العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-07-2012 الساعة : 09:54 PM


مسألة 1043 : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما فإن في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البينة .
------------------------------
تقدم أن من الطرق المعتبرة لثبوت الهلال البينة أي شهادة رجلين عادلين برؤيتهما للهلال ، وذكر الماتن هنا حكمين من أحكام البينة :
الحكم الأول / لا يشترط في حجية البينة وجواز التعويل عليها في ثبوت الهلال قيامها عند الحاكم الشرعي كما هو متعارف حيث يشهد عند الحاكم شاهدان عادلان وإذا اطمئن الى شهادتهما وثبتت عدالتهما عنده أعلن عن ثبوت الهلال للناس ، الا أن ذلك ليس شرطاً فكل مكلف علم بشهادة رجلين عادلين بثبوت الهلال ولو عند غير الحاكم لزمه التعويل عليها بالشرط الآتي في الحكم الثاني .
وهذا الحكم لا خلاف فيه وذلك لإطلاق حجية البينة فما دل من الأخبار على ثبوت الهلال بشهادة رجلين عادلين مطلق لم يشترط فيه أن تكون شهادتهما عند الحاكم كما في صحيح الحلبي السابق فقال : (إلا شهادة رجلين عدلين ) ولم يقل عند الحاكمولو كان ذلك شرطاً لقال مثلاً : إلا شهادة رجلين عدلين عند الحاكم ونحو ذلك مما يدل على الاشتراط ، فلما لم يقل ذلك عُلم أنه ليس شرطاً .
بل كل من قامت عنده البينة الشرعية وعلم بشهادة رجلين عادلين بثبوت الهلال وجب عليه أن يرتب الأثر على شهادتهما حتى لو رفضها الحاكم ولم يحكم بها ، فليس لا يشترط قيام البينة عند الحاكم وحكمه على طبقها فقط بل لا يضرها ولا يبطلها رفض الحاكم لها ما دامت البينة حجة على المكلف ، فيجب عليه العمل بها وإن رفضها الحاكم كما إذا رفض الحاكم البينة لعدم ثبوت عدالة الشهود عنده الا أن عدالتهم كانت ثابتة عند المكلف فحينئذٍ يجب عليه العمل على طبق البينة وإن رفضها الحاكم
نعم أحياناً يكون رفض الحاكم للبينة حجةً على المكلف فلا يجوز التعويل عليها حينئذٍ كما إذا كان رفض الحاكم للبينة لاختلاف الشاهدين في توصيف الهلال او لعدم ثبوت عدالتهما لا عنده ولا عند المكلف فحينئذٍ لا يصح للمكلف العمل بتلك البينة أيضاً ، وكما إذا كان رفض الحاكم لشهادة البينة لعدم توافقها مع مبانيه في ثبوت الهلال كما إذا شهدا بالرؤية نهاراً قبل الزوال وكان الحاكم لا يرى أن ذلك دليلاً على أنه اليوم الأول من الشهر فحينئذٍ لا يجوز لمقلديه العمل بتلك البينة واعتبار ذلك اليوم أول يوم من الشهر ، وهكذا .
الحكم الثاني / يشترط في قبول البينة وثبوت الهلال بشهادة العادلين عدم العلم او عدم الاطمئنان بعدم صحتها ، أي أن لا يحصل عندنا علم او اطمئنان بعدم صحتها ، فإذا صار عندنا علم او اطمئنان بعدم صحتها فحينئذٍ ترفض ولا يعول عليها في ثبوت الهلال وإن كانت لعادلين وتطابقا في وصف الهلال .
إذن قبول البينة بثبوت الهلال لرجلين عادلين ليس على إطلاقه بل بشرط أن لا يحصل عندنا علم او اطمئنان بأن البينة غير صحيحة
ولاحظوا أن الشرط ليس هو أن نعلم بصحة البينة بل أن لا نعلم بعدم صحة البينة وفرق بينهما ، فلا يشترط أن نعلم صحة البينة أي أن نعلم بثبوت الهلال حتى نأخذ بالبينة هذا ليس شرطاً لأن البينة لا تفيد العلم ، بل الشرط أن لا نعلم أنها غير صحيحة ومعنى هذا الشرط كفاية أن نحتمل صحة البينة في جواز التعويل عليها ، بينما معنى اشتراط العلم بصحتها أن نجزم بصحتها ولا يكفي احتمال صحتها في ثبوت الهلال بها
إذن الشرط هو أن لا نعلم او لا نطمئن بعدم صحة البينة بل نحتمل صحتها فحينئذٍ يجوز بل يجب العمل على طبقها ، أما إذا علمنا بعدم صحة البينة بحيث لم نحتمل صحتها وجزمنا بخطأها او ظننا ذلك ظناً راجحاً وهو الاطمئنان لم يجز التعويل عليها
وإن سألت / كيف نعلم او نطمئن بعدم صحة البينة ، فالبينة هي أن يأتي رجلان عادلان ويشهدا برؤية الهلال فكيف لنا أن نعلم او نطمئن الى عدم صحة إخبارهما ؟
الجواب / أحياناً توجد قرائن تفيد اشتباه الرجلين في شهادتهما وادعائهما رؤية الهلال ، كما إذا كانت السماء ملبّدة بالغيوم بحيث لا يمكن رؤية الهلال بحسب العادة ، فهذا يولّد علم او اطمئنان على الأقل بعدم صحة البينة ، وكما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد ولم يدع الرؤية الا عادلان دون الآخرين مع أن في الآخرين عادلين آخرين يمتلكان نفس المؤهلات والإمكانيات لرؤية الهلال ، فلو نظرا الى نفس المكان الذي ادعي رؤية الهلال فيه وكانا يملكان نفس قوة النظر التي يملكها الشاهدان فضلاً عما إذا كانا أقوى نظراً ، بحيث نستطيع أن نقول لو كان الهلال حقاً موجوداً لرآه الباقون كما رآه الشاهدان لأنه لا يوجد أي مانع يمنع من رؤية الباقين له ، إذا استطعنا أن نقول ذلك فهذا يشكل قرينة تفيد العلم او الاطمئنان باشتباه دعوى الشاهدين بالرؤية فحينئذٍ لا يصح التعويل على شهادتهما .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-07-2012 الساعة : 09:55 PM


مسألة 1044 : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك .
------------------------------
إذا لم يُرَ الهلال في بلد ولكنه رُؤي في بلد آخر فهل يمكن لأهل ذلك البلد الذين لم يروا الهلال في بلدهم أن يعتمدوا على رؤيته في البلد الآخر فيرتبون الأثر على ذلك ، فيصومون بصومهم ويفطرون معهم ؟
الجواب / نعم يكفي أن يعتمد أهل بلد على رؤية الهلال في بلد آخر ، ولا خلاف في ذلك بين علمائنا إجمالاً ، لكنهم اختلفوا في سعة ذلك وضيقه ، توضيح ذلك أن يقال :
إن البلدان على قسمين :
القسم الأول / أن تشترك في الأفق ، وتسمى البلدان المتحدة في الأفق ، ومعنى اشتراكها و اتحادها في الأفق أن تتفق مغاربها ومشارقها أو تتقارب ، بأن يكون موعد الغروب والشروق فيها متحداً او متقارباً جداً بأن يكون الفاصل الزمني قليلاً جداً .
