|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 51104
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 79
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المحاور الاسلامي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-06-2010 الساعة : 07:32 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم واهلك عدوهم
أخي المحاور الإسلامي الكريم
من سياق سؤالك يتضح أنه فقهي لا علاقة للعقائد فيه
وكان الأفضل طرحه في قسم الفقهيات
حتى لا تتعرض العامة من الأعضاء للإفتاء دون علم
سأنقل لك هنا رأي بعض علماءنا والله أعلم
وقد سئل سماحة الشيخ صالح الكرباسي
متى يتحقق الزنا ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
لا يتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :
1. إدخال الحشفة [1] قُبُلاً أو دُبُراً ، لثبوت النص بأن التقاء الختانين يوجب الغسل والمَهْر والحد ، وعليه فلا يتحقق الزنا بالضَّم والتقبيل والتفخيذ ، وان كان محرماً يوجب التعزير [2] .
2. البلوغ ، لحديث : " رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ " .
أجل ، اذا زنى غير البالغ بالبالغة فعيله التعزير ، وعليها الجَلْد .
3. العقل ، فلا حد على المجنون ، للحديث المذكور .
4. العلم ، فإذا عقد جاهلاً على اخته من الرضاع ، أو امرأة في العدة ، أو اعتقد أن مجرد الرضا كافٍ في الحل ، و لو من غير عقد ، و وطأ فلا شيء عليه سوى أن الموطوءة في العدة الرجعية تحرم على الواطئ مؤبداً . و بكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهماً الحل ، وهي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلاً بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو وهذه من لبن واحد ، وجهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلاً بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، وجهل بأن هذه أخته من الرضاع ، وسواءً أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث : " تدرأ الحدود بالشُبُهات " .
أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا .
--------------------
[1] الحَشَفَة : رأس الذكر من فوق موضع الخِتان .
[2] التعزير : هو عقوبة مُفوَّضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ، و في اصطلاح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، و انما تُرِك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلُغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل و مئة جلدة .
و يثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً .
----------
كما أجاب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في شبكة السراج
عند سؤاله:
332 السؤال:
هل يتحقق الزنا بادخال عضو الرجل في قبل المرأة ، أم بادخال عضو الرجل في دبر المرأة ، ولو بمقدار الحشفة ؟
الفتوى:
----
يتحقق بهما .
والآن هل هذا ما تريد؟
|
المشرف المحترم - عبد محمد - حول ما قلته انه موضوع فقهي احيث اني اسميت الموضوع قضية فقهية حيث المواضيع الفقهية لا تنقطع عن المسائل العقائدية بل الاخيرة هي اصلها على سبيل المثال الصلاة , هي تورد في المواضيع الفقهية لكن هل تتجرد عن الاعتقاد ؟ او يقول شخص ما انه يقر بكل اعمال الاسلام من صلاة وصيام وحج و غيرها الكثير لكنه لا يقر ولا يؤمن بمشروعية الزكاة ويقول هي ليس بشيء ويقوم بسائر العبادات , فهذا كافر بلا شك لأنه انكر ما جاء امره وفرضه في كتاب الله جل في علاه , مع إن الزكاة من المسائل الفقهية , لكن اذما ناقشنا الخمس على سبيل المثال فهو مسألة فقهية لكن فيما لو كان لمذهب معين دون الاخر كان عند الذي يعمل به عقيدة اكثر مما هي مسألة فقهية لأنها من ضروريات وما تفرد به ذلك المذهب , هذا للملاحظة .
لكن اينما كان الموضوع مطروح فأني سألت واجبتم وحياكم على طرحكم ونتمنى من الاخ - الاسلام الحق - ان لا يكون مصيدة للشيطان ويغضب ويقول هذا ناصبي وهذا كذا والمسميات كثيرة , هذا جانب .
من جانب اخر هو من الذي طرح قضية المتعة يا اخينا - الاسلام الحق - فأني سالت عن صفة الزنا وكيفية حصوله ؟ ما الذي في خاطرك دفعك لأن تستنتج بان مرادي سوف ينتقل الى موضوع المتعة ؟ وهل هنالك وجه علاقة او صفات في كلا الفعلين ( الزنا , المتعة ) التي قادتك الى ربط الموضوع فالمتعة ؟ وهذا الاسئلة لكل من قال بقول - الاسلام الحق -
وعلى الكيفية التي تفضل بها المشرف - عبد محمد - , اقول لو تعرف رجل على امرأة في اي مكان فابمكان هذا الرجل طرح ( لا اسميه زواج ) بل وسيلة من وسائل اقتران الرجل بالمرأة وكانت باكر او ثيب ( مادام يجوز وطء الدبر وهذا ما قاله او ما نقله المشرف يشمله الزنا ) فوقع بها لمدة عشر دقائق وهي مدة تكفي لأنزال ( المني ) في رحم تلك المراة بعدها يفارقها بلا و لا ارث وعدة تختلف عن غيرها ولم يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى وهما .
هذه الحادثة ممكن ان تقع وفق ضوابط المتعة ( وسانقل انشاء الله بعض من تلك الفقهيات المجوزة لما ذكرناه ) وحتى وان كانت المراة زانية مشهورة بالزنا كتابية مجوسية او حتى كافرة فالمتمتع بها ممكن ان تكون من تلك المواصفات .
فالاخ المشرف ذكر وصف الزنا من حيث ما يقع جسديا اكثر مما هو يصف حال الرجل والمراة , فاقول كيف يقام الحد على الزاني ان وجدتم اثنين في حلة جماع ( لأي سبب ) , او اذا وجد شخص ما رجل مع اخته مثلا كيف يعرف ذلك زنا ام متعة ؟
فنريد فصل الزنا عن المتعة من حيث صفة وقوعهم
===========================
سبحان الله مثلما تجد شخص مثلا مع أختك في الفراش جسديا وفي الاصل هم زواج مسيار او زواج بوي فرنيد
ولكن ماذا تقول وانت تدخل وترى شخصا يرجع من أختك وحينما تساهلها تقولك يا اخوي هذه فتوى كبار شيوخنا بارضاع الكبير
ما اجهلكم يا بني سلف
== النجف الاشرف==
|
التعديل الأخير تم بواسطة المحاور الاسلامي ; 05-06-2010 الساعة 07:34 PM.
|
|
|
|
|