السؤال: هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب: لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام. وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
السؤال: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها؟
الجواب: يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية.
السؤال: يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه؟
الجواب: يلزمه عقلاً عدم اقتنائه.
السؤال: هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع ا لبحرية؟
الجواب: لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم. بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله.
السؤال: يحرم الجلوس على مائدة فيها خمرإذا عُدّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟
الجواب: العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.
السؤال: هل يجوزأكل طعام محلّل ، مبخر ببخار لحم غيرمذكى؟
الجواب: لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.
السؤال: إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟
الجواب: لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.
السؤال: هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو)، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم لا؟
الجواب: لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلاّ بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه، ويجوز السجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير.
السؤال: كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات؟ وهل يجب أن نسجد على شيء، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟
الجواب: يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين.
السؤال: كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة ؟
الجواب: أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه. وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ ع مينبي ليه، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.
السؤال: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه، كما هو شائع الآن عند بعض الناس؟
الجواب: منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة.
السؤال: هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟
الجواب: الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة.
السؤال: هل الحبر الجافّ حاجب في الوضوء والغسل، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟
الجواب: إن لم يكن له جرمٌ حائل، صحّ الوضوء والغسل معه، وأما مع الشك في ذلك، فلا بدّ من إزالته.
السؤال: هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها؟ وهل تجوز المتاجرة بها؟ وهل تجوز إجارتها؟
الجواب: لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالِ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.
السؤال: هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية؟ وهل يجوز الإتجار بها؟ وهل تجوز طباعتها؟
الجواب: لا يجوز شيء من ذلك ،لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.
السؤال: خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر،أو لاحياء حفلة رقص ،أولمطعم فيه لحم خنزير،فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.