العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية السيد عادل
السيد عادل
عضو برونزي
رقم العضوية : 6367
الإنتساب : Jun 2007
المشاركات : 380
بمعدل : 0.06 يوميا

السيد عادل غير متصل

 عرض البوم صور السيد عادل

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي الرد على الملف الوهابي ؟!!!!
قديم بتاريخ : 16-09-2007 الساعة : 01:37 AM


المتتبع لبعض المنتدياتالمحلية والعربية يجد أن هناك هجوم منظم وحملة قوية للوهابية من أجل تشويه وتسقيطمذهب أهل البيت (ع) وطريقتهم متمثلة بوضع جزء من فتوى لمرجع شيعي أو وضع قصاصة منصفحه من أحد كتب الشيعة...ويريدون من ذلك خداع القاريء واظهار صورة سيئة للمذهبالشيعي وللأسف الشديد الكثير من الأخوة السنة وبعض الشيعة يقعون في المكيدة ويصدقونأكاذيب الوهابية...

وهنا أضع لكم مثال لأحد المساءل التي توجد في أغلبالمنتديات والتي يقوم النواصب بنشرها لمحاربة شيعة أمير المؤمنين..حيث تجد العنوانبالخط العريض ( الخميني يبيح التمتع بالرضيعة) فهذا العنوان يجعلك أن تشعربالأشمئزاز ولكن الواقع مختلف تماما....

الخمينييبيح التمتع بالبنت الرضيعة :

يقول الخميني فيكتابه تحرير الوسيلةص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضموالتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....

وما هي الحقيقة ؟؟!

يجب أن ننقلكامل النص ثم نعلق :

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :

مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضموالتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتبعليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

وهناملاحظات :

أولاً :الفتوىليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .


ثانيا :الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدمإباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ،فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوزالاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم.


ثالثاً :بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتىالرضيعة .

رابعاً :لو عبثبها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لاحد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

خامساً :أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صورهفقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً،

وهنا نقول :

1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنهافي « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أيفقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعةيرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنواتودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغةوعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقهفي زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

3 -
يُشممن شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج منالصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عنإسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل علىعدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلمالبنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقةولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقديةكإنسان كامل . ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه مافي كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ،ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم إخوانناأهل السنة بما هم براء منه .

4 - فهذا الحكم عندجميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنةلأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميعالمسلمين .

المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلدالثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
(
ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاًبها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )
فهذا نص صريحبجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة علىالعين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وما تقول فيمن عندهزوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :
قالولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولميدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاًوذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .
أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهلتكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعثالنفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

أقرأ :

الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

– «
عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .
المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.
وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة علىميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي علىأن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناولثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، بابالولادة والشهادة عليها :

قال :

((
رجل طلق « امرأته الصغيرة وماتعنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدةأو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أوفارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كانلابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير منالنظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم .

فليقـرأ :
فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَالتَّزْوِيجِ .

وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأنعائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به فيالجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتابالاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإنكانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكمالعورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .
وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكونزانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولايعد زنى ؟؟!

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ،كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :

وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

وهلوطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ،ما يوجب القضاء والكفارة :

وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهيفإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.
ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجبعليه حتى القضاء !!
smilies/015.gif
تقبلوا تحياتي


توقيع : السيد عادل
من مواضيع : السيد عادل 0 الرد على الملف الوهابي ؟!!!!
0 شوف الوهابية تكفر كل المسلمين بغير حق ؟!!!
0 نشر صور اخته في النت وهو ما يدري ......!!!
0 هذا لسان منتديات أنا شيعي ؟!!!
0 البحر غدار أما الأنسان ؟!!!
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:21 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية