بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف..
ساستعرض في هذا الموضوع بعض المواقف التي تقرح العيون وتدمي القلوب ومن قِبل خليفة رسول الله المغتصب للخلافة ابو بكر عندما انكر ميراث الزهراء لفدك .
فمجرّد تكذيب الزهراء سلام الله عليها وعدم قبول قولها مصيبة ما أعظمها، ليست القضية قضية فدك، ليست المسألة مسألة أرض وملك، إنّما القضية ظلم الزهراء سلام الله عليها وتضييع حقّها، وعدم إكرامها، وإيذائها وإغضابها وتكذيبها، ولاحظوا خلاصة القضية أنقلها كما في المصادر المهمة المعتبرة :
أوّلاً : لقد كانت فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ رسول الله أعطى فاطمة فدكاً، فكانت فدك عطية من رسول الله لفاطمة .وكلنا نعلم بذلك ولاداعي لتوضيح الامر اكثر
وهذا الأمر موجود في كتب الفريقين .
أمّا من أهل السنة : فقد أخرج البزّار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزلت الآية ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطمة فأعطاها فدكاً .
وهذا الحديث أيضاً مروي عن ابن عباس .
تجدون هذا الحديث عن هؤلاء الكبار وأعاظم المحدّثين في الدر المنثور(1) .
وقد أقرّ بكون فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله، وأنّ فدكاً كانت عطيةً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) للزهراء البتول، ، ونصّوا على هذا المطلب، منهم : سعد الدين التفتازاني، ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق، يقول صاحب الصواعق : إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً..الى هنا نكتفي بالخبر.
اذاً كانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر .
فلماذا انتزعها ؟ وبأيّ وجه ؟ لنفرض أنّ أبا بكر كان جاهلاً بأنّ الرسول أعطاها وملّكها ووهبها فدكاً، فهلاّ كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها ؟
وثانياً : لو كان أبو بكر جاهلاً بكون فدك ملكاً لها، فهل كان يجوز له أنْ يطالبها بالبيّنة على كونها مالكة لفدك ؟ إنّ هذا خلاف القاعدة، وعلى فرض أنّه كان له الحق في أنْ يطالبها البيّنة على كونها مالكة لفدك، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين ؟ قالوا : كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه !
(1) منهاج السنّة 7 / 13 .
(2) الصواعق المحرقة : 31 .
لاحظوا كتبهم، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر يقولون : لعلّه كان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد .
نقول : لكنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل شهادة الواحد ـ وهو خزيمة ذو الشهادتين ـ وخبره موجود في كتب الفريقين، بل إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبدالله بن عمر، وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنّه في جامع الاصول لابن الأثير : قضى بشهادة واحد وهو عبدالله بن عمر .
طيب نسأل هذا السؤال هل كان علي في نظر أبي بكر أقل من عبدالله بن عمر في نظر النبي ؟
امير المؤمنين الذي هو نفس النبي لاتُقبل شهادته بشهادتين وعبد الله بن عمر تُقبل شهادته بشهادتين ..
لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر، وفرضنا أنّ أبا بكر كان في شك من شهادة علي، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف ؟ فهلاّ طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين ؟ وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاهد ويمين
وأيضاً، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين، وشهد للزهراء أيضاً أُم أيمن، ورسول الله يشهد بأنّها من أهل الجنّة، كما في ترجمتها من كتاب الطبقات لابن سعد وفي الإصابة لابن حجر .
____________
(1) صحيح مسلم 5 / 128 .
(2) صحيح أبي داود 3/419 .
(3) شرح المواقف 8 / 356 .
(4) الإصابة في معرفة الصحابة 4 / 432 .
ثمّ نقول : سلّمنا، إنّ فاطمة وأهل البيت غير معصومين، وسلّمنا أنّ فدكاً لم تكن بيد الزهراء سلام الله عليها في حياة النبي، فلا ريب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الكرام، أليس كذلك ؟! تنزّلنا عن كونها بضعة رسول الله، تنزّلنا عن كونها معصومة، لا إشكال في أنّها من الصحابة، وقد كان لأحد الصحابة قضية مشابهة تماماً لقضيّة الزهراء، وقد رتّب أبو بكر الأثر على قول ذلك الصحابي وصدّقه في دعواه .
