العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-07-2012 الساعة : 02:53 PM


الحكم بمعنى القضاء
تقدم معنى الحكم أنه عبارة عن التشريع والجعل الإلهي ، وهو المسمى بالحكم الشرعي
نسبة الى الشرع والشارع لأنه هو المُنشأ والجاعل لذلك الحكم
تمييزاً له عن غيره من الأحكام المجعولة من قبل غير الشارع أي الإنسان
وهناك اصطلاح آخر للحكم يذكره الفقهاء ويقصدون به معنى آخر غير الجعل والتشريع الإلهي الذي هو معنى الحكم الشرعي
وإنما يقصدون به الحكم بمعنى القضاء فما يقضي به القاضي يسمى بالحكم ويسمون القاضي حاكماً ، لأنه يُصدر الحكم ويحكم بين الناس أي يقضي بينهم
وقد عرّفه الفقهاء بأنه ( إنشاء إنفاذ حكم الله من الحاكم وضعياً كان أو تكليفياً ، أو موضوع أحدهما )
أي أن الحاكم أي القاضي ينشأ تنفيذ وتطبيق حكم الله ، أي يحكم ويقضي بتطبيق حكم الله الذي هو عبارة عن الحكم الشرعي
سواء كان الحكم الشرعي وضعياً كحكمه بالملكية كما إذا قضى بين اثنين في دار فحكم بملكية أحدهما لها ، فملكيته لها حكم الله الوضعي لأن الله حكم بملكية المحكوم له للدار بالشراء او الإرث ونحوهما من أسباب الملكية والحاكم ينشأ تنفيذ حكم الله هذا أي يحكم ويقضي بتفعيل هذا الحكم الشرعي وإذا عُبّر عنه بأن الحاكم حكم بالملكية فهو تسامح فهو لا يحكم بالمكلية بل الحكم بالمكلية حكم الله تعالى وأما القاضي فينشأ تنفيذ هذا الحكم الإلهي وفق ما توفر لديه من أدلة للحكم كالبينة او اليمين او الإقرار او اليد ونحو ذلك
ومثل حكمه بالزوجية بين اثنين فهو إنشاء إنفاذ حكم الله الوضعي كما إذا أدعت امرأة الزوجية وأنكر الرجل او العكس فقضى للمدعي بالزوجية ، أو كحكمه بالفرقة وموت الزوج الغائب فهو إنشاء إنفاذ حكم الله الوضعي ، أو كحكمه بالضمان
وأما الحكم التكليفي فكما اذا أوجب شيئاً على شخص كالنفقة مثلاً
أما الموضوع فكحكمه بثبوت الهلال مثلاً بناء على ثبوته بحكم الحاكم فهو موضوع لوجوب الصوم المتعلق بصوم شهر رمضان ولحرمة الصوم المتعلق بالأول من شوال وهكذا
وكالحكم بمسجديّة مكان ، وكحكمه بالولاية او الوصاية لشخص على غيره وهكذا
ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا المصطلح عندما نتعرض لمصطلح الفتوى
الى هنا ننهي الكلام في المصطلح الأول وهو ( الحكم الشرعي ) وقد تعرضنا في ضمناً لعدة مصطلحات وهي : الحكم التكليفي ، الحكم الوضعي ، الوجوب ، الحرمة ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة ، الواجب ، الحرام ، المستحب ، المكروه ، المباح ، الحكم بمعنى الجعل ، الحكم بمعنى المجعول ، الحكم الأولي ، الحكم الثانوي ، وأخيراً الحكم بمعنى القضاء
فمضافاً الى مصطلح الحكم الشرعي نكون قد تعرضنا الى ثمانية عشر مصطلحاً لكن أدرجنا الجميع تحت عنوان واحد هو مصطلح ( الحكم الشرعي )
ثم الكلام في المصطلح الثاني وهو ( الفتوى ) يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:25 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية