|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 48151
|
الإنتساب : Feb 2010
|
المشاركات : 2,264
|
بمعدل : 0.42 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
أحكام القبض فى القضاء الإسلامى
بتاريخ : 29-01-2014 الساعة : 01:36 AM
أحكام القبض :
القبض يقصد به إمساك المتهم أو المحكوم عليه إما للتحقيق معه وإما لتنفيذ الحكم ،وسلطة القبض هى من اختصاص الشرطة وفى حالة عدم تواجدهم لأسباب ما يجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القبض على المتهم أو المحكوم عليه ويجوز للناس من غير الشرطة وهيئة الأمر أن يقبضوا على من وجدوه فاعلا لجريمة قبل استدعاء سلطة القبض لأخذه .لقوله تعالى
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )فالقدرة على المجرم تعنى القبض عليه من قبل أى مسلم
المقبوض عليه يكون إما هاربا من الحكم الصادر ضده أو هاربا من التحقيق معه والهروب من التحقيق يعنى أن المتهم لم يستجب لإستدعاء القاضى له ثلاث مرات كل مرة فى يوم مختلف،ولا يجوز أن يعذب المقبوض عليه أو يشتم أو يحبس أو يمنع عنه كل ما يحتاج إليه من طعام وشراب أو دواء أو كساء ويذهب به على الفور للقاضى او لتنفيذ الحكم ،كما لا يجوز لسلطة القبض إطلاق النار على الهارب تحت أى ظرف إلا فى حالة واحدة وهى صدور حكم بقتله من القاضى وأما الهاربين من الأحكام الأخرى والتحقيق فلا يباح إطلاق النار عليهم حتى وإن كان هذا سيمنحهم فرصة للهرب من سلطة القبض بعض الوقت .
وسلطة القبض ليست سلطة تحقيق ومن ثم فمهمة الشرطة فى العملية هى القبض فقط والذهاب به المقبوض عليه للقاضى أو تنفيذ حكم القضاء فيه بدون أى تحقيق معه .
|
|
|
|
|