العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:21 PM


سادساً / الحكم السادس من أحكام الطواف أن أشواط الطواف سبعة بلا زيادة ولا نقصان كما تقدم وعليه يجب على الطائف أن يضبط عدد الأشواط ويراعي حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الاشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط دعاء خاص وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
سابعاً / اذا لم يضبط الحساب وحصل له الشك في عدد الأشواط فلا يدري مثلاً أنه في الثالث او الرابع ، في السادس او السابع وهكذا فحينئذٍ يبطل الطواف وتجب إعادته ، فأي شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه مبطل للطواف .
ثامناً / اذا فرغ من الطواف ثم شك في صحة الطواف او في عدد أشواطه لم يعتنِ بشكه وبنى على الصحة كما لو شك بعد صلاة الطواف أن طوافه صحيح او لا ؟ او أنه طاف سبعة أشواط او ستة ؟ فحينئذ لا يعتني بشكه ، نعم اذا تيقن من الخلل وتأكد أن طوافه ليس بصحيح وجبت عليه الإعادة .
تاسعاً / تعتبر المباشرة في الطواف بمعنى أن يطوف بنفسه فلا يصح الاتكال على غيره وأن يطوف عنه شخص آخر مع القدرة على الطواف بنفسه ، فإن لم يتمكن من الطواف بنفسه كما لو كان مريضاً او عاجزاً ولم يمكنه الانتظار الى وقت آخر ليطوف بنفسه او كان يعلم بأن عذره لا يزول فحينئذٍ وجب أن يطاف به بمعنى أن يستعين بغيره ليطوّفه من قبيل الطواف بالعربة ، فإن لم يتيسر له هذا الخيار أيضاً فتكليفه حينئذٍ الاستنابة أي يستنيب شخصاً لكي يطوف عنه ويأتي هو بصلاة الطواف بنفسه بعد فراغ النائب من الطواف .
فهنا ثلاث مراحل لأداء الطواف : أن يطوف بنفسه فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طِيف عنه وهذه المراحل مترتبة ومتسلسلة بمعنى عدم جواز الانتقال الى اللاحقة مع إمكان السابقة ، فلا يجوز أن يطاف به مع القدرة على الطواف بنفسه كما لا يجوز أن يستنيب غيره ليطوف عنه مع إمكان أن يطاف به .
ويجب الالتفات الى خطأ يقع فيه كثير من الطائفين وهو عدم الانتظار الى وقت آخر لأداء التكليف فبعض الطائفين بمجرد عدم قدرته في وقت على الطواف بنفسه يستنيب غيره مباشرة مع أنه يستطيع الطواف بنفسه في وقت آخر وحينئذ لا يجوز التسرع في الاستنابة بل يجب انتظار وقت الإمكان الآخر .
عاشراً / قلنا أنه تشترط في الطواف الطهارة من الحدث بمعنى أن يكون على وضوء او غسل وتقدم الكلام فيما اذا فقد الوضوء في أثناء الطواف ، ولكن إذا شك في أنه على طهارة ووضوء او لا فما الحكم ؟
الجواب / اذا لم يدرِ أنه على وضوء او لا فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها كما لو كان يعلم ويتذكر أنه عندما خرج من الفندق كان متطهراً ولكن عندما وصل الى الكعبة المشرفة وأراد الطواف شك هل صدر منه الحدث او لا فحينئذ يستصحب حالته السابقة ويبني على أنه متوضأ ولا يلتفت الى شكه بصدور الحدث ، أما اذا لم تكن حالته السابقة هي الطهارة بمعنى أنه الآن يشك في كونه على وضوء ولا يتذكر أنه كان على وضوء سابقاً فحينئذ :
1. اذا كان ذلك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء .
2. اذا كان ذلك بعد الفراغ من الطواف أي بعد أن انتهى من الطواف شك أنه كان على وضوء او لا فهنا يحكم بصحة الطواف ولا يعتني بالشك لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف .
3. اذا كان الشك في الوضوء أثناء الطواف أي أثناء الطواف شك أنه على وضوء او لا ولا يتذكر أنه كان سابقاً متوضأ فهنا رأيان :
الرأي الأول / إن كان ذلك أي الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع وجب عليه الوضوء وإعادة الطواف وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أي بعد الدخول في الخامس خرج للوضوء ورجع وأتم الطواف من دون حاجة الى إعادته وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / وجوب إعادة الطواف بعد الوضوء مطلقاً سواء حصل الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي شوط يشك أنه على وضوء او لا يبطل الطواف ويخرج يتوضأ ثم يعود ويأتي بطواف جديد وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر وهو الرأي المعروف بين الفقهاء .
الحادي عشر / أما اذا شك في طهارة بدنه او ثيابه فحينئذ يبني على طهارتها ولا يلتفت الى الشك الا اذا كانت حالتها السابقة هي النجاسة كما اذا علم ان ثيابه كانت نجسة وشك انه طهرها او لا فحينئذ يبني على نجاستها ويجب أن يطهرها قبل الطواف واذا كان ذلك أثناء الطواف وجب عليه الخروج لتطهيرها وحينئذ ينطبق عليه ما تقدم في الصورة السادسة في الحكم الخامس .
الثاني عشر / في كل مورد لا يبطل الطواف بسبب القطع يجب على الطائف أن يحفظ مكان القطع بالدقة حتى يكمل الطواف بعد ذلك من ذلك الموضع بلا زيادة ولا نقصان واذا شك في مكان القطع بالتحديد يمكنه أن يبدأ الطواف من مكان يقطع أنه قبل موضع القطع ويقصد إكمال الطواف من موضع القطع الثابت في علم الله تعالى .
هذه أهم الأحكام التي يمكن أن يبتلي بها الطائف وهناك أحكام أخرى كثيرة غيرها نكتفي منها بهذا المقدار
ثم الكلام في العمل الثالث وهو صلاة الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:57 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية