مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق .
-----------------------
قلنا الارتماس هو غمس تمام الرأس بالماء ، لكن ما المقصود من الماء ؟ هل مطلق الماء سواء كان مطلقاً أو مضافاً أو خصوص الماء المطلق ؟
توضيح ذلك أن الماء على قسمين :
1. الماء المطلق / وهو الماء الاعتيادي المتعارف من دون إضافة شيء اليه .
2. الماء المضاف / وهو كل سائل لم يكن من الماء العادي كالعصائر مثلاً فتسمى في الفقه ماء مضافاً ، لأنها عبارة عن ماء اعتيادي مع إضافة شيء آخر .
فالسؤال / هل المقصود بالماء هنا مطلق السوائل أم خصوص الماء الاعتيادي المتعارف ؟
الجواب / القدر المتيقن من الارتماس هنا ما لو غمس رأسه بالماء الاعتيادي فقيل بالمفطرية وقيل بالكراهة ، أما لو شمول الحكم – سواء المفطرية او الكراهة – لمطلق السوائل ففيه إشكال وخلاف ، والحاصل يوجد رأيان :
الرأي الأول / الأحوط وجوباً إلحاق بقية المائعات بالماء في حكم الارتماس ذهب الى ذلك جملة من الفقهاء كالشيخ الفياض ، وعليه فلا فرق في المفطرية بين أن يغمس رأسه بالماء او بغيره من المائعات .
الرأي الثاني / عدم الإلحاق واختصاص الحكم بالماء المطلق وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والسيد الماتن والسيد الروحاني ، وكذلك الشيخ الخراساني لكن استثنى الجلاب وهو ماء الورد فاحتاط وجوباً فيه بالإلحاق
وعلى هذا الرأي فالمفطرية او الكراهة لا تشمل ما إذا غمس رأسه بغير الماء فلا يبطل صومه وليس فيه كراهة .
مسألة 984 : الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك .
-----------------------------
نعلم أن الاغتسال من الجنابة وغيرها له طريقتان : الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي ، ولا إشكال في مشروعية الغسل الترتيبي في نهار الصوم وعدم بطلان الصوم به ، وإنما الكلام في الغسل الارتماسي فإذا استيقظ الصائم في نهار الصوم مجنباً هل يسوغ له الاغتسال بالارتماس ؟ وإذا فعل ما حكم صومه وما حكم اغتساله هل يصحان او يبطلان ؟
فالأسئلة ثلاثة : 1. هل يجوز الاغتسال بالارتماس في نهار الصوم ؟ 2. وإذا ارتمس فما حكم صومه ؟ 3. وما حكم اغتساله ؟
الجواب / بناء على عدم مفطرية الارتماس وأنه مكروه فقط كما هو رأي السيد الماتن فيجوز له الاغتسال بالارتماس وصومه وغسله صحيحان والأحوط استحباباً عدم الاغتسال بالارتماس .
أما بناء على مفطرية الارتماس فلا يسوغ له الاغتسال ارتماساً لأنه من الارتماس المفطر ، وإذا فعل واغتسل بالارتماس ففي المسألة صور في بعضها خلاف قال السيد الخوئي ( إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه ) منهاج الصالحين ج1 مسألة 984 ، وقريب منه رأي باقي الفقهاء القائلين بمفطرية الارتماس مع اختلافات بسيطة في حكم غير صوم رمضان .