بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن هدىً ونورا، و أرسل رسوله مبشراً ونذيراً، و داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمدٍ وآله الغُرّ الميامين.
وبعد:
فإن البحث عن الخمس في الشريعة الإسلامية يُشبه الى حدٍ كبير البحثَ عن موضوع الزكاة ، فهما يشتركان في أكثر الغايات والمقاصد ويختلفان في المستحقين لهما. وإذا كانت الزكاة من ضرائب الأموال العامة للمجتمع الإسلامي التي تُصرف في مصالحه المختلفة ، فإن الخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية التي عليها الامام المعصوم (عليه السلام) أو نائبُه. فهو الذي يتصرف بإيصاله الى مستحقيه من بني هاشم خاصة. كما تصل الزكاة الى مستحقيها من غير الهاشميين، فكرّم الله ـ عزّوجل ـ رسوله بأن جعل له ولعترته وذريته خمس غنائم الحرب ـ إن وقعت ـ مع خمس كل فائدة ومنفعة . لرفع المستوى المعيشي له (صلى الله عليه وآله) ولآله الأطهار (عليهم السلام) وذريته الأشراف. فإن الحكمة الإلهية اقتضت أن يبتعد الرسول (صلى الله عليه وآله) وذريتهُ من الاعتماد على ما في أيدي الناس. ويعيشوا بمعزل عن ذل السؤال غير اللائق بهم وهم القادة الهداة والسادة الأُباة .فشرّع لهم فريضة خمس غنائم الحرب بآية الخمس: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]).
وهذه الفروع كلها تعني قربى الرسول (صلى الله عليه وآله) والمساكين منهم وابن سبيلهم.
ومع أن سبب نزول هذه الآية هو غنائم الحرب،إلا أن ذلك لا يخصص مفهومها وعموميتها . وإذا عرفنا وجوب الخمس في غنائم الحرب من الآية الشريفة ـ كما عليه غيرناـ فوجوبه في سائر الموارد ينبغي معرفتهُ من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات . ولاغرابة فيما اذا تناول القرآن الكريم قسماً من أحكام الخمس فيما يخصّ الجهاد ، وأن تتناول السُنة الشريفة بيان أقسامه الباقية. وفي الفقه الإسلامي نظائر كثيرة لهذه المسألة . ولامانع من كون مفهوم الآية ذا معنىً عام ، وأن يكون سبب نزولها غنائمَ الحرب في الوقت ذاته ، لأن غنائم الحرب مفردة من مصاديق مفهوم الآية العام.
ونحن في الواقع إنما كتبنا هذا الكراس جواباً على سؤال عن الخمس عند الشيعة الامامية ـ حفظهم الله من كل سوء ـ يسأل فيه السائل عن أصل تشريع الخمس ، وهل هو خاص بغنائم دار الحرب أو هو عام وشامل لكل المنافع؟ وقد أجبناه إجابة وافية أثبتنا فيها أصل التشريع لهذه الفريضة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة لدى الشيعة الامامية ،وتوسّعنا في الإجابة وأثبتنا وجود الخمس عند غيرنا من المذاهب الإسلامية ايضاً، ليقتنع السائل الذي استغرب وجود هذه الفريضة عندنا، بأننا لاننفرد بالتعبد بدفع خمس أموالنا عن غيرنا من المذاهب ،ولكن لايخفى أن فيما بين الإمامية وغيرهم سعةً وضيقاً في باب الخمس . وبهذا الجواب نتمنى أن يكون السائل قد اقتنع بوجود الخمس في مذهبنا مشفوعاً بإثبات وجوده عند غيرنا. ومن الله نستمد العون ،وهو الموفق للصواب.
شمس الدين الواعظي
النجف الأشرف ـ شهر رمضان /1430 هـ