صحيح البخاري - النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )
- حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة ( ر ) قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال لا هذا من كيس أبي هريرة .
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند أبي هريرة ( ر ) - رقم الحديث : ( 7120 )
- حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك أطعمني وإلا طلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله أم هذا من كيسك قال بل هذا من كيسي.
7966 - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تنفق علي أو تطلقني ويقول الابن إلى من تكلني ويقول العبد أنفق علي واستعملني قيل يا أبا هريرة هذا عن النبي (ص) قال لا هذا من كيسي.
14662 - أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن هو إبن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا أبو معاوية ، ح قال : وأخبرني الحسن ، نا نصر بن علي ، نا أبو أسامة قال : نا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ( ر ) قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة ما ترك غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة ( ر ) : تقول امرأتك أطعمني وإلا فطلقني , ويقول : خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول : ولدك إلى من تكلني ؟ قالوا : يا أبا هريرة هذا شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله (ص) ؟ قال : لا بل هذا من كيسي , أخرجه البخاري في الصحيح ، عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش.
2301 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك : أطعمني وإلا طلقني وخادمك يقول : أطعمني وإلا فبعني يقول : ولدك إلى من تكلني ثم قال أبو هريرة : هذا من كيسي.
1020 - وعن أبي هريرة ، أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال : هذا من كيسي ذكره إبن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن وليد بن رباح ، عن أبي هريرة وعن إبن مسعود أنه قال في غير ما مسألة : أقول فيها برأيي وعن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : إياكم وفراسة العلماء ، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم علي وجوهكم في النار ، فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء ؛ فإنهم ينظرون بنور الله.
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 132 )
- ولفظ الحديث الذي أشا إليه المصنف في البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني واستعملني . ويقول الابن : أطعمني وإلى من تدعني ، قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة .
إبن حجر - فتح الباري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 439 )
- ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال المرأة تقول لزوجها أطعمني ولا حجة فيه لان في حفظ عاصم شيئا والصواب التفصيل وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبى معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب قال أبو هريرة تقول امرأتك الخ وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا هذا من كيس أبي هريرة .
- ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة قالوا يا أبا هريرة شئ تقول من رأيك أو من قول رسول الله (ص) قال هذا من كيسي وقوله من كيسي هو بكسر الكاف .
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 94 )
- برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي ثنا الأعمش نا أبو صالح حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما أن تطعمني واما أن تطلقني وذكر باقي الخبر قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : لا هذا من كيس أبي هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر .
إبن حزم - الأحكام - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 196 )
- وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد ، فقال في آخره : تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني ، فقيل له : أهذا عن رسول الله (ص) ؟ فقال : لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة .
إبن عبدالبر - جامع بيان العلم وفضله - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 58 )
- وروينا عن إبن عباس أنه أرسل إلى زيد إبن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي فقال زيد إنما أقول برأيي وتقول برأيك وعن إبن عمر أنه سئل عن شيء فعله أرأيت رسول الله (ص) يفعل هذا أو شيء رايته قال بل شيء رايته وعن أبي هريرة ( ر ) أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي.
محي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 813 )
- وقال أبو هريرة في حديث النفقة وزاد في آخره زيادة فقيل له : هذا عن رسول الله (ص) ؟ قال : لا هذا من كيس أبي هريرة ، فها هم ( ر ) يعترفون أنهم يقولون برأيهم ، وأنهم قد يخطئون في ذلك ، فصح بذلك بطلان قول من ذكرنا.
محي الدين النووي - المجموع - الجزء : ( 18 ) - رقم الصفحة : ( 268 )
- والحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة لفظه قال قال رسول الله (ص) : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول . تقول المرأة : اما أن تطعمني واما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني . ويقول الابن أطعمني والى من تدعني ؟ قالوا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ قال لا ، هذا من كيس أبي هريرة .
القرطبي - تفسير القرطبي - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 32 )
- وفي البخاري عن أبي هريرة ( ر ) قال : قال النبي (ص) : أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني ؟ فقالوا : يا أبا هريرة ، سمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة !.
الصالحي الشامي - سبل الهدى والرشاد - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 194 )
- وروى البخاري عن أبي هريرة ( ر ) أن رسول الله (ص) قال : ابدأ من تعول ، المرأة تقول : إما أن تعطيني ، وإما أن تطلقني ، ويقول العبد : أطعمني أو بعني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني ، قالوا يا أبا هريرة ، هذا من رسول الله (ص) سمعته قال :لا هذا من كيس أبي هريرة.
إبن منظور - لسان العرب - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 202 )
- والجمع كيسة . وفي الحديث : هذا من كيس أبي هريرة أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس ، ورواه بعضهم بفتح الكاف ، أي من فقهه وفطنته لا من روايته .