القسم الثاني / أن لا تشترك في الأفق ، وتسمى البلدان المختلفة في الأفق ، وهي التي لا تشترك في المغارب والمشارق بحيث يكون الفاصل بين غروب البلدين كثيراً ، وبعبارة أخرى هي البلدان التي تتحد في جزء من الليل فقط كما لو كان آخر الليل في بلد يصادف أول الليل في بلد آخر لا أنهما يشتركان في كل الليل من الغروب الى الفجر .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أنه لا خلاف بين علمائنا في أن رؤية الهلال في بلد كافية لثبوته في غيره في القسم الأول أي في البلدان التي تشترك معه في الأفق ، فمتى ما شوهد الهلال في بلد فلا بد من ثبوته في كل بلد يشترك معه في الأفق ، وأن عدم مشاهدته لا بد أن يكون لمانع من غيم او غيره ، فرؤية الهلال في النجف لا بد معها من ثبوته في بغداد لاشتراكهما في الأفق وذلك أن البلدتين متحدتان في الغروب او متقاربتان جداً .
وأما القسم الثاني وهو البلدان المختلفة في الأفق أي التي يكون الغروب في بعضها سابق زماناً على الغروب في البعض الآخر ، فالكلام فيها يقع في صورتين :
الصورة الأولى / أن نفترض كون البلد الذي شوهد فيه الهلال واقعاً الى الشرق من البلاد الأخرى التي لا تشترك معه في الأفق .
الصورة الثانية / أن نفترض العكس بأن يكون بلد الرؤية واقع غرب البلاد التي يراد إثبات الهلال فيها والتي لا تشترك معه في الأفق
أما الصورة الأولى فظاهرهم عدم الخلاف فيها أيضاً كالقسم الأول وأنه يجوز التعويل على البلاد الشرقية في إثبات الهلال في البلاد الغربية وإن لم تشترك معها في الأفق .
وإنما الخلاف في الصورة الثانية فإذا ثبت الهلال في بلد غربي هل يكفي ذلك لثبوته فيما يكون على شرقه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق ؟ فلو ثبت الهلال في أمريكا مثلاً او جنوب افريقيا هل يكفي للثبوت في العراق مثلاً لمجرد اشتراكهما في ساعة او ساعتين من الليل وإن لم يشتركا في الغروب
خلاف / ذهب السيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ الخراساني ، الى ذلك فقالوا بكفاية ثبوت الهلال في بلد في ثبوته في باقي البلدان سواء اشتركت معه في الأفق او لا وسواء كانت الى الشرق أو الغرب
وخالف في ذلك السيد السيستاني والسيد محمد الصدر فخصّا جواز الاعتماد على الرؤية في بلد مختلف في الأفق بأن يكون بلد الرؤية الى الشرق فيثبت في البلدان الواقعة على غربه وإن اختلفت في الأفق وهو الصورة الأولى دون الثانية .
وببيان أوضح / أن العلاقة بين البلدان من حيث الأفق على ثلاثة أنحاء :
النحو الأول / أن تكون مشتركة في الأفق ، وهنا ثبوت الهلال في بلد كاف لثبوته في الآخر بلا خلاف سواء كان البلد غربياً أم شرقياً .
النحو الثاني / أن تكون مختلفة في الأفق ، وكان بلد الرؤية يقع شرق البلاد الأخرى بحيث شوهد الهلال في بلد ويراد إثبات الهلال فيما يقع على غربه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق كما لو شوهد في الهند وأراد أهل العراق التعويل على تلك الرؤية ، وهنا لا خلاف في جواز التعويل على الرؤية فيه أيضاً ، الا أن السيد السيستاني هنا اشترط تقارب المكانين في خطوط العرض بأن لم يكن الاختلاف بينهما الا بدرجة أو درجتين مثلاً .
النحو الثالث / أن تكون مختلفة في الأفق أيضاً ، لكن بلد الرؤية يقع غرب البلاد الأخرى بحيث شوهد الهلال في بلد ويراد إثبات الهلال فيما يقع على شرقه من البلدان التي لا تشترك معه في الأفق كما لو شوهد في المغرب وأراد أهل العراق التعويل على تلك الرؤية ، وهذا النحو هو الذي وقع فيه الخلاف المتقدم ذكره ، فالمعروف جواز التعويل على تلك الرؤية لإثبات الهلال في البلدان الشرقية ، وخالف السيد الصدر والسيد السيستاني فلم يجوزا التعويل على تلك الرؤية الا بشرط الا أنهما اختلفا في ماهو هذا الشرط فالسيد الصدر قال هو أن يمضي زمان معتد به على الرؤية في البلد الغربي فيثبت الهلال في البلد الشرقي كعدة ساعات ، أما السيد السيستاني فاشترط أن يمكث الهلال في البلد الغربي بعد الغروب بأزيد مما يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها ولم يكن الاختلاف بين المكانين في خطوط العرض بمقدار معتد به كأن كان بنحو درجة أو درجتين فيثبت الهلال في الشرق أيضاً .
.
.

****
أكتفي بهذا المقدار من شرح الفصل السادس ثم الكلام في شرح الفصل الأول / في النية
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-07-2012 الساعة : 11:25 PM


الفصل الأول / في النية
مسألة 970 : يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى ، ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ، ولا يعتبر ضم الأخطار إليه بمعنى اعتبار كون الامساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى ، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها ، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ، ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك .
------------------------
تقسم الواجبات الى قسمين :
القسم الأول / الواجبات التي يشترط في صحة امتثالها قصد القربة ، بأن يكون الداعي للمكلف لفعلها هو امتثال أمر الله وقصد طاعته ، فلو لم يأتِ بها بهذا القصد لم تصح ووقعت باطلة ، كالصلاة والصوم والحج والوضوء والزكاة ، فما لم يأتِ المكلف بها بقصد التقرب الى الله تعالى وامتثال أمره لم تصح ووقعت باطلة ، وتسمى هذه الواجبات ( العبادات ) . (1)
القسم الثاني / الواجبات التي لا يشترط في صحة امتثالها قصد القربة ، وهي كل ما أمر المولى بفعله ولم يشترط أن يأتي به المكلف بقصد القربة مثل تطهير الثياب والبدن من النجاسات لأجل الصلاة فهذا التطهير واجب وتتوقف عليه صحة الصلاة ، ولكن لا يشترط أن يقصد المكلف القربة في تطهير ثيابه لأجل الصلاة ، فلو طهّر ثيابه من دون قصد القربة بل ولو رياءً صح التطهير ، بل لو طهّر الثوب من دون قصد التطهير كما إذا كان قصده تنظيفه من الأوساخ فأجرى الماء عليه بما تتحقق به الطهارة أو جعل الثوب تحت المطر لا بقصد التطهير ، فحينئذٍ يطهر الثوب ولو لم يقصد تطهيره فضلاً عن أنه لم يقصد القربة في تطهيره ، وهذا النوع من الواجبات يسمى ( التوصليات ) .
والحاصل / أن الفرق بين الواجبات العبادية والواجبات التوصلية في أمرين :
الأمر الأول / إن الواجبات العبادية يشترط أن يأتي بها المكلف عن قصد ، أي يكون قاصداً لفعلها فيقصد فعل الصلاة مثلاً فلو صدرت منه من دون قصد ولا عزم عليها لم تصح ، وليس كذلك الواجبات التوصلية .
الأمر الثاني / إن الواجبات العبادية يشترط أن يأتي بها المكلف بقصد القربة الى الله تعالى ، بحيث يكون الدافع له الى الصلاة والصوم هو امتثال أمر الله تعالى والتقرب اليه ونحو ذلك من الدواعي المرتبطة به تعالى كالطمع في جنته ورجاء ثوابه او خوفاً من ناره وحذراً من عقابه ، وليس كذلك التوصليات ، نعم إذا أتى بها بقصد القربة كان ذلك موجباً للثواب الإلهي الا أنه ليس شرطاً في صحة الفعل .
وهاتان الخصيصتان للواجبات العبادية وهما قصد فعلها مع قصد التقرب بها الى الله تعالى هما ما يعبّر عنهما بالنية .
فإذا قيل يشترط في العبادات النية ، أي يشترط في صحة العبادات هذان القصدان : قصد الفعل ، وقصد القربة الى الله تعالى من ذلك الفعل ، فحتى تصح الصلاة لا بد أن يقصد المكلف الصلاة من ركوعه وسجوده ونحوهما كما لا بد أن يقصد بفعلها القربة الى الله تعالى .
ولعلّك تسأل كيف نميّز بين الواجبات فنعرف أن هذا الواجب من العبادات فيشترط فيه النية أي قصد الفعل وقصد القربة ، أو أنه من التوصليات فلا يشترط فيه أحد القصدين ؟ وهو سؤال مهم حتى نعرف أي الواجبات التي لا بد من فعلها مع النية وأيها ليس كذلك
والجواب / أن ذلك يتبع ما يستفاد من الأدلة الشرعية فإن دلّ دليلٌ على أن واجباً يشترط فيه النية وأن يؤتى فيه بالقصدين وأنه من العبادات فهو والا كان الواجب من التوصليات ، وعلى أساس ذلك فتشخيص كون هذا الواجب عبادياً وتشترط فيه النية أو توصلياً فلا تشترط فيه من وظيفة الفقيه لأنه الوحيد القادر على النظر في الأدلة وهو الذي يخبر العوام بما هي الواجبات العبادية وما هي الواجبات التوصلية ، وهذا ما دأب عليه فقهاؤنا في رسائلهم العملية حيث ينبهون الى اشتراط النية عند تعرضهم الى الواجبات العبادية .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أن الصوم من العبادات الشرعية ليس واجبُه فحسب بل مستحبُه أيضاً ولذا لا يصح الصوم ما لم يتحقق فيه القصدان كسائر العبادات الأخرى .
لكن هنا للصوم ميزة عن بقية الواجبات العبادية وهي أن كل الواجبات العبادية عبارة عن أفعال وجودية أي تتحقق بإيجاد بعض الأفعال خارجاً كالصلاة والحج والوضوء فهي عبارة عن أفعال لا يتحقق امتثال تلك العبادات الا بفعل هذه الأفعال لذا يشترط في صحة الصلاة أن المكلف عندما يأتي بالتكبير والقراءة والركوع والسجود وباقي أفعال الصلاة القصدان المتقدمان بأن يقصد فعل تلك الأفعال أولاً بنية الصلاة وأن يكون قصد فعلها قربة الى الله تعالى
أما الصوم فهو واجب عبادي عدمي (2) وليس وجودياً أي لا يتوقف امتثاله على فعل بعض الأفعال في الخارج كالصلاة والحج بل يتحقق بترك بعض الأمور لا بفعلها وهي المفطرات فالصوم يتحقق بترك الأفعال أي المفطرات لا بفعل الأفعال كالصلاة ، وهذه ميزة الصوم عن غيره ، وحينئذٍ لما كان الصوم عبارة عن ترك بعض الأفعال قالوا لا يمكن أن يتحقق فيه القصد الأول وهو قصد الفعل لأنه ليس فعلاً حتى يتحقق بقصد ذلك الفعل بل هو ترك للمفطرات ، وحينئذٍ سنقتصر في الصوم على القصد الثاني وهو قصد القربة الى الله تعالى ، ونكتفي بدل القصد الأول بالعزم على ترك المفطرات فمن عزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى فقد حقق نية الصوم وصح الصوم منه ، فنقول يشترط في الصوم النية كسائر الواجبات العبادية الا أنه لما كان عبادة عدمية لا وجودية فالنية فيه لا تتحقق بقصد الفعل وقصد القربة بل بالعزم على ترك المفطرات وقصد القربة الى الله تعالى
ولذا قال السيد الماتن : ( يعتبر في الصوم ) أي يشترط في صحة الصوم ( الذي هو من العبادات الشرعية ) أي لأنه من العبادات وليس من التوصليات فيشترط فيه ( العزم عليه ) وهذا إشارة الى الأمر الأول المعتبر في نية الصوم وهو العزم على الصوم ولما كان الصوم هو الإمساك وترك المفطرات فالعزم عليه عزم عن ترك تلك المفطرات ، وهذا العزم هو بدل قصد الفعل في باقي العبادات ( على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى ) وهذا إشارة الى القصد الثاني وهو أن يقترن العزم على الصوم مع قصد القربة الى الله تعالى فلا بد في صحة الصوم مضافاً الى العزم أن يكون قربة وطاعة الى الله تعالى وبقصد التخضع له وامتثال أمره ، فلا يكفي العزم عليه من دون أن يكون ذلك بقصد الطاعة لله تعالى .
.
.
.
----------------------------
(1) لمصطلح العبادات معنيان : الأول ما يقابل التوصليات ، وهي الواجبات التي يشترط في فعلها قصد القربة ، الثاني ما يقابل المعاملات ويراد بها الأحكام الشرعية التكليفية سواء كانت عبادات بالمعنى الأول أي يشترط فيها قصد القربة او توصليات فلا يشترط ، وسواء كانت واجبات او محرمات او مستحبات او مكروهات ، فالعبادات بالمعنى الثاني أعم منها بالمعنى الأول من جهتين : الجهة الأولى / أنها تشمل العبادات بالمعنى الأول والتوصليات . الجهة الثانية / أنها تشمل الواجبات وغيرها من الأحكام التكليفية كالحرمة والاستحباب . إذن المعنى الأول للعبادات معنى أخص لأنه يختص بما يشترط فيه قصد القربة من الواجبات ، أما المعنى الثاني فهو أعم لأنه يشمل الواجبات التي يشترط فيها فصد القربة وغيرها ، كما أنه يشمل الواجبات وغيرها كالمحرمات .
