السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد
أقول وعلى الله اتوكل أذا كانت (المتعة) قد حُرمت في عام فتح خيبر أي في السنة( 7 ) للهجرة
فما بال الصحابة لم يمتثلوا لهذا التحريم ؟
وإذا قيل انها حرمت في عام الفتح (وهو ارجح الاقوال عندكم )
ايضا اقول لماذا لم يمتثل الصحابة لهذا التحريم ؟
فهل عدم امتثالهم وإطاعتهم لنهي النبي صلى الله عليه واله بتحريم (زواج المتعة) ما بعد عام الفتح يكونوا (زناة) ؟؟
ذكر احمد في مسنده والذي هو بتعليق الارنؤوط
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله : ان بن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وان بن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم
حديث رقم 369 - الرابط هنا
لا يخفى عليكم ان هذا الحديث فيه نوع من الغموض
لنقرأ الحديث التاليه
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبى نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
(أبت : اقطع)
صحيح مسلم حديث رقم 3006 (الكتاب مرقم اليا) الرابط هنا
حديث آخر اكثر تفصيلاً
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي : جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه و سلم فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق
سنن البيهقي تحت رقم 13948 الرابط هنا
الاحاديث ذكرت ان الصحابة تمتعوا في :-
1)عهد النبي صلى الله عليه واله
2)و عهد ابي بكر
فلما ولي عمر او قام عمر نهى عن المتعة
فهل الذين تمتعوا في عهد النبي صلى الله عليه واله
وفي عهد ابو بكر (زناة) ؟؟؟
تابع لنهروان العنزي
--- وهو يسالكم الدعاء ---
التعديل الأخير تم بواسطة نهروان العنزي ; 24-08-2011 الساعة 11:18 PM.