قوله : ( إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره ) حاصله : أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة ، كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على [ ص: 524 ] أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، وأما ما حكي عن الأصم أنه قال : لا يجب ، وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان ، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة ، وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه ، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة ، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له ، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر ; لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه ، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته .
الكتب » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب الاستخلاف وتركه
شرح النووي