اعتذر من اخوتي واخواتي ومن الاداره ولكنني مضطر ان انزل مع ابي عبد العزيز الى مستوى انزل لكونه يتهرب من الاجابه ويحاول تحريف الموضوع عن مساره
يا ابا عبد العزيز
هل انت تقبل رضاع الكبير على بنت زوجتك اختك امك ام لا تقبله
فان تقبله كما قبله علمائك على عائشه
هل فعلته فان القبول غير الفعل
وننتظر
حميد الغانم
اين انت ابا عبد العزيز
هل جربت رضاع الكبير او جربه احد من اهلك من عائلتك اخوتك اخوات بنتك امك زوجتك
وننتظر
عذرا ولكن هذا جواب لابي عبد العزيز الذي يريد تحريف السؤال
حميد الغانم ينتظرك يا ابا عبد العزيز
اولا انا لااتهرب من السؤال والدليل انني قلت لك انها ليس عندنا باجماع العلماء ( يعني فيها اختلاف بين اهل العلم )
ثانيآ عائشة رضي الله عنها لم ترضع هي وانما امرت اختها ان ترضع والرضاعة ( غير مباشرة ) وهذا بعد اخذ الاذن من رسول الله
ثالثأ
اذا ثبتت شرعآ بان الرسول محمد علية وعلى آلة وصحبة افضل الصلاوات واتم التسليم
انة رضي بهاذا فلامانع لان قدوتنا
ايضاحات بسيطة ( هنالك بعض من الحواث حدثت في زمن الرسول صلى الله علية وعلى آلة وسلم يكون فيها الامور مختلفة وتكون هناك شروط لجواز هذا الامر وحادثة ارضاع الكبير ليست لعموم المسلمين وانما في حالات خاصة جدآ وهذة الحالات يحددها العلماء وهم يتحملون المسؤلية في مثل هذة الفتواى )
اكرر ياخي حميد ارضاع الكبير عندنا في كتبنا وهي ايظآ في كتبكم فلماذا تستنكر على علمائنا ولا تستنكر على علمائكم ؟
هل اقتنعت انني جاوبتك على سؤالك وتسمح لي ان اطرع عليك اسئلة فقل لي
انا في انتظارك حميد
التعديل الأخير تم بواسطة ابو عبدالعزيز ; 28-05-2011 الساعة 08:24 AM.
ابن باز يرا عدوم جواز رضاعة الكبير وانها فتوى خاصة افتاها الرسول صلى الله علية وسلم
نص الفتوى من ابن باز
مسألة في حكم إرضاع الكبير
رسالة من أم بلال خميس مشيط، تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام))[1]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[2] رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين))[3]، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
فالقول
الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فلو فرض
أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، ففي
السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة
بالحولين فرضاعه غير مؤثر،،،،،،،،،،،،،،،،
والقول
الثاني : أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع
أكبر من المرضعة، فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون
سنة مرة واحدة، يكون ولداً لها، وهذا رأي الظاهرية؛
لأنهم لا يرون سناً ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثر، ودليلهم الإطلاق
في قوله: {{وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}}، ولقصة سالم مولى
أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني، يعني اتخذه ابناً
له، وصار كابنه تماماً، يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه، فلما
أبطل الله التبني صار سالم أجنبياً من المرأة، فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي
صلّى الله عليه وسلّم وتقول: إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه، يدخل علينا
ونكلمه، وقد بطل التبني فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أرضعيه
تحرمي عليه» [(201)]، وهو كبير يقضي الحوائج، فقالوا: وهذا رضع وهو كبير،
وقد حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنه مؤثر، والعبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب، وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف لهذا الرجل، تقول له:
تعال أنا أرغب أن أكشف لك، وأن تخلو بي، وأن أسافر معك، ارضع!
ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا
إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم،
والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال
انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال:
«إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو ـ وهو قريب
الزوج كأخيه مثلاً ـ قال: «الحمو الموت» [(204)]، والحمو في حاجة أن يدخل
بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة و
الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة
لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت
المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار
ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.
أما
دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا نعلم،
ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ـ أيضاً ـ يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن
الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم،
فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.
والخلاصة
أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع
الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو
الراجح .
رابط للتأكد http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6264.shtml
اذآ ابن باز ابن عثيمين يرون عدم الجواز وانها فتوى خاصة وليست عامة لعموم المسلمين
ولاكن اريد ان تجيب انت على من قال بهذا من علماء الشيعة
الشيخ الخوئي يقول بجواز شرب حليب المرأة سوا كان زوجها ام شخص آخر