هذا كلّه بعد التنزّل عن عصمتها، عن شهادة علي والحسنين وأُم أيمن، وبعد التنزّل عن كون فدك ملكاً لها في حياة النبي .
استمعوا إلى القضية أنقلها لكم، ثمّ لاحظوا تبريرات كبار العلماء لتلك القضية :
أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّه لمّا جاء أبا بكر مال البحرين، وعنده جابر، قال جابر لأبي بكر : إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ثمّ حثوت لك، فقال أبو بكر لجابر : تقدّم فخذ بعددها .
فنقول : رسول الله ليس في هذا العالم، يدّعي جابر أنّ رسول الله قد وعده لو أتى مال البحرين لأعطيتك من ذلك المال كذا وكذا، وتوفي رسول الله وجاء مال البحرين بعد رسول الله، وأبو بكر خليفة رسول الله، عندما وصل هذا المال أتاه جابر فقال له : إنّ رسول الله قال لي كذا، ورتّب أبو بكر الأثر على قوله وصدّقه وأعطاه من ذلك المال كما أراد .
هذه هي القضية، وتأمّلوا فيها، وهي موجودة في الصحيحين .
فلاحظوا ما يقوله شرّاح البخاري، كيف يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق كلام صحابي ودعواه على رسول الله، وقد رحل رسول الله عن هذا العالم، ثمّ أعطاه من مال المسلمين، من بيت المال، بقدر ما ادّعاه، ولم يطلب منه بيّنة، ولا يميناً !! لاحظوا ماذا يقولون !!
يقول الكرماني في كتابه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري وهو من أشهر شروح البخاري يقول : وأمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله (صلى الله عليه وسلم) : « من كذب عَلَيّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار »، فهو وعيد، ولا يُظنّ بأنّ مثله ـ مثل جابر ـ يقدم على هذا .
____________
الدراري في شرح البخاري 10 / 125 .
فإذا كنتم لا تظنّون بجابر أنْ يقدم على هذا الشيء، ويكذب على رسول الله، بل بالعكس، تظنّون كونه صادقاً في دعواه، فهلاّ ظننتم هذا الظن بحقّ الزهراء ـ بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك كما كرّرنا ـ وقد فرضناها مجرّد صحابيّة كسائر الصحابة !
ثمّ لاحظوا قول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول : وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو [ لو هذه وصلية ]جرّ ذلك نفعاً لنفسه(1) .
فالحديث يدلّ على قبول خبره، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه، وهلاّ فعل هكذا مع الزهراء التي أخبرت بأنّ رسول الله نحلني فدكاً، أعطاني فدكاً، ملّكني فدكاً !!
ويقول العيني في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قلت : إنّما لم يلتمس شاهداًمنه ـ أي من جابر ـ لأنّه عدل
بالكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ )وقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً )، فمثل جابر إنْ لم يكن من خير أُمّة فمن يكون ؟ وأمّا السنّة فلقوله (صلى الله عليه وسلم) : « من كذب عَلَيّ متعمداً ... .
لاحظوا بقية كلامه يقول : ولا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب على رسول الله متعمّداً .
فكيف نظن بجابر هكذا ؟ فكان يجوز لأبي بكر أنْ يصدّق جابراً في دعواه، فلِمَ لم يصدق الزهراء في دعواها ؟ وهل كانت أقل من جابر ؟ ألم تكن من خير أُمّة أُخرجت للناس ؟ أيظن بها أن تتعمّد الكذب على رسول الله ؟ وأنت تقول : لا يظن بمسلم فضلاً عن صحابي أنْ يكذب متعمّداً على رسول الله ؟
أقول : ما الفرق بين قضية جابر وقضية الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها، بعد التنزّل عن كلّ ما هنالك، وفرضها واحداً أو واحدة من الصحابة فقط ؟ ما الفرق ؟ لماذا يعطى جابر ؟ ولماذا يكون الخبر الواحد هناك حجة ؟ ولماذا لا يكذَّب جابر بل يصدّق ويترتّب الأثر على قوله بلا بيّنة ولا يمين ولا ولا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