الاسلوب الخامس لابن تيمية هو التنظير والقياس غير الصحيح
وهذا طريق آخر من طرق ابن تيميّة... ولا ضير لو كان استعماله لهذا الطريق صحيحاً وعلى القواعد... ولكن...!
وإليكم بعض الموارد:
من ذلك: قوله دفاعاً عن أبي بكر في منعه فاطمة الزهراء عليها السّلام إرثها من أبيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وفاطمة ـ رضي الله عنها ـ قد طلبت من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مالا فلم يعطها إيّاه، كما ثبت في الصحيحين عن علي ـ رضي الله عنه ـ في حديث الخادم ـ لمّا ذهبت فاطمة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم تسأله خادماً، فلم يعطها خادماً وعلّمها التسبيح.
وإذا جاز أن تطلب من النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يمنعها النبي صلّى
الله عليه وسلّم إيّاه، ولا يجب عليه أن يعطيها إيّاه، جاز أن تطلب ذلك من
أبي بكر...»(1).
أقول:
أي: فكان لأبي بكر أن لا يعطيها نحلتها أو إرثها، كما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يعطها الخادم...!!
ألا يدري الرّجل: أن طلبها من أبي بكر كان طلباً لملكها أو لحقّها الثابت كتاباً وسنّة؟ وأين هذا الطلب عن طلب الخادم؟!
لقد كان من المحرّم على أبي بكر الاستيلاء على ملك الزهراء، وكان الواجب عليه ردّه إليها في أوّل لحظة، وأمّا النبي فقد رأى أن تعليمها التسبيح حينذاك خير لها من إعطاء الخادم، فأين هذا من ذاك؟
ومن ذلك قوله: دفاعاً عن طلحة والزبير في إخراج عائشة إلى البصرة، ثم دفاعاً عن يزيد وبني اميّة وأشياعهم:
«ولو قال المشنّع: أنتم تقولون: إن آل الحسين سُبوا لمّا قتل الحسين، ولم يفعل بهم إلاّ من جنس ما فعل بعائشة، حيث استولي عليها ورُدَّت إلى بيتها وأعطيت نفقتها، وكذلك آل الحسين، استولي عليهم ورُدّوا إلى أهليهم واُعطوا نفقة. فإن كان هذا سبياً واستحلالا للحرمة النبوية، فعائشة قد سبيت واستحلّت حرمة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وهم يشنّعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترقّ فاطمة بنت الحسين، وأنها قالت: لا هالله حتى تكفر بديننا. وهذا إلى كان وقع، فالذين طلبوا من علي رضي الله عنه أن يسبى من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم، أعظم جرماً من هؤلاء، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها...»(2).
أقول:
اُنظر إلى الروح الامويّة، واحكم بما تمليه عليك أحكام الشريعة المحمديّة!!
(1) منهاج السنة 4/246ـ247.
(2) منهاج السنة 4/355ـ356.