|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 06:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جرى تقسيم الشهرة في علم الاصول الى ثلاثة أقسام هي :-
1-الشهرة الفتوائية وهي التي تشتهر بين أصحابنا الأمامية من المتقدمين من دون وجود دليل أو مدرك عليها وقد بحثها الأصوليون من حيث الحجية وعدمها على قولين :-
الأول : نسب الى المشهور من الفقهاء هو عدم حجيتة الشهرة الفتوائية لأنها تفيد الظن وهي صغرى لكبرى عدم حجية الظن وذلك لعدم وجود دليل شرعي يدل على حجية هذه الشهرة ليخرجها من تحت ذلك الاصل وهو عدم حجية الظن .
الثاني : نسب الى بعض الفقهاء من اصحابنا منهم البروجردي وغيره هو حجية هذه الشهرة الفتوائية بشرطين : أولهما : أن تكون من القدماء بين أصحابنا الأمامية . ثانيهما : أن لاتكون ثمة روايات فضلا عن رواية واحدة تدل على هذه المسئلة المطروحة التي يراد أثبات حكمها ومن هنا قالوا انه في حالة أعواز النص يلجأون الى الشهرة الفتوائية القدمائية كدليل شرعي على المدعى وذلك لأن الفقهاء من أصحابنا القدماء لا يفتون من غير دليل لشذة ورعهم .
2-الشهرة الروائية والمقصود بها هو أشتهار الرواية بين أرباب الحديث في المجامع الروائية وهذه الشهرة تكون من المرجحات في مقام التعارض بين الروايات بمعنى انه لو تعارض دليل مفاده حرمة أكل لحم الـرنب مع دليل مفاده أباحة أكل لحم الأرنب وكانت أحد الروايتين مشهورة دون الأخرى فيكون الترجيح في جانب الرواية المشهورة . والدليل على حجيتها هو مقبولة عمر ابن حنظلة .
3-الشهرة العملية هي الشهرة في الفتوى بين قددماء الأصحاب مستندين في ذلك في مقام الاستدلال على رواية سواء كانت ضعيفة أو معتبرة وهذه الشهرة العملية آيضا ليست بحجة لأنها تفيد الظن فهي تكون صغرى لكبرى عدم حجية الظن .
وهذه الشهرة العملية هي التي تجبر الخبر الضعيف وتكسر الخبر الصحيح على رأي المشهور .
دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
|
|
|
|
|