إذا ما عرفت الجواب إشتم ..هذه أسرع طريقه للهروب من الجواب
هذه سنّة فإن الأصل هو السجود على الأرض ، و النبي صلى الله عليه و آله كان يسجد على التراب و الحصى و الحصير لا على السجاد و البسط و الفرش كما يفعل أهل السنة اليوم ، فإن أول من فرش المسجدبالحصى هو عمر بن الخطاب بعد أن كان أرض مسجد النبي من التراب .
مصنف ابن أبي شيبة ج7ص263 : " عن عبيد الله بن إبراهيم قال أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الناس إذا رفعوا رءوسهم من السجود نفضوا أيديهم فأمر بالحصى فجيء به من العقيق فبسط في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ".
و لم يفرشه عمر بالبسط كما هو الحال الآن .
و هناك روايات كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته كانوا يسجدون على التراب و الحصى بل كانوا يبردون الحصى من شدة الحر و يسجدون عليها و لو كان الثوب يجوز السجود عليه لما تكبدوا معاناة تبريد الحصى و قد ذكره البيهقي في سننه الكبرى ج2ص105ح2490 :
" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الظهر فأخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد و أضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . قال الشيخ رحمه الله و لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصا في الكف و وضعها للسجود عليها و بالله التوفيق ".
فبدل هذا الحصى الملتقط يجعل الشيعة كمية من الطين المجفف النظيف يغني عن البحث عن الحصى خارج المسجد على ما يشتمل من الغبار و الأتربة .
و فيه ص104 : " و كذلك حديث أبي سعيد الخدري في سجوده في الطين على جبهته .
عن خباب بن الأرت قال ثم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم شده الرمضاء في جباهنا و أكفنا فلم يشكنا ". أي لم يقبل هذه الشكوى منهم و إلا لأذن لهم بالسجود على الثياب و السجاد و البُسط ! فيجب إذن وضع الجبهة على الأرض و إن كانت حارة .
و في مصنف ابن أبي شيبة ج2ص67: " قالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح : ترّب يا رباح وجهك ". أي دع التراب يصيب وجهك و لا تكف الأرض عن وجهك .
و في سنن البيهقي الكبرى روايات تدل على وجوب وضع الجبهة على الأرض و أنه لا صلاة لمن لم يمس جبهته الأرض ج2ص104ح2485 : " قال النبي صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لا يمس كلاهما الأرض ما يمس الجبين "
" مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل أو امرأة لا يضع كلاهما إذا سجد فقال لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين ".
" عن بن عباس أنه قال ثم إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك و في حديث الصفار ثم جبهتك ".
" ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم إذا سجد أحدكم فليضع كلاهما على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك ".
فهنا أمر بالوضع على الأرض و واضح أن البسط و الفرش ليست من الأرض .
و بعض سلف أهل السنة كره الصلاة على غير ما هو متخذ من الأرض .
عون المعبود ج2ص252 : " و قال بعض السلف يكره أن يصلي إلا على جدد الأرض "
وص253 : " روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض و كذا روى عروة ".
و عمر بن عبد العزيز كان لا يكتفي بالخمرة و هي من الحصير حتى يأتي بالتراب فيضعه عليها و يصلي على التراب .
عون المعبود ج2ص252: " قال ابن بطال لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها –الخمرة- إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها ".
و قلنا أن السجود كما يصح على التراب و الحصى يصح على الحصير ، و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و آله كان يتخذ خمرة يصلي عليه و هي قطعة حصير صغيرة مصنوعة من سعف النخيل - عون المعبود ج2ص252 : " و سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها "- و لم يكن يتخذ قطعة قماش مع أنـها أسهل من حيث الحمل و الطي و الغسل !
صحيح مسلم ج1ص458ح513 : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و أنا حذاءه و ربما أصابني ثوبه إذا سجد و كان يصلي على خمرة "
"حدثنا أبو سعيد الخدري ثم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه ".
بل إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يصلي على الثوب مطلقا لما في صحيح ابن خزيمة ج2ص105 :
" ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر و لا حضر ".
و الحمد لله أن الشيعة بسجودهم على التربة قد أخذوا بالأسلم الأحوط في نظر جميع المسلمين فإنه لا أحد يزعم من المسلمين أن عمل الشيعة غير صحيح و إنما الكلام و الخلاف في صحة صلاة أهل السنة الذين يسجدون على البسط و الفرش كما هي مساجدهم اليوم مع العلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يسجد عليه و لم يفرش مسجده بـها .
اتمنى ان تفقهي القول
التعديل الأخير تم بواسطة علي المرشدي ; 14-05-2011 الساعة 08:42 PM.