأطفال في سجن الأطفال، وهو ما لا يتوافق مع توفير محققين مؤهلين للتعامل مع الأطفال. ويفيد التقرير أن وضع بعض مراكز الاحتجاز لا تتوفر فيها المواصفات الضرورية والملائمة لبعض الاطفال حسب ما تنص عليه المعايير الدولية لسجون الأحداث. وعن اجراءات التحقيق، تبين أن العديد منهم كانت أسباب اعتقالهم تهما غير مبررة كالمشاركة في المظاهرات، او وجود صور لرموز دينية في الهاتف المحمول، أو التعبير عن الرأي من خلال الكتابة في مواقع الانترنت تأييدا للتجمعات السلمية.

ويسرد التقرير أيضا نماذج عن اوضاع الاطفال المرافقين لامهاتهم السجينات، حيث لا يتمتعون بأدنى حقوقهم في الرعاية والعناية المطلوبة، مما أدى إلى تضرر بعض هؤلاء الأطفال المعتقلين من تأخرهم في الالتحاق بدراستهم طوال فترة الاحتجاز. وينتهي التقرير لوضع مجموعة من التوصيات لحماية الاطفال من النتائج السلبية الخطيرة لتوقيفهم واعتقالهم لفترات طويلة وبصورة غير نظامية، حيث يطالب بالافراج الفوري عن الاطفال الموقوفين، وتوفير ضمانات قانونية لحمايتهم من اي استغلال او تلاعب من قبل المحققين، وكذلك الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والانظمة المحلية حول التعامل مع قضايا الاحداث، وتهيئة ظروف مناسبة للاطفال المرافقين لامهاتهم في السجون، وتسهيل التواصل بين الاطفال المسجونين وذويهم للاطمئنان عليهم.

أطفال خلف القضبان

يعبر مركز العدالة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات السعودية من اعتقال للأطفال على خلفية التجمعات السلمية، وحرية التعبير الرأي في المنطقة الشرقية بالسعودية، فمنذ أن بدأت المظاهرات في فبراير 2011م حتى أغسطس 2012 قامت السلطات السعودية بتوقيف واعتقال واحد وستين «61» طفلاً بشكل تعسفي، ولا يزال أربعة وعشرون «24» طفلاً محتجزين في السجن المخصص للأطفال «دار الملاحظة الاجتماعية» بمدينة الدمام، لأسباب منها ممارسة حرية التجمع السلمي، أو المشاركة في الشبكات الاجتماعية، أو احتواء هواتفهم النقالة على صور لمظاهرات أو رموز دينية. وفيما يتعلق بالمعتقلين من غير فئة الأطفال في المنطقة الشرقية فقد بلغ عددهم الى نهاية اغسطس 2012 ستمئة واثنين وستين «662» شخصاً، تم الإفراج عن خمسمئة وأربعة وعشرين «524»، بعد أن قضى أغلبهم أكثر من أربعة أشهر، منهم عشرة أشخاص يتم محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة «أمن الدولة» بالرياض، والمحكمة الجزائية بالقطيف، «ثلاثة أشخاص يحاكمون في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم سجناء، وسبعة أشخاص يحاكمون في المحكمة الجزائية بالقطيف وهم مفرج عنهم»، ولا زال مئة وثمانية وثلاثون «138» شخصا قيد الاعتقال، ومعظمهم موقفون في سجن المديرية العامة بالمباحث العامة بمدينة الدمام.

الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء الأطفال محتجزون منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يتم تحويلهم للمحاكمة، كما ينص عليه نظام الاجراءات الجزائية في المادة «114»، وبالرغم من محاولات عوائل الأطفال الطلب من السلطات بالافراج عنهم كون ما نسب إليهم من تهم لا تستوجب القبض عليهم؛ فضلاً عن اعتقالهم لفترات طويلة دون اخلاء سبيلهم مؤقتا، إلا أن السلطات لم تستجب لنداءات العوائل، مع العلم أن الضوابط المنظمة لايداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم «169» بتاريخ 24/6/2008م نصت في المادة الرابعة على « التأكيد على جهة التحقيق بالعمل على حل جميع قضايا الأحداث بشكل عام، ومن هم دون سن الثانية عشرة بشكل خاص، وإنهائها دون إحالة الأحداث إلى دور الملاحظة الاجتماعية، وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم «25» وتاريخ 26/1/1421هـ وتعديلاته».

وأكدت المادة الخامسة على العقوبات البديلة بأنه يستوجب «على الجهة التي تتولى الادعاء في قضايا الأحداث - وبشكل خاص من لم يتم سن الثانية عشرة - أن تطلب من القضاء النظر في الحكم بعقوبات أخرى بديلة عن السجن»، وهو ما أكدت عليه مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث «مبادىء الرياض التوجيهية» التي أقرت في 14/12/1990م؛ حيث أشارت في الفقرة «46» أنه «ينبغي أن لا يعهد بالأحداث الى المؤسسات الاصلاحية الا كملاذ أخير ولأقصر مدة لازمة، وأن يولى أقصى اهتمام لتحقيق مصالحهم العليا» والمادة «37» فقرة «ب» من اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على « ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة».

ومع وجود القوانين التي تضمن الحريات وتحميها على مستوى القانون إلا أن المرحلة الأهم وهي التطبيق لا زالت ضعيفة جداً؛ ففي مساء يوم الأربعاء الموافق 16/10/2011م أطلقت قوات الأمن الرصاص على دراجتين ناريتين في شارع الرياض بالقطيف كان يقودهما الطفلان علي جعفر مرار «17سنة» وصالح مهدي مرار «13سنة» مما أدى إلى اصابتهما بجروح نقلا على أثرها للعلاج في مستشفى القطيف المركزي، قبل أن يحالا لسجن دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام.

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012م قامت سيارة يوكن بصدم الدراجة النارية التي كان يقودها الطفل علي محمد باقر النمر «16سنة» في أحد شوارع بلدة العوامية بالقرب من مكتب البريد السعودي نقل بعدها لمستشفى القطيف المركزي على أثر إصابته ببعض الجروح والرضوض في جسمه ليحال بعد ذلك لمركز شرطة القطيف ثم نقل لسجن دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام.

وفي شهر مايو 2011م تعرض الطفل مجتبى علي الصفواني للاعتقال وقامت عائلته بالبحث عنه وبعد أكثر من أسبوع علمت عائلته أنه موقوف في سجن دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام.

ومما يثير القلق تعرض أغلب هؤلاء الأطفال لطلق ناري للقبض عليهم، وهو مخالف للأصول القانونية في نظام الاجراءات الجزائية السعودي، حيث لم يكونوا يشكلون خطرا على أحد، كما أنهم لم يكونوا هاربين من العدالة، ولا متلبسين بجريمة تستدعي رجل الأمن للقيام باطلاق الرصاص عليهم بهدف قبضهم، وفي ذلك مخالفة صريحة لنظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «30» بتاريخ 6/4/1965م، والذي حدد في المادتين الخامسة والسادسة ضوابط استخدام الأسلحة والقوة، مع ملاحظة أن القبض على طفل عبر صدم الدراجة النارية التي يقودها للقبض عليه، يعرض حياته لأخطار صحية ونفسية جسيمة فضلا عما يمثله من انتهاك صريح لحقوق الانسان.

وتفيد تقارير أن هناك أطفال تم اعتقالهم لقيامهم بحرق إطارات في مساء يوم الجمعة الموافق 15/6/2012م بمدينة العمران في الاحساء. وقد تم اعتقال أربعة أطفال على أثر ذلك في يوم الأحد الموافق 17/6/2012م بتهمة حرق إطارات في الشارع، وهم ثلاثة أخوة من عائلة علي البديوي وهم حسن «14سنة» وحسين «14سنة» وشهيد «16سنة» بالاضافة للطفل الرابع مهدي علي هاشم العلي «16 سنة».

لقد ضمن القانون الدولي لحقوق الانسان في عدد من الاتقاقيات الدولية حق الأطفال في ممارسة حقهم بالتعبير عن آرائهم سلميا والاستماع إليهم، ومن تلك الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل «1989م» التي انضمت إليها السعودية في 26/01/1996م وأصبحت ملزمة قانونيا بها، بلحاظ أن القاعدة القانونية تنص على سمو المعاهدات الدولية والاقليمية في حالة تعارضها مع أي مادة قانونية في الأنظمة المحلية.

وقد أكدت ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات «1969م» في المادة «27» حيث نصت «لا يجوز لطرف فى معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة» والتي انضمت لها السعودية في تاريخ 14/04/2003م وأصبحت نافذة المفعول في 14/05/2003م، وهذا يتوافق مع النظام الاساسي للحكم بالسعودية الذي نص في المادة «81» بأن تطبيق مواد النظام الاساسي للحكم «لا يخل بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات»، وهذا يستوجب على السلطات السعودية الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتي تتمثل في الالتزام بالحماية[1] والاحترام[2] والوفاء[3] بالاضافة إلى توفير سبل انتصاف محلية فعالة[4] في انتهاكات حقوق الانسان.

فقد أشارت اتفاقية حقوق الطفل في المادة «12» بأن « تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل - القادر على تكوين آرائه الخاصة - حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه». وأكدت المادة «13» على أن «للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل» وأنه يجب على الدول أن «تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين» كما أشارت لذلك المادة «14» بينما ذكرت بوضوح الاتفاقية بأن الدول ملزمة بالاعتراف بحقوق الطفل في «حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي» كما في المادة «15»، بالاضافة إلى تأكيد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مينا كاي، «أن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقة مسبقة من السلطات، وأضاف أن تجريم الناس للمشاركة في التجمعات السلمية فقط لعدم حصولهم على موافقة مسبقة من السلطات يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان[5] ».

أضف إلى ذلك أن عهد حقوق الطفل في الاسلام الصادر من منظمة التعاون الاسلامي في عام «2005»، والذي صدر المرسوم الملكي رقم «م/54» بتاريخ 21/9/2006م بالموافقة للانضمام إليه، فقد نصت المادة العاشرة التي عنونت بحرية التجمع بأن «لكل طفل الحق في تكوين أو الانضمام لأي تجمع مدني سلمي بما يتفق مع القواعد الشرعية أو القانونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته وتراثه».

سجن الأطفال مع أمهاتهم

ومن جانب آخر فيما يتعلق بسجن الأطفال مع أمهاتهم الموقوفات على خلفية قضايا جنائية، الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا؛ لافتقار السجون النسائية للمعايير الخاصة بسجون الأطفال، الأمر الذي يستتبع فقد الأطفال المسجونين لحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والنفسية، فضلا عن حقهم في الترفيه، وفي ذلك كله ما يمنع تنشئتهم الاجتماعية في بيئة سليمة ويجعلهم عرضة للأمراض النفسية.

وأحد الأمثلة على ذلك اعتقال السيدة أروى البغدادي بتاريخ 26/12/2010م قبل الافراج عنها بتاريخ 30/6/2012م شاهد على ذلك، فقد كانت أما لرضيع لم يتجاوز الاسبوعين حين اعتقلت، كما أشارت لذلك في حسابها على موقع تويتر بتاريخ 13/8/2012م حيث ذكرت أنها « دخلت السجن ولم يكمل لي على ولادتي أسبوعين وقد جف لبني من هول ماتعرضت له أول أيام السجن من ضرب وتنكيل وقهر وفراق [6] » وَ « وأصبحت أعاني بشدة من الام في جسدي لأني أعتصمت وأنا نفاس والبرد شديد جدا كون المكيفات مركزية في هذا القسم ولا يوجد ما التحف به أنا وطفلي [7] » وَ «الغرفة لا يتواجد فيها أي شي سوى مكتب وبساط وحمام فأصبحت أشرب من ماء الصنبور من الحمام أنا وابني لأنهم يحضروا الحليب الصناعي لإبني من غير ماء[8] ».

وكذلك قضية سجن السيدة حنان عبد الرحمن سمكري، فقد احتجزت في سجن المباحث العامة بجدة بتاريخ 15/12/2010م واحتجز معها أطفالها الثلاثة؛ عبدالرحمن محمد فاروقي الجزائري «4سنوات» وجنى «8 سنوات» ونمور «13سنة»، وذلك حتى تم الافراج عنها بتاريخ 30/6/2012م.

ولا زال الطفل الرابع اليزن محمد فاروقي الجزائري «16سنة» الذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 14/12/2011م موقوفاً في سجن المباحث العامة بجدة في حبس انفرادي دون توجيه تهمة له أو محاكمة يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين المحلية والدولية فالأطفال يجب أن يكونوا في السجن المخصص للأطفال «دار الملاحظة الاجتماعية»، حيث أن سجون المباحث تفتقد للمعايير الدنيا التي يجب أن تتوافر في أماكن احتجاز الاطفال.

لذا، يعتبر تعريض الطفل اليزن للسجن الانفرادي شكلا من أشكال التعذيب، كما نصت على ذلك لجنة مناهضة التعذيب في التعليق العام رقم «20» على المادة «7» من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها السعودية في 23/9/1997م بالقول « أن الحبس الانفرادي لمدد طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يندرج ضمن الأفعال المحظورة بمقتضى المادة «7» »، مع العلم أنه يسمح لعائلته بزيارته مرة واحدة فقط كل شهر. في الحالتين السابقتين لا ندعو إلى تفريق الأم عن أبنائها، ولكن يجب توفير أماكن للايقاف تتوفر فيها الظروف الملائمة لنمو الأطفال البدني والنفسي، واحتياجاتهم العاطفية، والتعليمية، تساعد على اندماج الطفل في المجتمع من جديد خصوصاً في مثل الحالتين السابقتين التي يكون فيهما والد الأطفال مسجون أيضاً.

المنع من السفر

وفي موضوع متصل بالأطفال المفرج عنهم على خلفية حرية التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، فهناك بعض الأطفال تم منعهم من السفر - حسب مصادر عائلية - وهو ما يجب النظر فيه مجددا على ضوء القوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية التنقل للانسان، خصوصا كون هؤلاء الأطفال لا يشكلون أي تهديد للأمن.

احصاءات بأعداد المعتقلين




التوصيات

يحث مركز العدالة لحقوق الانسان السلطات السعودية على:

1 - الافراج الفوري والغير مشروط عن الأطفال المعتقلين على خلفية التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير.
2 - التعويض العادل لهؤلاء الاطفال نتيجة فترة احتجازهم.
3 - محاسبة المتورطين من رجال الأمن الذي أطلقوا الرصاص على الأطفال.
4 - ضمان وحماية حقوق الأطفال، بالتزام الجهات الأمنية، والعدلية، بالاتفاقيات الدولية، والاقليمية، والأنظمة المحلية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث «قواعد بيجين»، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم «قواعد هافانا»، والمبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث «مبادئ الرياض التوجيهية».
5 - التأكيد على جهات القبض والتحقيق والعدل على تأكيد مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في تعاملهم مع الأطفال.
6 - توفير أماكن ملائمة في سجون النساء بحيث تناسب الأطفال الذي يكونوا مع أمهاتهم في السجن من حيث توافر الاحتياجات الصحية والنفسية والتعليمية، ويتوافر فيه الرعاية الصحية للنساء الحوامل.
7 - رفع قرار المنع من السفر الصادر بحق الأطفال المفرج عنهم.

قائمة الأطفال المعتقلين حتى أغسطس 2012م




[1] يعني «التزام الاحترام» أن الدولة ملزمة بالامتناع عن التدخل ويستتبع هذا الالتزام حظر أي أفعال من جانب الحكومات قد تقوض التمتع بالحقوق.
[2] يعني «التزام الحماية» أن الدولة تحمي الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها جهات غير الدولة.
[3] تطالب الدول بموجب «التزام الوفاء»باتخاذ إجراءات ايجابية لكفالة إمكانية ممارسة حقوق الانسان.
[4] إمكانية اللجوء إلى سلطة وطنية «قضائية، إدارية، تشريعية أو غيرها» في حال انتهاك أي حق، ويجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه لم تكن موضع الاحترام من التماس انتصاف فعال أمام هيئة محلية مختصة تتمتع بسلطة توفير الجبر وإنقاذ قرارتها.
[5] كما جاء في البيان الذي أصدره مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة بتاريخ 23/ 8 / 2012 ، انظر الرابط
http://www.un.org/arabic/news/fullst...p?newsID=17116
[6] https://twitter.com/Arwa_baghdadi/st...80835705266177
[7] https://twitter.com/Arwa_baghdadi/st...89732864212993
[8] https://twitter.com/Arwa_baghdadi/st...88395002888192


من مواضيع : kumait 0 تأملات في فتوى جهاد النكاح
0 وجه واحد!
0 هل الهاتف المحمول كان موجودا عام 1938؟
0 الاعلام العربي و أشكالية الضمير..
0 الأرض تستعد لمواجهة «عاصفة شمسية مدمرة»
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:40 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية