المخالف : وضح من فضلك مرادك ماذا تقصد من هذا الكلام ؟.
*
الموالي : أقول مرادي هو إن البعض لما وجد هذا المهر الكبير المخالف لرغبة الشريعة أراد أن يقول : بأن هذا الموقف من عمر هو مع الشريعة ، وأن عمر عمل ذلك مطابقاً للشريعة وأراد أيضاًً أن يثبت لنا أمر آخر وهو قدرة عمر على الإستنباط وإنه فقيه.
*
*
المخالف : حيرتني كيف ذلك ومن أين لك بهذا الكلام وهو كلام إنشائي تستدر به عطف الشيعة ؟!.
*
الموالي : تفضل معي لمثل هذه الروايات وإسأل نفسك لماذا نقلها الناقل كما سألت نفسي والروايات هذا لسانها :
*
- وروى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم إبنة علي أربعين الفاًً ، وعن عمر (ر) : أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) ، ( المغني ج7ص161 ).
*
- يؤيده ما روى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين الفاً وقال عمر خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذا ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) ، المصدر : ( المبدع ج:7 ص:132 ).
*
- وروى أبو حفص بإسناده : أن عمر أصدق أم كلثوم إبنة علي أربعين الفاً ، وعن عمر (ر) : أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) ، المصدر : ( المغني ج:7 ص:161 ).
*
وما شاكل هذه الروايات فتجد الراوي يقول : بأن عمر صحيح كما تقولون : أراد أن يحدد ويميل إلى ذلك ولم ينتبه إلى أن القرآن لا يوافق هذا التحديد ، وأن الشريعة لم تحدد ومن هنا كان موقفه موقفاً شرعياً ونسى المسكين بان الآية القرآنية هنا موردها مورد الجواز في إعطاء أي كمية من المهر وليس في موقف الوجوب أو الإستحباب ، وقد دل الدليل الخارجي بأن المبالغة أمر غير محبذ في الشريعة فكيف يفعل عمر وهو قدوة للأمة بإعتبار إنه خليفة وكيف خالف النبي *(ص) ويضاف إليه بأنه من قال : بأن عمر توجه إلى هذه الآية ، وإنه مجتهد وعمر لا يعلم بهذه الآية أصلاًً بأنها في القرآن وقد بينت له إحدى النساء الحقيقة فقال : كلمته المشهورة حتى النساء أفقه من عمر.
*
*
المخالف : وأين الدليل على ذلك ؟.
*
الموالي : إليك بعضاًً من الأدلة والروايات :
- قال الحافظ أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا : أبي ، عن بن إسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربع مئة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن مازاد رجل في صداق إمرأة على أربع مئة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضتة إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربع مئة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) ... قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على أربع مئة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب ، قال أبو يعلي وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل إسناده جيد قوي.
*
- طريق أخرى قال بن المنذر ، حدثنا : إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت إمرأة ليس ذلك لك يا عمر : إن الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) - ( النساء : 20 ) من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاًً ، فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته ، المصدر : ( تفسير إبن كثير ج:1 ص:468 ).
*
- وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (ص ) ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقية ، فقامت إليه إمرأة فقالت : يا عمر يعطينا الله وتحرمنا اليس الله سبحانه وتعالى يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ) - ( النساء : 20 ) فقال عمر : أصابت إمرأة وأخطأ عمر وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر.