|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:06 AM
مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار .
----------------------------
كان الكلام في المسألة السابقة فيمن لم يتمكن من القضاء قبل رمضان التالي لعذر استوعب ما بين الرمضانين ، كالمريض الذي استمر به المرض من رمضان الى رمضان التالي
والكلام في هذه المسألة في شخصين آخرين :
الأول / من لم يقضِ ما فاته حتى جاء رمضان التالي لا لعذر بل لمجرد التساهل والتهاون في امتثال وجوب القضاء ، وحكم هذا عدم سقوط القضاء بل تبقى ذمته مشغولة به يأتي به بعد رمضان التالي ، مضافاً الى ذلك يجب عليه دفع فدية تأخير القضاء عن كل يوم مد من الطعام ، سواء كان إفطاره في شهر رمضان لعذر أو غير عذر ولو عصياناً ، فكل من تمكن من القضاء بعد شهر رمضان ولم يقضِ حتى جاء رمضان التالي وجب عليه القضاء بعده مضافاً الى فدية التأخير ، كما تجب عليه كفارة الإفطار أيضاً إن كان إفطاره في شهر رمضان من دون عذر .
وإذا لم يقضِ بعد رمضان التالي وأخر القضاء حتى جاء رمضان الثالث فهل تتكرر عليه فدية التأخير ، فكلما أخر القضاء عن رمضانٍ جديد وجبت الفدية من جديد ؟
الجواب / كلا ، فلا تجب الفدية الا للتأخير الأول حتى مجيء رمضان الثاني كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى .
الثاني / من لم يقضِ حتى جاء رمضان التالي لعذر ، لكن العذر لم يستوعب ما بين الرمضانين كما هو الحال في المسألة السابقة ، بل مرت عليه فترة بعد الإفطار في شهر رمضان كان متمكناً من القضاء فيها ولكنه لم يقضِ لنيته القضاء بعد ذلك ثم حصل له عذر منعه من القضاء واستمر به حتى رمضان التالي ، كما إذا تمكن من القضاء في شهر شوال ولم يقضِ وكان عازماً على القضاء في رجب ثم مرض واستمر به المرض حتى رمضان التالي وحكم هذا حكم السابق فلا يسقط عنه القضاء بل يجب عليه امتثاله بعد رمضان التالي مضافاً الى فدية التأخير ، فسقوط القضاء وتعين الفدية إنما يكون لمن استمر به عذر الإفطار الى رمضان الجديد فلا يشمل هذا الحكم من لم يقضِ بلا عذر كما لا يشمل من تجدد له العذر بعد تمكنه من القضاء ، ولا خلاف في ذلك .
|
|
|
|
|