|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 50751
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 178
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
لبیک یا خامنئي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 30-09-2010 الساعة : 12:40 AM
وهذه مجموعة ثانية من الفتاوى من نفس الموقع
السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .
السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم
السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟
الفتوى:يجوز
|
|
|
|
|