|
مشرف منتدى المسائل الفقهية
|
رقم العضوية : 76615
|
الإنتساب : Dec 2012
|
المشاركات : 487
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محب الائمة للموت
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 12-12-2013 الساعة : 02:33 AM
لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جاز له أن يقرأ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما.
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
يجب على المأموم الإخفات في القراءة ــ حتى في البسملة على الأحوط لزوماً ــ سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين، أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها بل الأولى التأخر عنه يسيراً، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلا لم يضر بصحة الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.
وأما الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف ولا يضر ذلك بصحة جماعته.
إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته، وإلا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.
إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ــ ما تقدم ــ ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط لزوماً، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.
إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم.
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود له أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
|
|
|
|
|