السؤال:
السلام عليكم
دمتم في عناية الباري
نستبحكم عذراً نرجوا من سماحة السيد الاجابة على هذه الرسالة لانني اسفتيت اكثر من عالم دين فلم يجبني وهي
امراة ذات استحاضة قليلة ارادت الطواف فتوضأت وذهبت إلى الحرم ولزحام الشارع اثناء الجج لم تصل إلا بعد مضي ساعتين أو أكثر وعند وصولها إلى الحرم مباشرة باشرت طواف الحج ثم توضأت وصلت صلاة الطواف ثم توضأت وطافت طواف النساء
ثم استأنفت الوضوء وصلت صلاة الطواف.
الأشكال هنا انها لم تعلم بان المسافة والوقت اذي مضى ينقضى الوضوء وعليها تجديده عند وصولها إلى بعد سنة تقريبا من حجها
- علما بأن حجها مستحب
ــ ماهو حكم حجها ؟ وماهي الأحكام المترتبة على هذا الخلل في الطواف ؟ هل توجد كفارات مثلأ...ام ماذا..؟
ــ فهي باقية على تقليد السيد الخوئي(قد) وترجع للسيد السيستاني( ادامه الباري)
احاطكم الكريم بعنايته..
لا عزيزتي الغالية انتي مشتبهة الموالاة تكون في الوضوء مثلا اذا غسلت وجهي ويدي اليمنى تاخرت في غسل يدي اليسرى هناك تفقد الموالاة ويبطل الوضوء اما اذا توضأت في الساعه الثانية عشر ظهرا وصليت في الساعه الثانية ظهرا فلا يعني هذا ان الصلاة باطلة !!!
اذا كنت تعلمين الحكم ان
اقتباس :
ولهذا الوقت الذي مضى أثناء ذهابها إلى الحرم فإنه خل بالمولاة
فارجو ان تذكري لي المصدر الذي اخذتي منه هذا الحكم حتى استفيد منه !!!!
واذا كان الوضوء باطل كما تقولين فالطواف باطل ايضا بالملازمة
ولكن أثناء الأستحاضة لابد من تأدية الصلاة مباشرة بعد الوضوء (راجعوا المسائل الفقهية عند جميع المراجع)
وهكذا أثناء الطواف لابد من الوضوء وبعدها الطواف مباشرة أثناء الأستحاضة (راجعوا ايضاكتب المسائل الفقهية وكذلك مناسك الحج)
عزيزتي الغالية انا درست بعض الرسائل العملية لاكثر من مرة ولست بحاجة الى المراجعة شكرا لكم على النصيحة ولكن انتم عليكم المراجعة فان السبب من اداء الصلاة بعد الوضوء مباشرة حتى لا يخرج الحدث فاذا خرج الحدث لا يحق للمرأة الصلاة