جاء في مصنف عبد الرزاق باب الاستمناء :
( 13588 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن بن عباس قال قال رجل إني أعبث بذكري حتى أنزل قال إن نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى
13589 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش مثله بإسناده عن بن عباس
13590 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم قال رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى فتذاكرا حديث بن عباس فقال له أبو يحيى سئل بن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل فقال بن عباس إن نكاح الأمة خير من هذا وهذا خير من الزنى
13591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه
13592 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن بن عباس أنه قال وما هو إلا أن يعرك أحدكم ...حتى ينزل ماء
( باب الرخصة فيه )
13593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء والمرأة كذلك تدخل شيئا قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا قال يريد السق يقول تستغني به عن الزنى
13593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء والمرأة كذلك تدخل شيئا قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا قال يريد السق يقول تستغني به عن الزنى)
وفي كتاب المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذاولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره
بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو
مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك
حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام،
وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى .)
المحلى لابن حزم / ج11 / ص393
( وَإِبَاحَةُ قَوْمٌ - كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إلا أَنْ يُعْرِك أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ الْمَاءَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - بُنْدَارٌ - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - غُنْدَرٌ - نا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا هُوَ عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ.
وَبِهِ - إلَى قَتَادَةَ عَنْ الْعَلاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْمَغَازِي " يَعْنِي الاسْتِمْنَاءَ " يَعْبَثُ الرَّجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حَتَّى يُنْزِلَ - قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَمْنِي يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ، قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْمَغَازِي.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ مَاؤُك فَأَهْرِقْهُ " يَعْنِي الاسْتِمْنَاءَ ".
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شَبَابَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعْفُونَ بِذَلِكَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالاسْتِمْنَاءِ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأَسَانِيدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي كِلا الْقَوْلَيْنِ - مَغْمُوزَةٌ.
لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ صَحِيحَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.
وَالإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ صَحِيحَةٌ عَنْ الْحَسَنِ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ زِيَادٍ أَبِي الْعَلاءِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ.
وَرَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلاءِ عَمَّنْ أَدْرَكُوا - وَهَؤُلاءِ - كِبَارُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ لا يَكَادُونَ يَرْوُونَ إلا عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؟