|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 22357
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 57
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الباحث عن الحق...؟
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 27-10-2008 الساعة : 06:53 AM
الى من يدعي أنه باحث عن الحق ............ سوف أعطيك ما تبحث عنه من كلا الفريقين .....
وأسأل الله أن يهديك الى طريق الحق :
ثبوت زواج المتعة بالكتاب والسنة والأجماع
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام:
1ـ الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)(1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة(2).
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة.
بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، وهذه عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»(3).
2 ـ السنة: وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1).
____________
(1) سورة النساء: 24.
(2) راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571..
(3) تفسيرالقرطبي 5|130.
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
3 ـ الإجماع:
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:
«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (2).
وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى»(3).
وعن ابن عبدالبرّ في «التمهيد»:.«أجمعواعلى أن المتعة نكاح، لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما».
تحريم عمر
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وزمن أبي بكر، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب، حتّى قال:
«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها: تفسير الرازي 2|167، شرح معاني الاثار 374، سنن البيهقي 6|207، بداية المجتهد 1|346 المحلّى 7|107، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1|279، شرح التجريد
____________
(1) صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420.
(2) تفسيرالقرطبي 5|132.
(3) تفسير الطبري بتفسير الآية.
للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي 2|370، المغني 7|527، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205، الدرّ المنثور 2|141، كنز العمال 8|293، وفيات الأعيان 5|197.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1).
وعن عطاء، عن جابر بن عبدالله: «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسالها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها»(2).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (3).
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلاً قدم من الشام، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
____________
(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد 3|304، سنن البيهقي 7|237، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469.
(3) بل عنه أنّه قال: «لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره!» المبسوط ـ للسرخسي 5|153.
يمكث، ثم إنه خرج، فاخبر بذلك عمر بن الخظاب، فارسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته ؟ قال: فعلته مع رسول الله، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله. ثمّ مع أبي بكرفلم ينهانا حتى قبضه الله، ثمّ معك، فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نهي لرجمتك»(1).
ومن هنا ترى أنه في جميع الأخبار ينسبون النهي إلى عمر، يقولون: «فلمّا كان عمر نهانا عنهما» و«نهى عنها عمر» و«قال رجل برأيه ما شاء» ونحوذلك، ولو كان ثمّة نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما كان لنسبة النهي وماترتب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجه كما هو واضح. وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»(2) وعن ابن عباس: «ما كانت المتعة إلأ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي، (3).
ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطّاب (4).
بل ان عمر نفسه يقول: «كانتا على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما» فلا يخبرعن نهي لرسول الله صلى الله عليه آله وسلّم، بل ينسب النهي إلى نفسه ويتوعّد بالعقاب. بل إنه لم يكذب الرجل الشامي لمّا أجابه بما سمعت، بل لما قال له: «ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهيا» اعترف بعدم النهي مطلقاً حتى تلك الساعة ولا يخفى ما تدل عليه كلمة «تحدّث».
____________
(1) كنز العمال 8|294.
(2) المصنف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ 7|500، تفسير الطبري 5|17، الدرّ المنثور 2|40، تفسير الرازي 3|200.
(3) تفسير القرطبي 5|130. ومنهم من رواه بلفظ «شفا» أي قليل. أنظر: النهاية وتاج العروس وغيرهما من كتب اللغة.
(4) تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ.
موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها
ثم إنه وإن تابع عمر في تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير، لكن ثبت على القول بحلية المتعة ـ تبعاً للقرآن والسنة ـ أعلام الصحابة، وعلى رأسهم مولانا أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام... قال ابن حزم:
«وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية ابن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلّمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف.
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر».
قال: «ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة أعزها الله...»(1).
ولم يذكر ابن حزم عمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين: وذكر ذلك القرطبي وأضاف عن ابن عبدالبّر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس»(2).
ومن أشهر فقهاء مكة المكرّمة القائلين بحلّيّة المتعة: عبدالملك بن عبدالعزيز، المعروف بابن جريج المكي، المتوفي سنة 149 هـ، وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين وثقات المحدثين ومن رجال الصحيحين، فقد ذكروا أنه تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة.
وذكر ابن خلّكان أن المامون أمر أيام خلافته أن ينادى بحلية المتعة. قال:
____________
(1) المحلّى 9|519.
(2) تفسيرالقرطبي 5|133.
فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء، فوجداه يستاك ويقول ـ وهو متغيّظ ـ: متعتان كانتا على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال: ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبوبكر؟! فاراد محمد بن منصور أن يكلمه، فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطّاب ما يقول نكلّمه نحن ؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة، ولم يزل به حتى صرف رأيه»(1).
|
|
|
|
|