العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية الجابري اليماني
الجابري اليماني
مشرف المنتدى العقائدي
رقم العضوية : 43999
الإنتساب : Oct 2009
المشاركات : 4,423
بمعدل : 0.80 يوميا

الجابري اليماني غير متصل

 عرض البوم صور الجابري اليماني

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : احمد الطائي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-12-2010 الساعة : 03:00 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف


أدلة شمول وجوب دفع الخمس على كل منفعة


إن هذا الإشكال وإن لمن يكن وليد الساعة كما وان الجواب عليه كذلك ولكن لا يزال السؤال يدور .
وحاصل الجواب: ان الخمس أوجبه الله تعالى في كتابه بقوله: ((وأعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)) [ الأنفال / 41 ]، أوجبه في الغنيمة كما في الآية المباركة.
ومعلوم ان الغنيمة هي كل ما يغنمه الانسان, واختصاصها بغنائم دار الحرب استناداً الى اللغة والى الاستعمال في لسان المتشرعة كما قيل ذلك فهو غير سليم عن المناقشة, بل فان الغنيمة مصدر (غنم) وهي ترادف لفظ استفاد وربح وحصل ونحو ذلك.
ويشهد لما قلناه ثبوت الخمس في الركاز, ومعلوم ان الركاز هو (المال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك) لكن صاحبه قد كان ركزه في الأرض أي أثبته. أو هو (عروق الذهب والفضة فتستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزاً, والعرب تقول اركز المعدن إذا نال الركاز) (شرح السنن ابن داود ج 3 / 462).
أما ثبوت الخمس في الركاز فقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: (في الركاز الخمس), وقد أخرجه البخاري في(صحيحه 2 / 160 في الزكاة باب في الركاز الخمس وفي الديات, ومسلم في الحدود حديث 1710 ،والترمذي في الأحكام حديث 1377 باب العجماء جرحها جبار وفي الزكاة حديث 642 باب العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، والنسائي في الزكاة، وابن ماجه في الديات حديث 2673 باب الجبار ونسبه في ذخائر المواريث لابن ماجه أيضاً في الأحكام، وأبو داود في السنن باب 40 ما جاء في الركاز وما فيه من كتاب الخراج والامارة، وأخرجه مالك في العقول، وأبو داود الطيالسي في سننه حديث 2305، وأحمد في مسنده ج 2 / 180 و186 و203 و207 و228 و239 و254 و274 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454 و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507 وج 3 / 128 و335 و336 و353 و470 وج 5 / 326) كل هؤلاء أخرجوه مختصراً ومطولاً.

كما أن ما يوجد في قبور المشركين من ذهب وفضة حكمه حكم الركاز يعني فيه الخمس، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر المروي في (سنن أبي داود باب 41 باب نبش القبور العادية يكون فيها المال من كتاب الخراج والامارة والأنفال)

فإذا ثبت الخمس في الركاز وفي المال الذي يصاب في مقار المشركين العارية, وهما ليسا من غنائم دار الحرب قطعاً، فلا مانع من وجوب الخمس في غير ذلك من الفوائد التي يرجها الإنسان بعد ما قام الدليل على اثباته من أئمة أهل البيت (عليهم السلام ) الذين أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمسك بهم على نحو التمسك بالكتاب العزيز كما في حديث الثقلين الثابت عن الفريقين.
وقد دلت على وجوب الخمس في جملة من المنافع أخبار أهل البيت (عليهم السلام).


يتبع »»»»


توقيع : الجابري اليماني
** إنـنـا للـمـوت عشّـــاق الحسين **




من مواضيع : الجابري اليماني 0 عجائب الدهر في فلتات عمر ج 7
0 الصحيح من واقعة الجمل
0 عجائب الدهر في فلتات عمر ج 6
0 محاولات قتل الامام علي (ع) من قبل السلطة المنقلبة واتباعهم
0 عجائب الدهر في فلتات عمر ج 5
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:02 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية