العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-09-2012 الساعة : 09:17 PM


ثانياً / الوقوف في عرفات
بعد أن يُحرم الحاج لحج التمتع في مكة يخرج منها لأداء العمل الثاني من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في عرفات .
وعرفات منطقة لها حدود معلومة تبعد عن مكة القديمة ( 22 كم ) تقريباً ، وفيها جبل يقال له جبل الرحمة .
ومعنى الوقوف فيها أي التواجد والحضور في تلك المنطقة فعلى الحاج بعد أن يحرم في مكة أن يتوجه الى تلك المنطقة والتواجد فيها ، فليس المراد من الوقوف معناه الحقيقي وهو ما يقابل القعود بل المراد من الوقوف الحضور والتواجد في عرفات ، ولا يضر أن يكون واقفاً هناك أو قاعداً أو حتى نائماً .
وزمان هذا الواجب هو زوال يوم التاسع من ذي الحجة المسمّى بيوم عرفة فبعد الإحرام في مكة يجب على الحاج أن يخرج الى عرفات ويكون متواجداً فيها في زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ، وأجاز الفقهاء التأخر عن الزوال قليلاً بمقدار الاغتسال وأداء صلاة الظهرين جمعاً ثم التواجد في عرفة وهو ما يعادل الساعة تقريباً ، ويجب عليه أن يبقى هناك حتى غروب اليوم التاسع من ذي الحجة فاذا غربت الشمس يكون المكلف قد أتم الواجب الثاني من واجبات حج التمتع وهو الوقوف بعرفات وله أن يغادر عرفات ويفيض منها متوجهاً الى المزدلفة لأداء العمل الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى
إذن العمل الثاني من أعمال حج التمتع هو الحضور في منطقة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال أو بعده بمقدار الفراغ من الاغتسال وصلاتي الظهر والعصر جمعاً الى الغروب من نفس اليوم .
واجبات وأحكام الوقوف في عرفات
1. تجب النية في الوقوف ويعتبر فيها القربة والإخلاص فعند زوال اليوم التاسع أو بعده بقليل على الحاج قصد الوقوف قربة الى الله تعالى ، وكما تقدم في سائر النيات لا يشترط التلفظ بالنية وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر فيها قول مخصوص فيكفي مطلق ما يدل على إرادة الوقوف المعيّن بقصد القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقف في عرفات من زوال هذا اليوم الى غروب الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. في مبدأ وقت هذا الواجب قولان : الأول / زوال اليوم التاسع . الثاني / بعد الزوال بساعة تقريباً ، والمعروف بين الفقهاء المعاصرين هو الثاني لكن ذكروا أن مراعاة القول الأول أحوط وهو احتياط استحبابي ، أما منتهى وقت الوقوف فلا خلاف في أنه غروب يوم التاسع . ويجب التواجد في عرفات في كل هذه الفترة من الزوال أو ما بعده بساعة الى الغروب ، وتحرم الإفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل الغروب .
3. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود عرفات وعلى الحاج أن يتأكد من أن تواجده في عرفات أو خارجها ، والمعروف اليوم أن لحجاج كل بلد مخيمات خاصة بهم مهيأة لتواجدهم فيها ، والظاهر أن هذه المخيمات كلها داخل حدود عرفة الا أن بعضها يقع في نهاية عرفات وقريباً من حدودها كبعض مخيمات الحجاج العراقيين ، فقد يصادف أن يقع بعض الحجاج في الخطأ فيتجاوزا حدود عرفات ويخرجوا عنها بسبب تنقلهم واستطلاعهم للمكان ، فيجب الالتفات الى ذلك ، والمهم أن لا يحصل الخروج من عرفات في وقت الوقوف الواجب أي من الزوال الى الغروب ، أما قبل ذلك فلا مانع من تجاوز حدود عرفة كصباح يوم عرفة وما قبل الزوال لعدم ابتداء وقت الوقوف الواجب بعدُ .
4. المرتكز في أذهان الكثير أن عرفة هي جبل مع أنها أرض مستوية نعم فيها جبل يسمى جبل الرحمة وفي مذهبنا يكره الصعود عليه في فترة الوقوف الواجب بل الأفضل والمستحب الوقوف عند السفح على ميسرة الجبل ، والتواجد في المخيمات كافٍ ولا داعي لتجشم عناء الوصول الى الجبل وإضاعة الوقت الثمين الذي من الأولى قضاؤه في العبادة والدعاء كما سنذكر إن شاء الله تعالى .
5. الوقوف في عرفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو وقف ساعة بين الزوال والغروب أو أقل أو أكثر يكون قد حقق الركن وأما الوقوف من الزوال الى الغروب فهو واجب وليس بركن فإذا أخل ببعض المدة ووقف في بعضها الآخر كما لو خرج من عرفة بعد الزوال ورجع قبل الغروب لم يبطل حجه لأنه حينئذ يكون قد أخل بالواجب وليس بالركن نعم يترتب عليه الإثم مع تعمد الخروج وقد تترتب عليه الكفارة في بعض الموارد كما لو أفاض قبل الغروب عالماً عامداً ولم يرجع مع قدرته على الرجوع .
إذن من تعمد عدم الحضور في عرفات في جميع الوقت مما بعد الزوال بساعة الى الغروب فحجه باطل لفوات ركن من أركان الحج وهو الوقوف في عرفات بعض الوقت بين الزوال الى الغروب ، أما من تعمد عدم الحضور في بعض الوقت وليس في جميعه فحضر بعضه الآخر فحجه صحيح لكنه مأثوم بترك الواجب وهو الحضور في عرفات مما بعد الزوال بساعة الى الغروب في كل هذه المدة ، هذا حكم من أخل بالوقوف في كل الفترة أو بعضها عمداً .
6. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً وليس عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن ، لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً ، بخلافه في الصلاة الذي يعني بطلان الصلاة بترك الركن مطلقاً عمداً أو سهواً أو نسياناً ، ولكن على الناسي للوقوف في عرفات في تمام الوقت أن يقف فيها أي عرفات ليلاً بدلاً عما فاته من الوقوف في ما بين الزوال الى الغروب ، فيقف ليلة العاشر من ذي الحجة في عرفات ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف من الزوال الى الغروب ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه وإن تركه لا عن عمد كما لو لم يقدر على الوقوف ليلاً فلا شيء عليه ويصح حجه إذا وقف في المزدلفة وهو الواجب الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
7. لا يجب في الوقوف في عرفة غير النية والحضور في ذلك المكان مما بعد الزوال بساعة الى الغروب وليس فيه واجبات أخرى خاصة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة كما يستحب الاغتسال عند الزوال ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن يوم عرفة من أقدس الأيام وهذه الشعيرة أعني الوقوف بعرفات من أهم الشعائر وعليه فمن الراجح والمستحب قضاء هذا الوقت بالتضرع والعبادة والاستغفار والدعاء خصوصاً الأدعية المأثورة كدعاء الإمام الحسين عليه السلام العالي المضامين ودعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ، ومن نقصان الحظ ما يفعله بعض الحجاج من قضاء الوقت في النوم والأكل والكلام الزائد في أمور الدنيا بل ربما في المحرمات كالغيبة والخوض بالباطل أعاذنا الله من ذلك ، فهذا يوم المغفرة ويوم استجابة الدعوات ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من الذنوب ذنوبٌ لا تغفر إلا بعرفات )
وعن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : قيل : يا رسول الله أي أهل عرفات أعظم جرماً ؟ قال : الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعنى الذي يقنط من رحمة الله عز وجل .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : ( ما أحد ينقلب من الموقف من بر الناس وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم إلا برحمة ومغفرة ، يُغفر للكافر ما عمل في سنته ولا يُغفر له ما قبله ولا ما يَفعل بعد ذلك ، ويُغفر للمؤمن من شيعتنا جميعَ ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في سنته بعد ما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنة ، ويُقال له بعد ذلك : قد غُفر لك وطَهُرتَ من الدنس فاستقبل واستأنف العمل ، وحاج غفر له ما عمل في عمره ، ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف ، وذلك أن تدركه العصمة من الله فلا يأتي بكبيرة أبداً ، فما دون الكبائر مغفور له ) .
8. لا بد من إيقاع الوقوف في عرفات في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لأنه من الواجبات المؤقتة التي يجب امتثالها في الوقت المحدد لها شرعاً ووقته هو يوم عرفة فلا يصح الإتيان بالوقوف قبل ذلك اليوم ولا بعده ، وهنا يصادف الحجاج الشيعة مشكلة حاصلها اختلاف التقويم وثبوت هلال أول ذي الحجة بينهم وبين الدولة السعودية فعادة ما يكون تقويم الدولة السعودية الهجري سابقاً على التقويم الشيعي بيوم ، والحجاج مضطرون الى مسايرة التقويم السعودي واعتمادهم عليه في مناسكهم مما يلزم الوقوف في عرفة قبل يوم عرفة الواقعي باعتقادهم فإنهم يقفون في التاسع من ذي الحجة حسب التقويم السعودي الذي هو الثامن من ذي الحجة باعتقادهم وهذا غير جائز لأنه من قبيل الصلاة قبل دخول الوقت ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن الفقهاء أجازوا هذا التصرف وحكموا بصحة الحج من باب التقية لإنه لا خيار للحجاج الشيعة بالوقوف في اليوم التالي أو أنه يستلزم بعض المشاكل وبالتالي فهم مضطرون الى الوقوف قبله بيوم وهذا الاضطرار يعتبر عذراً لهم فيصح حجهم
الا أن السيد السيستاني استشكل في المسألة وحكم بأن هذا التصرف محل إشكال بمعنى إننا بهذا التصرف لا نستطيع الجزم بصحة الحج لأنه امتثال للواجب قبل وقته ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن مقلدي السيد السيستاني أمامهم أحد خيارين :
الأول / أن يسايروا الجماعة في حجهم ولكن لا يكتفوا بهذا الحج لأنه غير معلوم الصحة بل الأحوط وجوباً إعادة الحج في سنة أخرى شريطة أن يكون التقويم مطابقاً فيقفوا في التاسع من ذي الحجة حسب اعتقادهم والا فالمشكلة باقية .
الثاني / إن معنى الاستشكال في صحة الحج بالوقوف حسب التقويم السعودي هو أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الوقوف وبالتالي فالأحوط وجوباً عدم الحكم بصحة الحج ، الا أن السيد السيستاني يرى جواز الرجوع الى الغير في الاحتياطات الوجوبية فيجوز الرجوع الى الفقهاء الآخرين الذين حكموا بصحة متابعة الدولة السعودية للتقية وبذلك يصح الحج .
والخلاصة /
إن الحاج بعد أن يُحرم لحج التمتع في مكة المكرمة يجب عليه أن يخرج الى عرفات لأداء الواجب الثاني فيقف في عرفات مما بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بساعة الى غروب ذلك اليوم ، ولا بأس عند كل الفقهاء باعتماد تقويم السلطات هناك والوقوف معهم من باب التقية ، وخالف السيد السيستاني فاستشكال في صحة الحج حينئذٍ وطريق الخلاص لمقلديه أن يقلدوا في هذه المسألة مجتهداً آخر يقول بصحة الحج بالوقوف مع الدولة السعودية الأعلم فالأعلم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:51 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية