|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:31 AM
مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه اشكال وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ؟ فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
-----------------------
تقدم أن المدار في وجوب الصوم أو عدم وجوبه على الخوف من حصول الضرر فمن تيقن أو ظن أو احتمل حصول الضرر إن هو صام أفطر والا بأن لم يحتمل الضرر وجب عليه الصوم
هذا وقد يكون مصيباً في اعتقاده عدم الضرر وقد يكون مخطئاً ، فإن أصاب بأن صام لاعتقاد عدم الضرر فبان أنه مصيب وأن الصوم ليس مضراً فلا إشكال في صحة صومه كما هو الغالب
وإن بان أنه مخطئ بأن صام لاعتقاد عدم الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم بان الخلاف وأن الصوم قد أضر به ، فما حكم صومه ؟
خلاف وأقوال :
القول الأول / يصح الصوم ما لم يكن ضرراً بالغاً يحرم تحمله على تقدير العلم به قبل الصوم ففي الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء وهو رأي السيد الخوئي وغيره .
القول الثاني / يبطل الصوم وهو رأي الشيخ الفياض .
القول الثالث / في الصحة إشكال فالأحوط وجوباً القضاء لاحتمال عدم الصحة وهو رأي السيد الصدر والماتن
وقوله ( وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به ) أي في الصحة إشكال مطلقاً سواء كان الضرر الناتج عن الصوم بالغاً يحرم تحمّله على تقدير العلم به قبل الصوم أو لم يكن كذلك ، في مقابل التفصيل في القول الأول الذي خص الإشكال بالضرر الذي يحرم تحمله وحكم بصحة الصوم فيما لم يكن كذلك .
هذا فيما إذا اعتقد عدم الضرر فصام ثم بان الخلاف ، وهناك مسألة أخرى وهي ما لو صام مع اعتقاده الضرر فما حكم صومه ؟
الجواب / تارة نفترض أنه بان مصيباً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بان أن الصوم مضراً فعلاً ، وفي هذه الصورة لا إشكال في بطلان صومه
وتارة نفترض أنه بان مخطئاً في اعتقاده بأن صام باعتقاد الضرر ثم بعد الفراغ من الصوم انكشف أنْ لا ضرر ، والمعروف في هذه الصورة صحة الصوم بشرط أن يكون قد تمشى منه قصد القربة ، أي صام بقصد التقرب الى الله وامتثال أمره بالصوم وكان جاداً في ذلك
ولعلّك تسأل / ما وجه هذا الاشتراط ؟ فالمفروض والكلام في صحة الصيام أن قصد القربة مسلّم ومفروغ منه والا فلا معنى للحديث عن صحة الصوم ، وبعبارة أخرى المفروض عند الحديث عن صحة الصوم من جهة أن سائر الجهات الأخرى الدخيلة في الصحة تؤخذ على أنها ثابتة ومفروغ منها ، فعند الكلام عن صحة صوم معتقد الضرر لا بد من افتراض أنه قاصدٌ للقربة والا فلا إشكال في بطلان صومه سواء قلنا بصحة صوم معتقد الضرر أو قلنا ببطلانه .
والجواب / وجه هذا الاشتراط التنبيه الى أمرٍ ، وهو أن معتقد الضرر لمّا كان عالماً بأنه غير مكلف بالصوم بل لا يصح منه لأن عدم المرض والضرر شرط في صحة الصوم كما تقدم ، وأن المطلوب منه القضاء ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) فحينئذٍ قد لا يتصور أنه جاد في صومه وأنه قاصد للقربة إذ كيف يتقرب الى المولى سبحانه بما هو غير مكلف به وما لا يصح منه ، وعليه فصومه وإن كان صحيحاً من جهة انكشاف عدم الضرر فيه ولكن سيكون باطلاً من جهة عدم تعقل حصول القربة منه ، نعم إذا أمكن أن نتعقل قصد القربة منه كما إذا كان جاهلاً بأن المريض غير مكلف بالصوم بل كان يعتقد وجوب الصوم عليه فإنَّه حينئذ يحكم بصحَّة صومه إذا بان عدم الضرر بعد ذلك لعدم المانع من الحكم بالصحة لأنه صوم ليس بضرري واقعاً وقد وقع قربياً ، بخلاف العالم بالحكم مثلاً فإن صومه وإن لم يكن ضررياً واقعاً الا أنه لم يقع عن قربة لعدم تأتّي القربة وتصور حصولها من شخص يعلم بعدم عبادية فعله وعدم صحته .
|
|
|
|
|