(2) ربما يلحق به الاعتكاف والإحرام فهما عبادتان عدميّتان لا وجوديّتان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-07-2012 الساعة : 11:27 PM


وعلى أساس ذلك - أي كفاية العزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى في صحة الصوم - فههنا أمور :
1. يكفي في تحقق نية الصوم أن يكون بداعٍ إلهي بمعنى أن يمسك ويعزم على ترك المفطرات والداعي أي الشيء الذي دعاه لأن يمسك ويعزم على تركها هو شيء مرتبط بالله تعالى كقصد التقرب والتذلل والخضوع اليه او رجاء ثوابه او خوفاً من عقابه .
2. لا يعتبر في النية الإخطار بأن يستحضر صورة النية في الذهن والبال ويحدّث بها نفسه ، بأن يُطرق ( يصفن ) ويتصور الإمساك عن المفطرات قربة الله تعالى ، وبعبارة أخرى المقصود من الإخطار أن يقرأ النية في قلبه ، فهذا غير واجب فضلاً عن أن يتلفظ بالنية ويقرأها بشفتيه ولسانه فلا يجب أن يقول أعزم على ترك المفطرات بقصد التقرب والخضوع الى الله تعالى ، أو أصوم يوم غد قربة الى الله تعالى ونحو ذلك فهذا كله غير واجب ، نعم ضم الإخطار أولى وأفضل احتياطاً بمن قال باشتراطها من علمائنا المتقدمين .
3. قوله ( ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) أي يكفي في النيةِ النيةُ الارتكازية في أثناء النهار ، فبعد أن يعزم على ترك المفطرات بداعٍ إلهي في أول النهار لا يجب أن يستمر هذا العزم في كل لحظة من النهار ، والا لو كان يجب العازم على ترك المفطرات طيلة النهار لبطل الصوم بالنوم في أثناء النهار لانتفاء العزم معه حينئذٍ ، بل يكفي بقاء ذلك العزم مرتكزاً وراسخاً في النفس وإن غفل عنه المكلف ، فقد يمر المكلف بلحظات في أثناء النهار تراه غافلاً عن المفطرات وغير عازم على تركها لكن هذا لا يضر بصومه لأن عزمه على تركها مركوز في نفس منذ الليل ومتى ما التفت اليه كان حاضراً وموجوداً ، وبعبارة أخرى يكفي العزم قوةً في أثناء النهار وإن لم يكن هناك عزم فعلي .
4. تتوقف صحة الصوم على النية وهي العزم على ترك المفطرات قربة الى الله تعالى ، لكن لا يشترط أن يكون ترك الصائم للمفطرات مستنداً الى عزمه على تركها فقط حتى يصح صومه ، بحيث لولا عزمه لفعل المفطرات ، بل يكفي أن يترك المفطرات لسبب آخر غير أنه عازم على تركها فيصح صومه أيضاً ، لذا قال الماتن : ( كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها )
بيان ذلك / أن الصائم عندما يترك المفطرات كالأكل والشرب ، فلا يخلو تركه لها أما أن يكون سببه أنه عازم على تركها فقط أو يكون هناك سبب آخر حمله على تركها غير عزمه
ومعنى أن سبب الترك هو العزم فقط أن الصائم عنده رغبة بتناول المفطر ولا يمنعه مانع عن تناوله مع ذلك هو لم يتناوله بالرغم من وجود الرغبة وعدم المانع لمجرد أنه نوى وعزم على تركه
أحياناً يكون الترك لأجل سبب آخر غير العزم كعدم الرغبة في تناول المفطر ووجود النفرة منه كما لو كان سبب عدم تناوله للطعام لأنه لا يحبه ولا يشتهيه أو كما لو لم يتناول النجاسات لا لأجل عزمه على تركها بل لأن نفسه تنفر منها
وأحياناً يكون سبب تركه للمفطرات عدم قدرته على فعلها وليس لأنه عازم على تركها كما لو لم يأكل الطعام لعدم توفره أو لم يمارس الجماع لعدم قدرته عليه فسبب الترك هو العجز عن الفعل لا العزم على الترك
مع ذلك نقول ما دام الصائم قد عزم على ترك المفطرات بقصد القربة وتركها فعلاً ولم يأتِ بشيء منها فصومه صحيح سواء كان عدم فعله لها لمجرد أنه عزم على الترك مع رغبته وقدرته على الفعل أو كان سبب الترك عجزه عن الفعل وعدم قدرته عليه ، أو كان السبب وجود الصارف النفساني أي عدم الرغبة النفسية بتناول المفطر ، فالمهم عدم فعل المفطرات أياً كان السبب في عدم فعلها .
وبعبارة أوضح لا يشترط في صحة الصوم أن يكون ترك المفطرات ناشئاً عن إرادة واختيار بل يصح الصوم حتى لو ترك الصائم المفطرات من دون إرادته واختياره وإنما رغماً عنه
فمن لم يجامع لمرضٍ منعه منه لا يصح أن نقول له صومك غير صحيح لأنك ما تركت الجماع رغبة عنه بل تركته رغماً عنك لأنك غير قادر عليه
وكذا من لم يشرب الدم او البول مثلاً او الخمر لعدم رغبته في هذه الأمور ونفور نفسه منها بل حتى بعض الأكلات التي لا يحبذها ، لا نستطيع أن نقول له صومك غير صحيح لأنك ما تركت هذه الأمور الا لنفور نفسك وليس لأنك عازماً على تركها ولو كنت راغباً فيها ربما لتناولتَها ، بل صومه صحيح ما دام قد عزم على تركها قربة الى الله تعالى ، وإن كان سبب تركها الحقيقي عدم رغبته في تناولها .
5. عرفنا أنه لا يشترط استمرار العزم فعلاً في جميع آنات النهار وأنه يكفي بقائه في النفس ولو ارتكازاً ، وبناء عليه لا يجب على الصائم أن يبقى مستيقظاً طيلة النهار بل يجوز له النوم وإن كان مستوعباً لكل النهار ، لأنه يكفي العزم الارتكازي وهو متحقق مع النوم ، بخلاف ما إذا قلنا يجب العزم الفعلي فحينئذٍ يضر به النوم لأن الصائم حال النوم لا يحصل منه عزم فعلي ، لذا قال المصنف : ( لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف ) ومعنى ذلك أن التكليف وهو هنا أمر الله تعالى بالصوم حتى يتوجه الى المكلف لا بد أن يكون المكلف بحالة يصح توجيه التكليف اليه وهي أن يكون واعياً ملتفتاً فالنائم لا يتوجه اليه التكليف لأنه غير واعٍ ، لكن في الصوم وفي أثناء النهار لا يشترط في صحة الصوم أن يبقى المكلف طيلة النهار بحالة يصح توجيه التكليف اليه بأن يبقى واعياً غير نائم ، بل يصح منه الصوم حتى وإن نام ولم يصح توجيه التكليف اليه ، سواء نام في بعض النهار أو كله ، وسواء كان النوم باختياره بحيث هو الذي تسبب في عدم توجه التكليف اليه او لا ، فالصوم صحيح وإن نام مطلقاً ما دامت نية الصوم وهي العزم متحققة وسابقة على النوم .
6. وهل يلحق الإغماء والسكر بالنوم فلو أغمي على النائم أو فقد وعيه بالإسكار بأن شرب الخمر ليلاً وصام نهاراً مع فقد وعيه بالإسكار فهل يصح الصوم أيضاً كما لو نام ، لأنه مع الإغماء والسكر أيضاً لا يتوجه اليه التكليف لعدم الوعي والالتفات ، فهل يقال لا يشترط في صحة الصوم كون الصائم بحالة يتوجه اليه التكليف هنا أيضاً كما قيل ذلك في النوم ؟
أجاب المصنف بأن الحكم فيه إشكال ومعنى الإشكال وجود وجهين أحدهما احتمال الحاق الإغماء والسكر بالنوم وثانيهما احتمال عدم الإلحاق ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بنظره ، وحينئذٍ لا بد من الاحتياط في المسألة بالعمل بكلا الوجهين المحتملين فنحتمل صحة الصوم كما في النوم فيستمر المغمى عليه بالصوم ونحتمل بطلان الصوم وعدم اللحوق بالنوم فيجب القضاء ، والنتيجة لو أغمي على الصائم أثناء النهار ثم أفاق أتم صومه في ذلك اليوم كما يفعل النائم لاحتمال أن حكمه حكم النائم ثم يقضيه بعد ذلك لاحتمال بطلان صومه بالإغماء وأن حكمه ليس كالنائم .
وهذه قاعدة عامة ففي كل مورد يستشكل الفقيه في الحكم يجب على المكلف الاحتياط فيه ما لم يكن الإشكال مسبوقاً او ملحوقاً بالفتوى فحينئذٍ يجب العمل بتلك الفتوى والاستشكال يكون عبارة عن احتياط استحبابي .
ولا خلاف في كل ما تقدم بشكل عام ، نعم قوّى السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله لحوق الإغماء والسكر بالنوم في صحة الصوم ، فيما احتاط باقي الفقهاء وجوباً بعدم الإلحاق من غير التصريح بالاستشكال وإن كان الاحتياط الوجوبي هو نتيجة الاستشكال .
.
.
وللكلام تتمة في شرح باقي المسائل تأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 07:08 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد

أحسنتم ورحم الله والديكم شيخنا الفاضل
طرح مبارك
جزاكم الله خير الجزاء


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 06:42 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة
لكم ولوالدَيكم الرحمة والرضوان ورضا الرب الجليل إن شاء الله
أسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يبارك لكم شهره العظيم
شاكرٌ لجنابكم التفضل عليّ بالحضور والتعقيب المبارك

رجائي أكون موفقاً فيما أطرح وأن ينتفع به إخواني المؤمنون
وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 06:43 PM


مسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء والكفارة على ما سيأتي لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة .
---------------------------------
إذا أراد المولى إيجاب شيء على عبده كصوم شهر رمضان أمره به فيقول له مثلاً ( صم شهر رمضان ) وحينئذٍ يكون عندنا أمرٌ وهو إيجاب المولى وأمره بالصوم ، ومأمورٌ به وهو نفس الصوم الذي تعلق به الأمر ، وهكذا في كل واجب عندنا أمرٌ بذلك الواجب ومأمورٌ به وهو نفس الواجب .
ونفس الشيء يقال في المستحبات فإذا أمر المولى بشيء استحباباً تكوّن عندنا أمرٌ ومأمورٌ به لكن على نحو الاستحباب الذي يجوز معه الترك ، كما إذا قال المولى ( صم ثلاثة أيام من كل شهر ) فعندنا أمر بالصوم ومأمورٌ به وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
والحاصل أننا في كل واجب وفي كل مستحب عندنا أمرٌ ومأمورٌ به غاية الأمر أنهما تارة يكونا على نحو الوجوب وذلك فيما إذا كان الأمر ملزماً ، وأخرى يكونا على نحو الندب والاستحباب إذا كان الأمر ليس على نحو الإلزام .
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أن لكل واحد من الأمر والمأمور به صفات ، تسمى صفات الأمر وصفات المأمور به ، فمن صفات الأمر الوجوب والندب فيقال أمر وجوبي وأمر ندبي أي استحبابي ، وكذلك من صفات الأمر الأداء والقضاء فهناك أمر أدائي وهو الأمر بالإتيان بالمأمور به في وقته المحدد له شرعاً ، وأمر قضائي وهو الأمر بالإتيان بالمأمور به بعد وقته ، وتبعاً لذلك فإن المأمور به أيضاً يتصف بتلك الصفات فيكون واجباً إذا كان الأمر وجوبياً ومندوباً إذا كان الأمر ندبياً ، وأداءً او قضاءً إذا كان الأمر أدائياً او قضائياً ، مضافاً الى بعض الصفات الخاصة من قبيل كون المأمور به من الأيام البيض او منتصف شعبان او يوم عرفة أو كونه نذراً مطلقاً او مقيداً ونحو ذلك .
