|  | 
| 
| 
| عضو  برونزي 
 |  | 
رقم العضوية : 22479
 |  | 
الإنتساب : Sep 2008
 |  | 
المشاركات : 1,407
 |  | 
بمعدل : 0.23 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
ajmia
المنتدى : 
المنتدى الفقهي 
			 بتاريخ : 07-07-2011 الساعة : 02:24 PM 
 
 بسمه تعالى 1ـ الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخريات الدورة  الشهرية تعتبر استمرار لدم الدورة – ما لم يتجاوز العشرة – واما اذا نزل من المراة سائل اخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الى الاصفرار وهو محكوم بالطهارة . 
 الاستحاضة القليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها .وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وغسل ظاهر الفرج اذا اصابه الدم ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها .2ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرةالاستحاضة المتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من القليلة ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر ـ من وجوب الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج -الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ، ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط .
 الاستحاضة الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من المتوسطة ، بأن يغمس القنطة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها . وحكمها مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها على الأحوط ـ ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها .
 والأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة ـ ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلا ثم إخراجها ـ لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ
 
                                                           ودمتم سالمين 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |