|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.33 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
قال الشافعي : لو تزوج الرجل ببنته (من الزنا) فعقد الزواج صحيح
بتاريخ : 30-09-2011 الساعة : 05:09 AM
السلام عليكم أيها الموالون الأطهار ، شيعة علي الكرار ..
هذا الموضوع ربما هو غير خاف على الكثير ، لكن بعض الأخوة الموالين لك يكن يعلم به ، بل لم يصدق بوجود مثل هذه الفتوى في المصادر المطبوعة ، فسردناها تذكيراً لمن يعلم ، وتنبيها لمن لا يعلم واللله من وراء القصد ..
وأياً كان فقد قال إمام الشافعية في وقته ، الإمام النووي ( في كتابه المجموع في شرح المهذب 16 : 219) ما نصه :
وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنة ، فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها ، فان تزوجها لم أفسخ ، فمن أصحابنا من قال : إنما كره ...، ومنهم من قال : إنما كره ليخرج من الخلاف ، لان أبا حنيفة يحرمها ، فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم ، وهو الصحيح.انتهى بحروفه .
أقول -أنا الهاد- : عندي وعندكم أصدقاء قانونيون يعيشون في أمريكا وأوربا وآسيا والهند ، فسألتهم جميعا في أزمان متفاوتة هل يحل في تلك البلدان ، زواج الرجل ببنته لو أنجبها من الزنا أو اخته من الزنا أو ...، والعياذ بالله ، فكلهم قالوا : هذا خط أحمر في كل تلك البلدان ، والقانون لا يسمح بذلك ويعاقب عليه .
إذن ما دهى الشافعي الى هذه الطامة السوداء والداهية العمياء ؟!. والمصيبة فإن الإمام النووي يقول : وهو الصحيح ، وهكذا كثير من فقهاء الشافعية الى اليوم ، أعاذنا الله من غضبه .
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء -من غيرنا- يا أرحم الراحمين .
الهاد
|
|
|
|
|