فتوى عمر : يجوز الزواج بلا شهود , ويجوز دفع المال للفاحشة
بتاريخ : 05-10-2012 الساعة : 10:57 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود -رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
: أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
- قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها.
سبحان الله رجل يستغل إمرأة ليراود نفسه ثم ترضى مقابل مال ولا شهود ولا هم يحزنون ومن قال ان هذا مهر إذا ماذا تسمى الدعارة لا عجب أن مشائخهم ساكتون على أسيادهم
عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل : أن إمرأة أصابها الجوع فأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها
كان عليه أن يجلدهما فهذا مستقل للفقر ليرضي نزوته وتلك راضية أن تعطي نفسها لأجل طعام وإذا قال قائل مكرها فالمستقل ليس بمكره بل متعدي على حدودو الله وعرض المسلمات