وهل يجب قصد تلك الصفات وملاحظتها في النية ؟ فهل يجب أن ينوي الوجوب والأداء في صوم شهر رمضان مضافاً الى العزم على ترك المفطرات ؟ وهل يجب أن ينوي القضاء إذا صام ما فاته من شهر رمضان بعد ذلك ؟ وإذا صام الأيام البيض فهل يجب أن ينوي الاستحباب ويقصد أنه يصوم ندباً ؟ وهل يجب أن يقصد أنه يصوم الأيام البيض ؟ الى غير ذلك من الصفات والخصوصيات غير أصل العزم على ترك المفطرات
وبعبارة واضحة : هل يجب أن تكون النية تفصيلية ؟ فينوي صيام يوم غد مثلاً من شهر رمضان أداءً وجوباً ؟ أم تكفي نية إجمالية وهي صيام يوم غد امتثالاً للأمر المتوجه اليه من دون تعرض الى خصوصيات هذا الأمر من وجوب او ندب او قضاء او استحباب وغير ذلك ؟
والجواب / توجد عدة آراء :
الرأي الأول / لا يجب قصد شيء من ذلك ، بل تكفي النية الإجمالية بأن يصوم امتثالاً للأمر المتوجه اليه ، فلا يجب قصد الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك ، بل يكفي أن يعزم على ترك المفطرات بحيث يكون الباعث له على ذلك أمر الله تعالى أياً كانت خصوصيات هذا الأمر ، وهو رأي السيد الخوئي والروحاني والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / إن الصوم إذا كان متعيّناً شرعاً لم يجب فيه القصد بخلاف ما إذا كان غير متعين وهو رأي السيد الصدر (قده) والشيخ الفياض
توضيحه / أن المكلف إذا أراد أن يصوم يوم غد مثلاً ، فلا يخلو يوم غد إما أن يكون غير قابل الا لنوع واحد من الصوم ولا يقبل أن يقع فيه غير ذلك الصوم كما في شهر رمضان فهو لا يقبل أن يقع فيه الا نوع واحد من الصوم وهو صوم شهر رمضان ولا يصح أن يصوم شخص في شهر رمضان قضاء او ندباً ، ومثل آخر يوم من شهر شعبان لمن عليه قضاء شهر رمضان الفائت فإن ذلك اليوم يتعين فيه القضاء ولا يصح أن يصوم المكلف فيه ندباً مثلاً ويسمى بالقضاء المضيّق أي تضيّق في هذا اليوم ، وكما إذا نذر صيام يوم معين فذلك اليوم لا يقبل الا صيام وفاء النذر دون غيره . وإما أن يكون يوم غد قابلاً لأكثر من نوع من الصيام كيوم عرفة لمن عليه نذر غير معين ، فكما يمكن صيام ذلك اليوم بنية الندب ويوم عرفة يمكن أن يكون صيامه بنية وفاء النذر فذلك اليوم قابل لأن يقع فيه كل واحد من الصومين
إذا عرفت ذلك فحينئذٍ يقال إذا كان يوم غد من النوع الأول أي غير قابل الا لنوع واحد من الصوم لم يجب قصد شيء غير الأمر المتوجه اليه ولا يجب تعيين نوع الصوم لأنه معين بعدم قبول يوم غد لغير ذلك الصوم ، أما إذا كان يوم غد قابلاً لأكثر من نوع من الصوم فحينئذٍ لا بد من التعيين ، فلا بد أن يعيّن أنه يصوم يوم غد بنية يوم عرفة المندوب او بنية وفاء النذر غير المعين ، ولا يكفي قصد امتثال الأمر والا كانت النية مرددة لوجود أمرين في ذلك اليوم أمر ندبي بصيام يوم عرفة وأمر وجوبي بصيام النذر غير المعين .
وبعبارة مختصرة إذا كان في ذمة المكلف نوع واحد من الصوم ولو ندباً لم يجب التعيين وإن كان في ذمته أكثر من صوم وجب تعيين أيها المقصود بصوم يوم غد .
الرأي الثالث / وهو ماذهب اليه السيد الماتن وبعض الفقهاء ، وحاصله / أن خصوصيات الأمر والمأمور به أي صفاتهما كالأداء والقضاء ، بعضها قصدية وبعضها غير قصدية ، فيجب قصد القصدية دون غير القصدية
ومعنى كون الخصوصية قصدية أن تحققها ووقوعها متوقف على القصد والنية فلا يتصور تحققها من المكلف ما لم يكن قاصداً لها ، مثلاً يقال البيع أمر قصدي بمعنى أن معاملة البيع لا تتحقق ما لم يكن الطرفان قاصدين للبيع لذا لا يصح بيع المكره لعدم قصده وعدم نيته البيع ، فهنا كذلك فبعض الخصوصيات قصدية لا تتحقق الا بالقصد كالقضاء ، فهو متوقف على القصد فمن أراد أن يصوم يوم غد من باب القضاء فلا بد أن يقصد القضاء والا لم يقع صيام يوم غد قضاءً لعدم القصد ، وكذا صوم الكفارة فمن أراد أن يصوم صيام الكفارة كالشهرين المتتابعين فلا بد أن يقصد صيام الكفارة لأنه من الأمور القصدية
نعم يكفي أن تكون النية القصدية إجمالية ولا يجب التفصيل فيها مثلاً إذا كانت ذمته مشغولة بالقضاء فقط دون غيره من الصوم الواجب ، فيكفي أن يقصد القضاء بنية إجمالية كما لو قصد من صيام يوم غد امتثال الأمر الإلهي الفعلي المتوجه اليه ، أي يقصد ما هو متوجه اليه من أمر الله تعالى بالصوم الآن فعلاً الذي هو عبارة عن الأمر بالقضاء ، ولا يجب أن يقصد صيام يوم غد من باب القضاء عما فاته من صوم شهر رمضان بحيث يفصّل في النية ، ولذا قال الماتن : ( ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ) أي لا يجب التفصيل في نية القضاء وقصده بل يكفي أن يقصد القضاء إجمالاً كما لو كان القضاء هو الواجب الوحيد المشتغلة ذمته به فحينئذٍ لا يوجد أمر فعلي متوجه اليه الآن الا الأمر بالقضاء لعد اشتغال ذمته بغيره ، فحينئذٍ يكفي في قصد القضاء أن يقصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه اليه ، ولا يجب عليه أن يفصّل أكثر من ذلك ، أو يقصد أن يصوم يوم غد بدلاً عما فات كما سيأتي في المسألة التالية فهذا كافً في قصد القضاء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-07-2012 الساعة : 06:45 PM


مسألة 972 : يعتبر في القضاء قصده ، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلا عما فات ، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك باتيان العمل مطابقا لما في ذمته بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير
------------------------------
كان الكلام في صوم المكلف عن نفسه ، فهل يجب أن يقصد الخصوصيات ونوع الصوم ؟
آراء ، ثالثها للمصنف وهو أن يقصد الخصوصيات القصدية فقط كالقضاء ولو إجمالاً كما لو نوى بالقضاء الصوم بدلاً عما فات فهذا كافٍ في تحقق قصد القضاء ، وفي هذه المسألة تعرض الماتن كغيره من الفقهاء الى ما لو صام المكلف نيابة عن غيره فهل يجب قصد الخصوصيات أو لا ؟ فلو صام قضاءً عن غيره كالولد الأكبر يصوم قضاءً عما في ذمة والده فهل يجب قصد القضاء في الصوم نيابة عن الغير ؟
والجواب / نعم يجب قصد القضاء اذا كان عن الغير بلا خلاف بين الفقهاء هنا وإن اختلفوا في قصد القضاء إذا كان عن النفس في المسألة السابقة
لكن كيف يقصد القضاء عن الغير ؟ الرأي المعروف هو أن يقصد الأمر المتوجه اليه بالإتيان بالعمل نيابة عن غيره لا أن يقصد امتثال الأمر الذي كان متوجهاً الى ذلك الغير ، فمثلاً الولد الأكبر بعد موت أبيه الذي في ذمته صوم واجب ، يتوجه اليه - الولد الأكبر - أمر بوجوب القضاء عن أبيه فعند قضاء الولد عن أبيه يكفي أن يصوم بقصد امتثال هذا الأمر المتوجه اليه بالقضاء عن أبيه لا أن يقصد امتثال الأمر الذي كان متوجهاً الى أبيه فذاك الأمر انتهى بالموت والآن أمر جديد متوجه الى الولد الأكبر بالقضاء عن الأب ، هذا هو الرأي المعروف في كيفية قصد القضاء عن الغير .
الا أن السيد الماتن ذكر أن قصد القضاء عن الغير يتحقق بأن يقصد من صومه أنه نيابة عن غيره ، فالولد الأكبر إذا صام وقصد بصومه أنه نيابة عن أبيه بقصد تفريغ ذمته مما اشتغلت به من القضاء كفى في قصد القضاء عن الغير ، قال : ( ... بدلا عما فات ، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك ) أي في كونه بدلاً عما فات ، فلو صام قاصداً بصومه أنه بدلاً عما فات أباه او غيره ممن استنيب للقضاء عنه كفى .
وعليه فالمائز بين وقوع صوم المكلف عن نفسه ووقوعه عن غيره هو قصد النيابة فإذا لم يقصد النيابة وقع الصوم عن نفسه وإن قصد النيابة عن الغير وقع قضاء عن ذلك الغير .
********
.
وإذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الاجمالي .
--------------------------
أي قد يكون المكلف جازماً باشتغال ذمته بالقضاء الا أنه كان شاكاً في أنه قضاءٌ عن نفسه او قضاءٌ عن غيره ؟ كما إذا علم اشتغال ذمته بصوم ثلاثة أيام مثلاً من باب القضاء ، ولكن لم يدرِ أنها قضاءٌ عما فاته فتكون قضاءً عن نفسه ، أو قضاءٌ عما فات غيره فتكون قضاءً عن غيره
فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من باب القضاء لأنه متأكد من اشتغال ذمته بذلك ، ولكن هل ينويها قضاءً عن نفسه أو نيابةً عن غيره ؟
الجواب / يكفي القصد الإجمالي ، أي يكفي في صيام تلك الأيام أن يقصد بها ما هو الأعم من القضاء عن نفسه و القضاء عن غيره ، أي يكفي أن يقصد شيئاً ينطبق على كل واحد من الاحتمالين ، بأن يقصد مثلاً صيام ثلاثة أيام قضاءً عما في ذمته ، فإن عنوان ( ما في ذمته ) ينطبق على كلا الاحتمالين فإن كان القضاء عن نفسه فهو في ذمته وإن كان عن غيره فهو في ذمته أيضاً ما دام القضاء عن ذلك الغير واجباً عليه . أو يقصد الأمر الفعلي المتوجه اليه بصيام ثلاثة أيام من باب القضاء ، فإن كان الأمر الفعلي عن نفسه وقع القضاء كذلك وإن كان عن غيره وقع القضاء عن غيره ، وهكذا . المهم الا يقصد أحد الاحتمالين لأنه غير جازم به فلا يصح أن يقصد القضاء عن غيره لاحتمال أن القضاء عن نفسه كما لا يجوز العكس .
.
.
وللكلام تتمة في شرح باقي المسائل تأتي إن شاء الله تعالى



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-07-2012 الساعة : 10:13 PM


مسألة 973 : يعتبر في الصوم كما مر العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصُوَرٍ إجمالية على نحو تُمَيّزُه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بماله من الحدود الشرعية ، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه ، فلو لم يتصور البعض كالجماع أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه .
------------------------------
تقدم أنه يعتبر في صحة الصوم النية وهي تتحقق بالعزم عليه بداعٍ إلهي بحيث يكون الداعي للعزم على الصوم هو الله تعالى كقصد التخضع إليه تعالى ، والعزم على الصوم بمعنى قصد الصوم وإرادته .
ولما كان الصوم هو عبارة عن ترك المفطرات ، فنية الصوم تتحقق بالعزم على ترك المفطرات ، وهذا لا يتحقق الا بأن يتصور المفطرات فيعزم على تركها ، لأنه لا يمكن أن يعزم الإنسان على شيء من دون أن يتصور ذلك الشيء وأن ينقدح في ذهنه ، فحتى يصدق أن المكلف عازم على الصوم وترك المفطرات لا بد أن يتصور الصوم ويتصور المفطرات فيعزم على تركها
وهذا التصور للصوم وترك المفطرات يكون على نحوين :
النحو الأول / تصور تفصيلي ، بمعنى أن يتصور كل المفطرات ويعلمها واحدة واحدة فيعزم على تركها .
النحو الثاني / تصور إجمالي ، بمعنى أن يتصورها بشكل مجمل أي تكون عنده فكرة مجملة ومقتضبة عن الصوم والمفطرات فيعزم على ذلك ولو لم يعرف التفاصيل والأحكام وما هي المفطرات تحديداً ، بحيث لو سئل عن معنى الصوم لأجاب جواباً مجملاً مقتضباً كما لو قال ( هو الذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بماله من الحدود والأحكام الشرعية ) ولم يعرف تلك الأحكام أو لم يتصورها ، فهذا الجواب لا يعطي صورة واضحة وتامة للصوم ، فالصوم ليس هذا فحسب بل هو أوسع من هذا المعنى ، فحينئذٍ يكون الجواب إجمالي لأنه لم يعطِ صورة واضحة وتامة للصوم .
قال السيد الماتن يكفي في تحقق العزم على الصوم وصدق نيته التصور الإجمالي للصوم من قبيل أنه العبادة التي يعتبر فيها عدم الأكل والشرب بما له من الأحكام الشرعية فلو تصور هذا المقدار كفى وصدق العزم على الصوم .
وعليه فلا يجب على الصائم حتى يصح صومه أن يكون عالماً بكل أحكام الصوم وتفاصيلها ولا بشرائطه ، كما لا يجب أن يكون عالماً بتفاصيل المفطرات وتعدادها ، فلو عزم على ترك المفطرات من دون تصور جميع المفطرات ولا العلم بها بأسرها ، بل تصور بعضها كالأكل والشرب ولم يستحضر الباقي كفى ، بل يصح صومه حتى لو كان معتقداً عدم مفطرية بعض المفطرات ، فمن عزم على ترك المفطرات معتقداً أن استنشاق الغبار مثلاً ليس منها ومتصوراً عدم مفطريته لم يضر ذلك بنيته وصحة صومه ما دام لم يرتكبه فعلاً ، ولا خلاف في ذلك لعدم الدليل على لزوم كون النية تفصيلية .
