عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .. تهذيب الأحكام للمفيد 7/322
سيف المغربي متصل الآن أضافة تقييم إلى سيف المغربي أعطي سيف المغربي مخالفة تقرير بمشاركة سيئة عنوان الآيبي تعديل / حذف المشاركة
سوف افرض مقدما بان الروايه صحيحه مع العلم اني لم ارجع الى اسانيدها ولكن معناها واضح وضوح الشمس في رابعه النهار
اذ كان هناك رجل قد رضع وهو طفل من أمراه اي تكون مرضعة حرم عليه ان يتزوج من بناتها لانه يكون اخونهن من الرضاعه واما فقره لبن الرجل نجعل الامام الشافعي عندك يفسرها لك
لإمام الشافعي - كتاب الأم - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 38 )
- ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل ما ذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الاغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل لانى قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الاغلب عليه أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح وغيره نكاح فأرضع به صبيا حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت.
الرابط: