جاء في كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة الحنبلي الجزء الرابع ص13 مسالة 13- واختلفوا في المرأة العاقلة تمكن ن نفسها مجنونا فوطأها....وقال ابو حنيفة : لا حد على العاقلة إذا وطأها المجنون وان كان بتمكينها )
وقال المحقق العبيدي في بيان وجه حكم أبي حنيفة ( إن وجوب الحد على المرأة في باب الزنى ليس لكونها زانية لان فعل الزنى لا يتحقق هو الوطء لأنها موطوءة وليست واطئة وتسميتها في الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة وإنما وجب عليها لكونها مزنيا بها وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا فلا تكون مزنيا بها فلا يجب عليها الحد )
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة كتاب الحدود باب زنا العاقل :
( ..وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها لأن الحد يجب على الرجل بفعل الزنا... )