والحاصل / أن الصوم بما أنه من العبادات الشرعية فلا بد فيه من النية ، وبما أنه عبارة عن ترك المفطرات فالنية تتحقق بالعزم على ترك المفطرات ، ولا يجب العلم بكل المفطرات تفصيلاً بل يكفي المعرفة الإجمالية وتصورها بوجه عام والعزم على تركها فلا يضر بصوم المكلف جهله بتفاصيل هذه المفطرات وتعدادها .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-07-2012 الساعة : 10:14 PM


مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر فإن نوى غيره متعمدا بطل وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط ولو كان جاهلا به أو ناسيا له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه .
---------------------------
تقدمت الإشارة عند توضيح الرأي الثاني في شرح المسألة ( 971 ) أن الزمان على قسمين :
القسم الأول / ما لا يقبل الا نوعاً واحداً من أنواع الصوم ولا يقبل غيره ، ومثلنا له بشهر رمضان حيث لا يقبل الا صوم رمضان ولا يقبل غيره من أنواع الصوم .
القسم الثاني / ما يقبل أكثر من نوع واحد كيوم عرفة لمن عليه صوم يوم من باب النذر غير المعين ، فذلك اليوم يقبل أن يقع فيه الصوم المندوب بعنوان صوم يوم عرفة ، كما يقبل أن يصومه وفاء للنذر .
وبما أن زمان شهر رمضان من النوع الأول الذي لا يقبل الا نوعاً واحداً من الصيام وهو صيام شهر رمضان ويسمى بالواجب المعيّن لأن الشريعة عيّنته في هذا الزمان وعيّنت هذا الزمان له فقط ، لذا ذكر الفقهاء ومنهم السيد الماتن أنه لا يصح للمكلف أن يصوم في شهر رمضان غيره بأن ينوي في شهر رمضان نوعاً آخر من الصوم غير صوم شهر رمضان فهذا غير صحيح ، فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان الفائت لا يصح أن يقضي تلك الأيام في رمضان اللاحق كما لا يصح أن يصوم ندباً أو نذراً في شهر رمضان . وفي المسألة تفصيل وخلاف ، حاصلهما أنه توجد حالتان :
الحالة الأولى / أن يكون المكلف قادراً على صوم شهر رمضان ومكلفاً به ومطالباً بصومه .
وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على أنه لا يصح أن يصوم المكلف في شهر رمضان غيره ، فما دام مكلفاً بصيام شهر رمضان وقادراً على صيامه لم يصح أن ينوي أي نوع من أنواع الصوم الأخرى غير شهر رمضان فيه فلا يصح أن يصوم قضاء ولا نذراً ولا ندباً بل يجب عليه أن يصوم الشهر بنية رمضان فقط ، وهذا لا خلاف فيه
ولو خالف وصام في شهر رمضان صوماً غيرَه فهل يكون صومه باطلاً أم يقع عن رمضان ويحسب له صيام شهر رمضان ؟ فمن صام ما عليه من القضاء في شهر رمضان مع أنه مكلف بصيام شهر رمضان ، فلا خلاف في عدم إجزائه عن القضاء - ولو من باب الاشكال والاحتياط كما عليه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والشيخ الخراساني - لعدم وقوع أي صوم في شهر رمضان غير صوم رمضان ، ولكن هل يبطل صومه هذا الذي نواه قضاءً أم يحسب له صوم رمضان ؟
جوابه / إذا كان ملتفتاً أنه في شهر رمضان وأنه مكلف بصيام هذا الشهر فعلاً ومع ذلك تعمد صيام القضاء فيه بطل صومه ، أما إذا كان جاهلاً أنه في شهر رمضان أو ناسياً له ونوى القضاء فحينئذٍ يصح عن رمضان ويحسب له صيام رمضان ، كما في يوم الشك إذا صامه قضاءً ثم بان أنه من رمضان فحينئذٍ يحسب له من رمضان لأنه عندما صامه قضاءً كان جاهلاً بكونه من رمضان .
الحالة الثانية / أن يكون غيرَ مكلف بصوم شهر رمضان كما لو كان مسافراً ، فهل يصح أن يصوم في رمضان غيرَه ما دام أنه غير مكلف به ، فما دام هو مسافر غير مكلف بصوم رمضان هل يجوز أن يصوم فيه من باب النذر مثلاً ؟ (1)
الجواب / المعروف أنه كالحالة الأولى فلا يصح صيام غير رمضان في شهر رمضان حتى وإن كان غير مكلف بصيامه لذا قال الماتن : ( وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر ) بل يقع باطلاً .
وفي مقابل هذا القول هناك قول للشيخ الطوسي أجاز فيه أن يصوم العبد في شهر رمضان صوماً آخر ما دام غير مكلف بصوم رمضان ، وقد تبنى هذا الرأي الشيخ الفياض من الفقهاء المعاصرين .
وقول الماتن : ( وإن لم يُخِل ذلك بقصد القربة على الأحوط ) وجوباً ، أي قد يقال أن من كان مكلفاً بصيام شهر رمضان فعلاً وكان قادراً عليه ولكنه عصى وصارت نيته أن يصوم فيه غيره متعمداً كما لو صام ندباً او قضاءً ، فقد يقال أن عصيانه وعدم صيامه شهر رمضان المكلف به فعلاً مانع له عن التقرب بصوم الندب او القضاء ، أي عصيانه سيُخِل بتحقق القربة منه في المندوب او القضاء لأنه لو كان يريد التقرب الى المولى فعلاً لتقرب اليه بامتثال ما هو مكلف به فعلاً وهو صوم رمضان أما وقد عصاه فهو شخص لا يريد التقرب الى الله والخضوع له حتى وإن صام ندباً أو قضاءً ، وعليه فصوم هذا الشخص المندوب او القضاء في شهر رمضان باطل أصلاً لا لوقوعه في رمضان بل لعدم حصول القربة منه حيث أن مثل هذا الصوم المقترن بعصيان صوم رمضان لا تتصور فيه القربة ، قال الماتن بقطع النظر عن ذلك فهذا الشخص صومه باطل حتى وإن تصورنا إمكانية قصد القربة منه .
.
.
.
---------------------------
(1) إنما مثلنا بصوم النذر دون المندوب او القضاء فقلنا هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان من باب النذر ولم نقل قضاء او استحباباً ، لأن المسافر لا يشرع له الصوم الا صوم النذر ولا يصح أن يصوم ندباً او قضاءً فإذا صامهما في السفر فحكمهما البطلان أكيداً لا لأنهما وقعا في رمضان بل لعدم صحتهما من المسافر ولو في غير رمضان فلا تظهر الثمرة للسؤال عن صحة صوم المسافر في رمضان الا في النذر لأنه مشروع من المسافر فحينئذٍ يصح أن نسأل إذا أوقع النذر في رمضان هل يصح منه او لا ، وهذا بخلاف المندوب فلا معنى للسؤال عن أن المسافر إذا صام ندباً في رمضان فهل يصح منه ، لأنه لا يصح أن يصوم ندباً أصلاً ، نعم هناك نوعان آخران من الصوم يصحان من المسافر مضافاً الى النذر يأتي التعرض لهما في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:00 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية