السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
انحن نتبع الائمة الاربعة ليس لانهم معصومين كما عندكم او انه لايوجد علماء اخرون
وانما لان هؤلاء هم الدين برزو بعلمهم و معرفتهم و لوجاء بعدهم علماء لهم نفس علمهم
لاستحقو بان يكونو اصحاب مذهب
ساعطيك مثالا: فقد كان يعتبر كتاب (الموطا) للامام مالك اصح الكتب بعد القران الكريم عند اهل السنة
لكن بعد ان جاء البخارى اصبح الموطا فى المرتبة الثانية بعد صحيح البخارى
ولوجاء كتاب احسن من البخارى فى الشروط والاسانيد لتفوق عليه
أعرف هذا جيدا .......
والصحيح انكم تاخذون من كل شخص يعادي اهل البيت اماما
واذ لم يكونوا معصومين فلماذا تتبعوهم ....
وهل تعرف يا صغيري ان بين المذاهب الاربعة السنية درجه من الاختلاف وصلت الى تكفير كل فرقة الى الاخرى
الزميل المنصور أنا لن أزيد في الرد على كلام العضو العاقبه للمتقين
لأن الأخوان الموالون أجابوه فكفو ووفو ..
ولكن لفتت نظري مداخلتك هذه اللتي أراك فيها صرت تطبل وتشد من أزر
العاقبه للمتقين .. لا بأس وليس عندنا اي أعتراض ..ولكن
بما أنك تتبع المذهب المالكي كما تقول
فما رأيك أن تسأله عن هذه المسأله للإمام مالك ..وأيضا لنرى
هل سوف تستمر في التطبيل له .. أم أنك سوف تكتفي بالمتابعه ,
ذكر الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي المالكي المتوفى سنة (544هـ) في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى بسنده أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً فقال:{لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} الآية، ومدح قوماً فقال:{إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله} الآية، وذم قوما فقال:{إن الذين ينادونك} الآية، وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ولِمَ تصرفْ وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عيه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله، قال الله تعالى {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم} الآية.
الشهاب القرافي قي الذخيرة ( 3 / 275 , 276 ) : (وحكى العتبيُّ أنه كان جالساً عند قبره عليه السلام فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} .[النساء:64] وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول :
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم
ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فرأيت النبي في النوم فقال لي يا عتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له). وقال الإمام عبد الحق الأندلسي الأشبيلي المالكي في كتابه العاقبة في ذكر الموتويستحب لك رحمك الله أن تقصد بميتك قبور الصالحين، ومدافن أهل الخير فتدفنه معهم، وتنزله بإزائهم، وتسكنه في جوارهم، تبركاً بهم، وتوسلاً إلى الله تعالى بقربهم، وأن تجتنب به قبور من سواهم ممن يخاف التأذي بمجاورته والتألم بمشاهدته، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:إن الميت يتأذى بالجار السوء كما يتأذى به الحي).
أنتهى ..
وعلى فكره المجسم أبن تيميه إدعى أن القصه باطله ولكن بعض علماء
وشيوخ المالكيه ردو على أدعائه وأبسط دليل على خطأ كلام
ابن تيمية أنه لم يخرج أحد من أصحاب الإمام مالك و قال هذه
القصة ضعيفة حتى مولد ابن تيمية !!
حبيبنا الغالي عبد العباس الجياشي أسف على الخروج قليلا عن هذا الموضوع
ولكن أنشاء الله انك سوف تستحملني .. شكرا ودمت بود .
التعديل الأخير تم بواسطة صفحة الحق ; 28-06-2009 الساعة 01:00 AM.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
سأشرح بعض الأمور وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى تتضح الصورة ويزول الإشكال
قال ربي عز وجل
(وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)
إبراءً للذمة أمام الله تعالى وعباده المؤمنين
أقول مستعيناً بالله وحده ومتوكلاً عليه
سبق وذكرت لكم رؤوس أقلام وقلت أن للقياس أربعة أركان
الأول هو الأصل أو المقيس عليه
وهو الواقعة التي وقع عليها التنصيص أو الإجماع عليها
مثل الخمر ولحم الخنزير والجمع بين المرأة وأختها والبيع وقت الجمعة وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وووو الخ
والركن الثاني هو الفرع أو المقيس
وهو الواقعة الجديدة التي لم ينص ولم يجمع عليها والتي هي محل اجتهاد وإجراء قياس
مثل النبيذ وشحم الخنزير والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والإجارة أو الهبة أثناء الجمعة وبيع الأوراق المالية والنقود المعدنية وووو الخ
الركن الثالث هو العلة أو الأمر الجامع بين الأصل والفرع وسبق وعرفته لكم بأنه
الوصف المناسب للحكم والمعرف له أو المؤثر فيه أو الباعث عليه بإذن الله تعالى
لتقريب الصورة العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم بجلب المصلحة أو دفع المفسدة
مثل الإسكار فهو وصف ظاهر أي جلي وواضح
وهو وصف منضبط أي يقع في جميع الأحوال والظروف ولا يتغير بتغير الأشخاص ولا يختلف باختلاف البيئات والأوضاع
وهو مناسب للحكم أي ملائم وموافق له وهذه الملائمة والموافقة تتضح بوجود المصلحة المجلوبة وبإنتفاء المفسدة المدفوعة
ومصلحة تحريم الخمر تتمثل في حفظ العقل والمال ومفسدته تتمثل في ضياع العقل والمال وتشتت الأسرة وتشرد الأولاد وووالخ
الركن الرابع والأخير وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
مثل تحريم الخمر ولحم الخنزير والجمع بين المرأة وأختها والبيع وقت الجمعة ووجب التماثل والتقابض في بيع الذهب بالذهب
هذه هي الأركان اما الشروط فسأوضحها لاحقاً بإذن الله لضيق الوقت
قبل أن أختم هذا الشرح
أحب أذكر بعض الأمثلة للقياس
لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد
تحريم النبيذ قياساً على الخمر لاشتراكها في علة الإسكار
تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه لاشتراكهما في القذارة والنجاسة
حرمان القاتل الموصى له من التمتع بالوصية قياساً على القاتل الوارث لاشتراكهما في استعجال الشيء قبل أوانه فيكون العقاب بحرمانه
منع القيام بمختلف العقود مثل الإجار أو النكاح أو الهبة عند صلاة الجمعة قياساً على عقد البيع
لكون تلك العقود تشترك في تلهية المشتغلين بها عن ذكر الله تعالى وعن إدراك صلاة الجمعة
تحريم استئجار الأخ بعد استئجار أخية قياساً على تحريم خطبة الأخ على خطبة أخيه وقياساً
على تحريم بيع الأخ على بيع أخيه
منع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قياساً على الجمع بين الأختين لاشتراكهما في علة قطع الأرحام وإيقاع التدابر والانقسام
والأمثلة كثيرة جداً لا أستطيع حصرها
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والعاقبة للمتقين ..
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
سأشرح بعض الأمور وأضرب لكم بعض الأمثلة حتى تتضح الصورة ويزول الإشكال
قال ربي عز وجل
(وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)
إبراءً للذمة أمام الله تعالى وعباده المؤمنين
أقول مستعيناً بالله وحده ومتوكلاً عليه
سبق وذكرت لكم رؤوس أقلام وقلت أن للقياس أربعة أركان
الأول هو الأصل أو المقيس عليه
وهو الواقعة التي وقع عليها التنصيص أو الإجماع عليها
مثل الخمر ولحم الخنزير والجمع بين المرأة وأختها والبيع وقت الجمعة وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وووو الخ
والركن الثاني هو الفرع أو المقيس
وهو الواقعة الجديدة التي لم ينص ولم يجمع عليها والتي هي محل اجتهاد وإجراء قياس
مثل النبيذ وشحم الخنزير والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والإجارة أو الهبة أثناء الجمعة وبيع الأوراق المالية والنقود المعدنية وووو الخ
الركن الثالث هو العلة أو الأمر الجامع بين الأصل والفرع وسبق وعرفته لكم بأنه
الوصف المناسب للحكم والمعرف له أو المؤثر فيه أو الباعث عليه بإذن الله تعالى
لتقريب الصورة العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم بجلب المصلحة أو دفع المفسدة
مثل الإسكار فهو وصف ظاهر أي جلي وواضح
وهو وصف منضبط أي يقع في جميع الأحوال والظروف ولا يتغير بتغير الأشخاص ولا يختلف باختلاف البيئات والأوضاع
وهو مناسب للحكم أي ملائم وموافق له وهذه الملائمة والموافقة تتضح بوجود المصلحة المجلوبة وبإنتفاء المفسدة المدفوعة
ومصلحة تحريم الخمر تتمثل في حفظ العقل والمال ومفسدته تتمثل في ضياع العقل والمال وتشتت الأسرة وتشرد الأولاد وووالخ
الركن الرابع والأخير وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
مثل تحريم الخمر ولحم الخنزير والجمع بين المرأة وأختها والبيع وقت الجمعة ووجب التماثل والتقابض في بيع الذهب بالذهب
هذه هي الأركان اما الشروط فسأوضحها لاحقاً بإذن الله لضيق الوقت
قبل أن أختم هذا الشرح
أحب أذكر بعض الأمثلة للقياس
لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد
تحريم النبيذ قياساً على الخمر لاشتراكها في علة الإسكار
تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه لاشتراكهما في القذارة والنجاسة
حرمان القاتل الموصى له من التمتع بالوصية قياساً على القاتل الوارث لاشتراكهما في استعجال الشيء قبل أوانه فيكون العقاب بحرمانه
منع القيام بمختلف العقود مثل الإجار أو النكاح أو الهبة عند صلاة الجمعة قياساً على عقد البيع
لكون تلك العقود تشترك في تلهية المشتغلين بها عن ذكر الله تعالى وعن إدراك صلاة الجمعة
تحريم استئجار الأخ بعد استئجار أخية قياساً على تحريم خطبة الأخ على خطبة أخيه وقياساً
على تحريم بيع الأخ على بيع أخيه
منع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قياساً على الجمع بين الأختين لاشتراكهما في علة قطع الأرحام وإيقاع التدابر والانقسام
والأمثلة كثيرة جداً لا أستطيع حصرها
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين
والعاقبة للمتقين ..
أفهم يا هذا أن
القياس في علم أصول الفقه على نوعين: قياس منصوص العلة؛
وقياس الظن.
والأول مقبول،
والآخر مرفوض.
أما قياس منصوص العلة، فمعناه أن الشارع المقدّس يبيّن علّة حكم ما،
فيمكن حينها تعدية هذا الحكم إلى غيره استنادا إلى تلك العلة المنصوصة.
كما لو قال الشارع: "الخمر حرام لأنه مسكر"، فيصح للفقيه أن يحكم حينها بأن "
كل مسكر حرام" خمرا كان أو غيره. وهذا النوع من القياس هو في الواقع ليس بقياس،
بل تطبيق علة النص على الموضوعات لاستنباط الحكم، وهو مقبول في الشارع.
أما قياس الظن، فمعناه أن الشارع المقدّس يبين حكما معينا، بلا تضمين لعلة ذلك الحكم،
فيقوم الفقيه بتعدية ذلك الحكم إلى غيره "ظنا" منه أن العلة مشتركة بين الموضوعين،
كما لو قال الشارع: "الخمر حرام" وسكت، فلم يبيّن أن علة هذا التحريم هو الإسكار،
فحينها لا يجوز للفقيه أن يحكم بأن كل مسكر حرام اعتمادا على ظنه،
لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا،
وليس كل حكم وارد في الشريعة الإسلامية يمكن التوصل إلى علته عن طريق الظن،
بل كثير من الأحكام سكت عن بيان علتها الشارع،
فلا يجوز فتح الباب أمام الظن لاستنباط أحكام ما أنزل الله بها من سلطان.
وهذا هو المرفوض في الشريعة المقدسة ، والمقبول في مذهب الحنفية والمخالفين.
وقد ورد عن إمامنا الصادق (صلوات الله عليه) التحذير والنهي الشديد عن هذا النوع من
القياس، وذلك عندما عنّف أبا حنيفة النعمان
وقال له: "يا نعمان! حدثني أبي عن جدي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس!
قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: أنا خير منه!
خلقتني من نار وخلقته من طين! فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس،
لانه أتبعه بالقياس! اتق الله ولا تقس الدين برأيك"! (حلية الأولياء ج3 ص197).
وهذا مصحف البخاري الذي لا يأتيه الباطل من قدامه ولا من خلفه نظر ما ذا
يقول :
باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ .
لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهْوَ رَدٌّ » .
ج 24 ص 162 . الكتاب : صحيح البخارى
المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله
مصدر الكتاب : موقع وزارة الأوقاف المصرية http://www.islamic-council.com
وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
أخرج الرازي في مفايح الغيب ج 7 ص 50 .
عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس ،
فعصى ربه وقاس ، وأول من قاس إبليس ، فكفر بقياسه ، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس .
وقال محمد بن علي الشوكاني في فتح القدير ج 3 ص 21 ،
وأخرج أبو الشيخ ، عن عكرمة ، في الآية قال : خلق إبليس من نار العزة .
وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم »
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : أوّل من قاس إبليس في قوله :
{ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ }
وإسناده صحيح إلى الحسن . وأخرج أبو نعيم في الحلية ، والديلمي ،
عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جدّه ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله له اسجد لآدم ،
فقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين »
قال جعفر : فمن قاس أمر الدين برأيه ، قرنه الله يوم القيامة بإبليس
وأخرجه ابن كثير في التفسير القرآن العظيم ج 3 ص 393
قال : وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير،
عن ابن شَوْذَب، عن مطر الوَرَّاق، عن الحسن في قوله:
{ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ } قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس. إسناده صحيح.
وقال: حدثني عمرو بن مالك، حدثنى يحيى بن سليم الطائفي عن هشام،
عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عُبِدت الشمس والقمر
إلا بالمقاييس إسناد صحيح أيضا. أقول :
قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي : قال العلماء:
وقع الخطأ من إبليس حين قاس مع وجود النص. زاد المسِير في علم التفسير ج 3 ص174.
التعديل الأخير تم بواسطة عبد العباس الجياشي ; 28-06-2009 الساعة 11:44 AM.