العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية عاشق الامام الكاظم
عاشق الامام الكاظم
شيعي حسيني
رقم العضوية : 23036
الإنتساب : Sep 2008
المشاركات : 9,776
بمعدل : 1.63 يوميا

عاشق الامام الكاظم غير متصل

 عرض البوم صور عاشق الامام الكاظم

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
Question إستئجار وإعارة الفروج ، والرجل يرسل وليدته إلى ضيفه
قديم بتاريخ : 28-06-2010 الساعة : 02:36 PM


بسمه تعالى


2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري ، [ ص: 207 ] وقال مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ، وعمرو بن عبيد ، قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .

المصدر:

المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من أحل لآخر فرج أمته - الجزء الثاني عشر - ص 206


توقيع : عاشق الامام الكاظم
رحم الله والديه من قراء الفاتحة لابن عمي
حيدر جليل نعمة
من مواضيع : عاشق الامام الكاظم 0 فديو عجبني
0 مقال خطير في صحيفة سعودية
0 أفضل ما ستقرأه في حياتك ..
0 هل القران متناقض يا وهابية !!!!
0 ابو هريره يروي..( الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر )
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 12:33 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية